حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٤
(ويبطل الأول) قضيته أنه لو اشترى ببعض مال القنية عرضا للتجارة أول المحرم ثم بباقيه عرضا آخر أول صفر أنه لا زكاة في واحد منهما إذا لم يبلغ قيمة كل واحد نصابا لأنه بأول محرم من السنة الثانية ينقطع ما اشتراه أولا لنقصه عن النصاب ويبتدأ له حول من ذلك الوقت وبأول صفر من السنة الثانية ينقطع ما اشتراه ثانيا كذلك وهكذا فلا يجب في واحد منهما زكاة إلا إذا بلغ نصابا وليس مرادا بل يزكي الجميع آخر حول الثاني ع ش ويأتي عن الايعاب وغيره ما يوافقه. (قوله إذا لم يكن الخ) أي من أول الحول مغني (قوله ولزمه زكاة الكل الخ) أي المائتين لتمام النصاب إيعاب (قوله بخلاف ما لو اشترى بالمائة الخ) أي عرضا بلغت قيمته آخر الحول مائة وخمسين فلو بلغت مائتين فينبغي زكاتها لحولها والخمسين لحولها سم (قوله وملك خمسين بعد) أي بعد ستة أشهر مثلا إيعاب. (قوله فإن الخمسين الخ) ولو كان معه مائة درهم فاشترى بها عرض تجارة أول المحرم ثم استفاد مائة أول صفر فاشترى بها عرضا ثم استفاد مائة أول شهر ربيع فاشترى بها عرضا فإذا تم حول المائة الأولى وقيمة عرضها نصاب زكاها وإلا فلا فإذا تم حول الثانية وبلغت مع الأولى نصابا زكاهما وإلا فلا فإذا تم حول الثالثة والجميع نصاب زكاه وإلا فلا انتهى كلام المجموع ملخصا إيعاب وكذا في سم عن الشهاب عميرة بهامش المنهج. (قوله فإن الخمسين إنما تضم) أي إلى مال التجارة في النصاب دون الحول أي لأنها ليست من نفس العرض ولامن ربحه إيعاب (قوله فإذا تم حول الخمسين زكى المائتين) هذا كالصريح في أنه لا يفرد كل بحول وأصرح منه في ذلك قول الروض وشرحه أي والايعاب ما نصه فإن نقص عن النصاب بتقويمه آخر الحول وقد وهب له من جنس نقده ما يتم به نصابا زكى الجميع لحول الموهوب من يوم وهب له لا من يوم الشراء لانقطاع حول تجارته بالنقص اه‍ فتأمل قوله لانقطاع الخ وبه ينقطع ما في هامش شرح المنهج لشيخنا عميرة من قوله والظاهر أن مال التجارة يزكى عند تمام حوله سم على حج اه‍ ع ش. (قوله ولو للتجارة) أو للفرار من الزكاة نهاية (قوله لأن التجارة في النقدين) الظاهر أن المراد بالنقدين ما هو أعم من المضروب فلا زكاة على تاجر يتجر في الذهب والفضة الغير المضروبين وإن لم يسم صيرفيا في العرف بصري (قوله نادرة) محل تأمل بصري ويدفع التوقف قول الشارح بالنسبة لغيرهما (قوله الزكاة الواجبة الخ) أي بالنص والاجماع نهاية (قوله فغلبت) أي زكاة العين على زكاة التجارة في النقدين (قوله وأثر فيها) أي في زكاة النقدين فكان الظاهر التفريع ويحتمل أن الضمير لزكاة العين والواو للتفسير (قوله وكذا) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله وإلا لم يؤثر على الأوجه وقوله عند جمع (قوله حتى يتصرف فيها الخ) ظاهره أنه لا ينعقد الحول إلا فيما تصرف فيه بالفعل فلو تصرف في بعض العروض الموروثة وحصل كساد في الباقي لا ينعقد حول إلا فيما تصرف فيه بالفعل وهو ظاهر رشيدي. (قوله إن عينه) أي البعض قال م ر في شرحه وأقرب الوجهين تأثير بعض غير معين كما قاله شيخنا الشهاب الرملي ويرجع في ذلك البعض إليه انتهى اه‍ سم (قوله وإلا لم يؤثر الخ) وفاقا
(٢٩٤)
مفاتيح البحث: الزكاة (8)، الحج (1)، التجارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست