حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٨
الجاهلي المجهول الموجود بغير الملك وللحربي وظاهر أن حكمه كبقية أمواله وفي الروض وإن وجد في ملك أي الحربي في دار الحرب فله حكم الفئ إن أخذ بغير قهر كما في شرحه لا إن دخل بأمانهم أي فيرد على مالكه وجوبا وإن أخذ أي قهرا فهو غنيمة اه‍ وفي العباب وما وجد بمملوك بدار الحرب غنيمة مطلقا قال في شرحه أي سواء أخذه قهر ا أم غير قهر كسرقة واختلاس وأما قول الإمام في القسم الثاني أنه فئ أي الذي اعتمده الروض فاستشكله الشيخان بأن من دخل دارهم بلا أمان وأخذ مالهم بلا قهر أما أن يأخذه خفية فيكون سارقا أو جهارا فيكون مختلسا وهما خاصة ملك الآخذ واعترض الأسنوي ما ذكراه من اختصاص الآخذ بهما بأن الصحيح الذي عليه الأكثرون أنه غنيمة مخمسة اه‍ ويجاب بحمل كلامهما على أن المراد اختصاص الآخذ بما عدا الخمس سم (قوله كذلك) أي بعينه (قوله هذا الخ) أي قول المصنف وإلا فلقطة (قوله بنحو موات) أي كمسجد وشارع (قوله بدارنا الخ) أي بخلاف ما لو وجد بمملوك في دار الحرب ولم يدخلها بأمانهم فهو غنيمة أو بأمانهم فيجب رده على مالكه كردي على بأفضل وتقدم عن سم مثله بزيادة (قوله بقيده) وهو عدم العلم بمالكه ووجوده بنحو موات (قوله تغليبا الخ) أي ولان الأصل في كل حادث أن يقدر بأقرب زمن بصري قول المتن (إذا وجده الخ) أي وكان من أهل الزكاة وهل يشمل الأهل الصبي والمجنون لأن الظاهر ملكهما ما استخرجاه والزكاة تجب في مالهما سم وتقدم عن ع ش في المعدن الجزم بالشمول (قوله ولو بدارهم الخ) وسواء أحياه الواجد أم أقطعه أم لا مغني (قوله جاهلية) راجع لما قبل القبور أيضا (قوله أو في موقوف عليه الخ) قال سم على المنهج فرع في أصل الروضة وجده بموقوف بيده فهو ركاز كذا في التهذيب انتهى أي فهو له كما اعتمد م ر فلو نفاه من بيده الوقف فينبغي أن يعرض على الواقف فإن ادعاه فهو له وإلا فلمن ملك منه إن ادعاه وهكذا إلى المحيي وانظر لو كان الوقف بيد ناظر غير المستحق هل يكون الموجود للناظر أو للمستحق لأن الحق له والناظر إنما يتصرف له الأقرب الثاني وانظر لو كان الوقف للمسجد هل ما يوجد فيه للمسجد لا يبعد نعم وعليه فينبغي نفاه ناظر لا يصح نفيه فليحرر كل ذلك ع ش (واليد له) ظاهره وإن كان اليد عليه لغيره قبل وهو وقفه قضية كلام سم وع ش (قوله نظير ما يأتي عن المجموع الآتي) ليس زائد على هذا إلا بالقيد الآتي سم (قوله بما فيه) أي من قوله أنه محمول على الظاهر فقط الخ (قوله فإن كان) أي ما وجد فيه الركاز (قوله صرف لجهة الوقف) يتأمل هذا مع ما تقدم في المعدن المعلوم وجوده حال الوقفية بصري وقد يفرق بجزئية المعدن من الأرض الموقوفة خلقة دون الركاز. (قوله ويوجه ذلك) أي قوله أو في موقوف عليه الخ (قوله في أرض) إلى المتن في النهاية (قوله فغنيمة) أي فللغانمين و (قوله فقئ) أي فلاهل الفئ نهاية قول المتن (أو شارع) أي أو طريق نافذ نهاية (قوله لأن يد المسلمين الخ) أي ولان الظاهر أنه
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست