حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٧١
ما يوافقه بزيادة (قوله بالجر) إلى قوله ولا نظر في النهاية إلا قوله بل هو إلى ولو مات وكذا في المغني إلا قوله والأحاديث إلى ولو مات (قوله بالجر) أي عطفا على حلي لا بالرفع عطفا على المحرم لأنه لا يناسب تقييد المحرم حينئذ بالحلي تفصيلة الآتي بقوله فمن المحرم الخ ولان الغير حينئذ يشمل أيضا غير المكروه وغير المباح وليس مرادا سم (قوله وكذا المكروه الخ) أي تجب فيه الزكاة أيضا نهاية (قوله كضبة فضة الخ) قوة الكلام تدل على كراهة استعمال إناء فيه ضبة مكروهة سم على البهجة وهي تفيد الكراهة في الجميع لا في محل الضبة فقط ع ش قول المتن لا المباح ينبغي أن يراد به الجائز الذي لم يترجح تركه فيشمل الواجب والمندوب إن تصور ذلك فليتأمل سم (قوله لأنه معد الخ) وصح عن ابن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب ولا يخرج زكاته وصح نحوه عن عائشة وغيرها رضي الله تعالى عنهم أسنى وإيعاب (قوله لاستعمال مباح) ولو اشترى إناء ليتخذه حليا مباحا فحبس واضطر إلى استعماله في طهره ولم يمكنه غيره فبقي حولا كذلك فهل تلزمه زكاته الأقرب كما قال الأذرعي لا لأنه معد لاستعمال مباح نهاية قال ع ش قوله واضطر إلى استعماله الخ أي أو لاستعماله للشرب منه لمرض أخبر من الثقة أنه لا يزيله إلا هو وأمسكه لأجله أو اتخذه ابتداء لذلك فقوله في طهره أي مثلا اه‍ (قوله على أنها الخ) أي تلك الأحاديث و (قوله فيها) أي في تلك الافراد (قوله لزمه زكاته) كذا م ر اه‍ سم وكذا في الروض والعباب وأقرهما شارحهما وفي النهاية والمغني وشرح المنهج وغيرها (قوله لما يأتي) أي في المتن آنفا (قوله على ما في البحر) عبارته في الايعاب كما جزم به في الجواهر ونقله الأسنوي وغيره عن الروياني ولولده احتمال وجه فيه إقامة لنية مورثه مقام نيته وعلى الأول فارق ما لو اتخذه بلا قصد شئ بأن في تلك اتخاذا دون هذه والاتخاذ مقرب للاستعمال بخلاف عدمه ونوزع فيه بما لا يجدي اه‍ (قوله هو الصوغ) عبارة غيره هو الاتخاذ اه‍ قال سم قوله هو الصوغ يتأمل اه‍ عبارة البصري قوله هو الصوغ الخ لا يخلو عن غرابة لأن الاتخاذ لا ينحصر فيه بل يصدق بالشراء والانهاب بل ذكر الجلال البلقيني في حواشي الروضة في مسألة الاتخاذ ما نصه وفي الاستذكار للدارمي فرض المسألة في الميراث والشراء الخ فجعل مسألة الميراث من صور الاتخاذ فمقتضاه عدم وجوب الزكاة فيها وإن لم يعلم ومضى حول فلعل ما في البحر مفرع على مقابل الأصح في مسألة الاتخاذ اه‍ وقد قدمنا أن ما في البحر اتفق المتأخرون على اعتماده فقوله فلعل الخ المخالف لذلك الاتفاق في قوة خرق الاجماع (قوله ولا صارف هنا الخ) كأن وجه ذلك أنه لا يتأتى اقتضاء الصوغ الاستعمال مع عدم العلم سم وقوله اقتضاء الصوغ ولعله حقه اقتضاء الإرث (قوله ولو حليت الخ) عبارة المغني والنهاية ولو حلى المساجد أو الكعبة أو قناديلها بذهب أو فضة حرم لأنها ليست في معنى المصحف ولان ذلك لم ينقل عن السلف فهو بدعة وكل بدعة ضلالة إلا ما استثنى بخلاف كسوة الكعبة بالحرير فيزكي ذلك إلا إن جعل وقفا على المسجد فلا يزكي لعدم المالك المعين وظاهر كلام شيخنا أن محل صحة وقفة إذا حل استعماله بأن احتيج إليه وإلا فوقف المحرم باطل وبذلك علم أن وقفه ليس على التخلي كما توهم فإنه باطل كالوقف على تزويق المسجد ونقشه لأنه إضاعة مال وقضية ما ذكر أنه مع صحة وقفه لا يجوز استعماله عند عدم الحاجة إليه وبه صرح الأذرعي نقلا له عن العمراني عن أبي إسحاق اه‍ وفي الايعاب ما يوافقه قال ع ش قوله م ر ولا يجوز
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست