حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٩١
مؤنته حيث كان ممن يستحق في بيت (قوله أي الركاز) إلى قوله ولو ادعاه المال بجيرمي أي كما هو قياس نظائره اثنان في النهاية إلا قوله سكت وكذا في المغني إلا قوله وفي نسخة إلى المتن (قوله أي الركاز الموجود) ليس المراد بالركاز هنا دفين الجاهلية الباقي على دفنهم وإلا لم يتصور منازعة المشتري ونحوه ولا قوله الآتي بأن لم يمكن دفنه قبل نحو الإعارة ولا قوله لا إن قال دفنته الخ بل المراد دفين الجاهلية في الأصل لا باعتبار الحال وهذا ظاهر وإن خفي على بعض الضعفة سم. (قوله بملك) بالتنوين (قوله إيثارها) أي الواو و (قوله وفي نسخة أو الخ) أي في قوله ومعير ع ش. (قوله الإشارة الخ) محل تأمل. (قوله أو قال البائع الخ) أي أو قال ذو اليد ذلك وقال المالك ملكته الخ إيعاب وأسنى فقول الشارح البائع أي ونحوه قول المتن (صدق ذو اليد) يؤخذ منه أن المصدق البائع أي ونحوه إذا تنازع قبل القبض سم. (قوله هذا) أي تصديق ذي اليد (قوله إن احتمل صدقه) أي بأن أمكن دفن مثله في مثل زمن بده أسنى ونهاية. (قوله لم يصدق) أي لا يقبل قوله قال في المجموع ولو اتفقا على أنه لم يدفنه صاحب اليد فهو للمالك بلا خلا ف أسنى وإيعاب. (قوله وكان الخ) عطف على قوله احتمل الخ كردي (قوله قبل عود العين) أي إلى البائع أو المكري أو المعير و (قوله إلا فمكر الخ) أي فبائع مغني. (قوله وأمكن) أي بأن مضى زمن من حين الرد يمكن دفنه فيه إيعاب ويظهر أن قول الشارح وأمكن راجع لقوله سكت أيضا. (قوله لأنه الخ) أي المالك نهاية ومغني. (قوله فنسخت) أي يد المشتري أو المستؤجر أو المستعير أسنى. (قوله ولو ادعاه) إلى الفصل في المغني (قوله وقد وجد بملك غيرهما) أي ولم يدعه عباب. (قوله لا يمكن ذمي الخ) هذا التعبير على نحو ما عبر في الروض وشرحه وهو ظاهر في الركاز الجاهلي وعبر في العباب بقوله ويمنع ندبا الإمام وغيره الذمي من المعدن والركاز الاسلامي فإن أخذ قبل ذلك منه شيئا ملكه ولا شئ عليه اه‍ ويحتمل أنه أراد بالاسلامي ما بدار الاسلام كما عبر به في شرح الروض ومفهوم قولهم قبل ذلك أن ما أخذه بعد المنع لا يملكه والكلام كما علم مما مر في الأصل والحاشية في غير ما وجد بملكه وادعاه سم قال الشارح في شرح قول العباب ويمنع ندبا ما نصه كما صرح به الدارمي واقتضته عبارة الشيخين آخرا لكن قضية قياسهما المنع على منعه من الاحياء بدارنا الوجوب وكلام المجموع ظاهر فيه وعلى الأول يفرق بما مر من تأبد ضرر الاحياء اه‍ وقول سم ويحتمل أنه أراد الخ أي كما حمله الشارح في شرحه عليه ويفيده أيضا كلام العباب أن ما في وسع الإمام وغيره من المسلمين إنما هو المنع مما بدار الاسلام لا مطلقا. (قوله نعم ما أخذه قبل الازعاج يملكه الخ) قال في شرح الروض وفارق ما أحياه بتأبد ضرره اه‍ فإن قلت قضية ذلك أن ما وجد بملك ذمي بدار الاسلام لا يحكم له به وإن ادعاه لامتناع أخذه وإحيائه بدار الاسلام قلت هذا ممنوع بل الظاهر أن ما وجد بملكه في دار الاسلام من معدن أو ركاز حكم له به إن ادعاه في
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست