حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٨
حينئذ من قاعدة مد عجوة كما يعلم مما يأتي فيها اه‍ (قوله ولغيره ضرب الخالص الخ) عبارة العباب مع شرحه ويكره لغير الإمام الضرب لدراهم أو دنانير وينبغي أن يلحق بهما الفلوس للعلة الآتية بغير إذنه ولو ضرب ذلك خالصا لأنه من شأن الإمام ولان فيه افتياتا عليه وللإمام تعزيره قال القاضي وتعزيره للمغشوش أشد وفي التوسط الوجه التحريم مطلقا ولا شك إذا زجر الإمام عنه اه‍ عبارة شيخنا ويحرم على غير الإمام ضرب المغشوش ويكره له ضرب الخالص وبهذا تعلم أن قول الشيخ الخطيب أي والنهاية ويكره لغير الإمام ضرب الدراهم والدنانير ولو خالصة ضعيف بالنسبة لما انطوى تحت الغاية وهو المغشوشة اه‍ (قوله وما لا يروج الخ) ولو ضرب مغشوشة على سكة الإمام وغشها أزيد من غش ضربه حرم فيما يظهر لما فيه من التدليس بإيهام أنه مثل مضروبه نهاية قال ع ش ومثل المغشوشة المذكورة الجيدة أو المغشوشة بمثل غش الإمام لكن صنعتها مخالفة لصنعة دراهم الإمام ومن يعلم بمخالفتها لا يرغب فيها كرغبته في دراهم الإمام فتحرم لما في صنعتها من التدليس اه‍ (قوله موافق لنقد البلد) أي إذا كان نقد البلد مغشوشا وإلا فيكره إمساكه بل يسبكه ويصفيه نهاية ومغني. (قوله يدوم إثمه الخ) خبر قوله وما لا يروج الخ وقضية تعبيره الاثم إن ضرب ما ذكر حرام وهو ظاهر (قوله ولا يكمل أحد النقدين الخ) أي لاختلاف الجنس نهاية ومغني (قوله ويكمل كل نوع الخ) أي فيكمل جيد نوع برديئه وردئ نوع آخر وعكسه كما في الماشية والمعشرات والمراد بالجودة الغرمة والصبر على الضرب ونحوهما وبالرداءة الخشونة والتفتت عند الضرب ونحوهما قال القمولي وليس الخلوص والغش من نوع الجودة والرداءة إيعاب وفي النهاية والمغني ما يوافقه (قوله إن سهل) أي بأن قلت الأنواع و (قوله وإلا الخ) أي فإن كثرت وشق اعتبار الجميع أخذ من الوسط كما في المعشرات مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر أخذ من الوسط الخ أي أو يخرج من أحدها مراعيا للقيمة كما تقدم في اختلاف النوعين من الماشية اه‍ (قوله فمن الوسط) وإلا على أولى كما مر نظير ذلك في المعشرات شرح العباب (قوله لا عكسهما) أي لا يجزئ ردئ ومكسور عن جيد وصحيح نهاية ومغني (قوله فيستردهما الخ) أي وله استرداده أن بين عند الدفع أنه عن ذلك المال وإلا فلا يسترده كما لو عجل الزكاة فتلف ماله قبل الحول وإذا جاز له الاسترداد فإن بقي أخذه وإلا أخرج بالتفاوت وكيفية معرفته أن يقوم المخرج بجنس آخر كأن يكون معه مائتا درهم جيدة فأخرج عنها خمسة معيبة والخمسة الجيدة تساوي بالذهب نصف دينار والمعيبة تساوي به خمسي دينار فيبقى عليه درهم جيد نهاية وإيعاب وأسنى قال ع ش قوله م ر فإن بقي أخذه الخ قضية ما ذكر أنه لا يكتفي بدفع التفاوت مع بقائه ويحتمل أنه غير مراد وأن المراد جاز له أخذه وجاز دفع التفاوت وهو قريب وقوله م ر أن يقوم المخرج بجنس آخر أي ولا يجوز تقويمه بجنسه لأن النقد لا يجوز بيعه بمثله مفاضلة كما هو معلوم من الربا وقوله م ر فيبقى عليه درهم جيد أي وذلك لأن نصف الدينار إذا قسم على الخمسة الجيدة خص كل نصف خمس منه درهمان والمعيبة تساوي خمسي دينار وقيمتهما أربعة دراهم من الجيدة فيبقى من نصف الدينار نصف خمس يقابل بدرهم من الجيدة اه‍ ع ش وقوله لأن النقد لا يجوز بيعه الخ فيه أنه لا بيع هنا أصلا كما هو ظاهر وقوله كل نصف خمس منه درهمان صوابه أما إسقاط لفظة نصف أو إفراد لفظة درهمان قوله أن بين أي عند الدفع أنه من المال الجيد والصحيح وقياس ما يأتي في التعجيل أن المدار على علم الآخذ لا تبيين
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست