حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٤
استعمال المنكسر إلى الاصلاح وإلا فلا زكاة كما مر في الشرح آنفا (قوله ما إذا قصد كنزه الخ) أي ولو مع قصد الاصلاح نهاية وشرح بأفضل (قوله نحو تبر) أي كالدراهم أسنى ونهاية (قوله وكذا إن لم يقصد شيئا) أي وقد علم بانكساره وإلا فلا زكاة مطلقا اه‍ كردي علي بأفضل (قوله ويعتبر الخ) عبارة المغني وشيخنا تنبيه حيث أوجبنا الزكاة في الحلى واختلف ت قيمته ووزنه فالعبرة بقيمته لا وزنه بخلاف المحرم لعينه كالأواني فالعبرة بوزنه لا قيمته فلو كان له حلى ووزنه مائتا درهم وقيمة ثلاثمائة تخير بين أن يخرج ربع عشره مشاعا ثم يبيعه الساعي بغير جنسه ويفرق ثمنه على المستحقين أو يخرج خمسة مصوغ أي كخاتم قيمتها سبعة ونصف نقدا ولا يجوز كسره ليعطى منه خمسة مكسرة لأن فيه ضررا عليه وعلى المستحقين أو كان له إناء كذلك تخير بين أن يخرج خمسة من غيره أو يكسره ويخرج خمسة أو يخرج ربع عشره مشاعا اه‍ وزاد في الأسنى في الأول وظاهر أنه يجوز إخراج سبعة ونصف نقدا اه‍ واعتمده ع ش والكردي وفي العباب مثل ما مر عن المغني وقال الشارح في شرحه وأفهم كلامه أنه إذا أخرج خمسة دراهم جيدة تساوي لجودة سبكها ولينها سبعة دراهم ونصفا لم يجز وليس كذلك كما في المجموع لأنه بقدر الواجب عليه وبقيمته وقال ابن الرفعة وغيره لا يجوز أن يخرج سبعة دراهم ونصفا لأنه ربا بناء على أن الفقراء ملكوا قدر الفرض اه‍ (قوله فيما صنعته محرمة) أي كالإناء والحلي الذي لا يحل لاحد كردي (قوله وفيما صنعته مباحة) أي كمكنوز ومكسور لم ينو إصلاحه عباب عبارة الكردي أي كالحلي الذي يحل لبعض الناس اه‍ تتمة قال في المجموع عن الأصحاب كل حلي حرم على الفريقين كإناء النقد يحل كسره ولا ضمان فيه بخلاف ما حل لأحدهما يحرم كسره ويضمن صنعته اتفاقا لامكان الانتفاع به إيعاب وأسنى ومغني قول المتن (قوله ويحرم على الرجل الخ) هذا التفصيل كله مفروض في الرجل والخنثى كما ترى فمفهومه جواز نحو الإصبع واليد إلا نملتين للمرأة ويدل عليه أنهم عللوا امتناع ذلك بتمحضه للزينة والزينة غير ممتنعة في حق المرأة بل هي مطلوبة في حقها وهذا هو الظاهر إلا أن يوجد نقل صحيح صريح بخلافه لكن خالف م ر في ذلك سم ومال ع ش أيضا إلى الجواز كما يأتي لكن نقل البجيرمي عن جمع خلافه عبارته وقضيته أي الاقتصار على الرجل والخنثى أن المرأة لا يحرم عليها اتخاذ إصبع من ذهب أو فضة وينبغي التحريم زيادي وحفني وقليوبي وبرماوي اه‍ ووافقهم الشيخ باعشن فقال ويحزم على رجل وأنثى إصبع من ذهب وفضة اه‍. (قوله والخنثى) إلى قول المتن ويحل في النهاية إلا قوله فإطلاق إلى وبحث وقوله والتطريف بالحرير وكذا في المغني إلا قوله ويؤخذ إلى وبحث (قوله والخنثى) أي ولو اتضح بالأنوثة وقد مضى حول أو أكثر فينبغي وجوب الزكاة لأنه في مدة الخنوثة ممنوع من الاستعمال فأشبه الأواني إذا اتخذت على وجه محرم ع ش (قوله إلا إن صدئ الخ) عبارة العباب يحرم على الرجل استعمال الذهب ما لم يصدأ اه‍ وعبارة شرح م ر ومر أن الذهب إذا حال لونه وذهب حسنه يلتحق بالذهب إذا صدئ على ما قاله البندنيجي كما نقله في الخادم فلا زكاة فيه في الأظهر وفيه نظر انتهت اه‍ سم قال ع ش قوله م ر وفيه نظر معتمد وجهه أنه ذهب ذاتا وهيئة بخلاف ما صدئ فإن صداه يمنع صفة الذهب عنه اه‍ (قوله بحيث لا يبين) أي فلا حرمة لكن ينبغي كراهته فتجب الزكاة فيه ثم إن استعمله على وجه لا يوجد إلا في النساء حرم لما فيه من التشبه بهن وإلا فلا ع ش (قوله أو غشي) ربما يفهم تعبيرهم بالتغشية أنه لو غطى بنحو طين أو خرقة حل وعليه فهو كالحرير لكنهم لم يشيروا لذلك باعشن أقول يمنع
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست