حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٧
في غير الخنصر. (قوله والكلام الخ) أي في تعدد الخاتم اتخاذا ولبسا في وقت واحد ومحله (قوله بحل ذلك) أي تعدد الخاتم وكونه في غير الخنصر (قوله لكراهتها كما قاله ابن العماد) هل كراهة ليس الاثنين مشروطة بلبسهما في يد واحدة أو هي ثابتة في لبسهما في يدين فيه نظر سم أقول قضية ما قدمنا عن النهاية وقول الشارح السابق والذي يتجه الخ عدم اشتراط اليد الواحدة (قوله قال غيره الخ) تقدم عن النهاية والمغني وغيرهما اعتماده (قوله وإلا حرم ما حصل به الاسراف) هل ما حصل به الاسراف ما عدا الأول إذا رتب وأحدهما إذا لم يرتب سم أقول الاسراف قد يكون بما فوق الثلاثة مثلا فليكن المحرم في المرتب حينئذ ما عدا الثلاثة الأول وفي المعية ما عدا أي ثلاثة اختارها (قوله فأناطوه بالعرف) أي عرف تلك البلدة وعادة أمثاله فيها فما خرج عن ذلك كان إسرافا كما قالوه في خلخال المرأة هذا هو المعتمد مغني ونهاية (قوله فالعبرة) أي في زنته نهاية (قوله فيما يظهر) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا (قوله ويحل) أي للرجل مغني (قوله أي تحلية) قضيته أن الكلام في الفعل وإن جاز جاز الاستعمال لكن كان يمكن جعل المتن شاملا له بأن يراد حلية آلة الحرب فعلا واستعمالا سم قول المتن (كالسيف) يحتمل أن غلافه كهو سم عبارة الكردي وغلافه كهو اه‍ وفي باعشن ما خلاصته أن استدلالهم لجواز تحلية آلات الحرب بما ثبت أن قبيعة سيفه (ص) ونعله كانا من فضة صريح في جواز تحلية الغمد والكلام حيث لا سرف كتعميم الغمد بالتحلية وإلا حرم وفي غير الخارج عن حد نحو السيف أما الخارج عنه فحرام جزما لكن أجازه أبو حنيفة بشرط كوب بعضه في حد نحو السيف فليقلده من ابتلى به اه‍ قول المتن (والمنطقة) لم يشترط الشارح كونها معتادة وفي الدميري بشرط أن تكون معتادة فلو اتخذ منطقة ثقيلة لم يمكنه لبسها من فضة وجبت الزكاة قطعا لأنه غير معد لاستعمال مباح ع ش عبارة الايعاب ومحل حل التحلية له إن لم يسرف فلو حلى منطقة حتى ثقلت وشق عليه لبسها حرم كذا قيل ويظهر أن المدار على السرف عرفا وإن لم تثقل الآلة المحلاة ولا شق حملها اه‍ قوله:
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست