حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٣
يتأمل مع ما سيأتي في الركاز من جعله من زوائده بصري عبارة سم قوله لأنه من عين الوقف قضيته شمول الوقف له وصحته بالنسبة إليه فلينظر ماذا يفعل به وهل له حكم الأرض حتى يمتنع التصرف فيه ولو لجهة الوقف ولا يبعد أن يفعل به ما يفعل بالثمرة الغير المؤبرة إذا دخلت في الوقف ويتجه أن يقال إن أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كجعله حليا مباحا ينتفع به بمباح ليس أو إعارة أو إجارة وجب وإلا فعل به ما يفعل بالثمرة ويحتمل أن له حكم الأرض فلا يفعل به إلا ما يفعل بالأرض اه‍ وجرى شيخنا على هذا الاحتمال فقال وإن كان موجودا حال الوقفية فهو من أجزاء المسجد فلا يجوز التصرف فيه اه‍ (قوله ولزم مالكه المعين الخ) أي بأن وقف على معين لا إن وقف على جهة عامة ونحو مسجد كردي. (قوله وإن ترددوا فكذلك) المفهوم منه أن المعنى أنه لا زكاة فيه لأنه من عين الوقف وقد يتوقف في الحكم بوقفيته مع احتمال حدوثه سم عبارة البصري قوله وإن ترددوا فكذلك أما عدم وجوب الزكاة فواضح لأن الأصل براءة الذمة ومع احتمال تقدمه على الوقفية لا زكاة وأما جعله من عين الوقف كما يقتضيه صنيعه فمحل تأمل لأن الأصل في كل حادث أن يقدر بأقرب زمن ولهذا إذا شك في كون الركاز جاهليا أو إسلاميا كأن له حكم الاسلامي لا يقال لو لوحظ ما ذكر فينبغي أن تجب الزكاة أيضا لأنا نقول عارضه بالنسبة إليه الأصل المتقدم وأما بالنسب لثبوت الملك فلم يعارضه شئ فتعين العمل به لا يقال يلزمه تبعيض الأحكام في أمر واحد لأنا نقول لا مانع منه عند اختلاف المدارك بل هو متعين حينئذ وله نظائر شتى فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشى قال وقد يتوقف في الحكم بوقفيته الخ اه‍ (قوله لأنه لم يتحقق كونه ملكه الخ) قضيته أنه لو تحقق ذلك كأن حفر في ملكه إلى أن وصل إليه وشاهده فلم يأخذه حتى مضت أحوال زكى لتلك الأحول جميع ما علم أنه كان موجودا حينئذ وهو ظاهر كما لا يخفى سم عبارة البصري مقتضى ما هنا أنه لو تحقق وجوده من حين ملكه زكى لسائر الأحوال ومقتضى ما يأتي أن الوجوب في المعدن بحصول النيل في يده أنه لا يزكي لعدم انعقاد سبب الوجود فليحرر اه‍ وقد يقال إن تحقق وجوده على الوجه المتقدم في كلام سم في قوة حصول النيل في يده بل من أفراده قول المتن (لزمه ربع العشر) أي سواء كان مديونا أو لا بناء على أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة ولو استخرجه مسلم من دار الحرب كان غنيمة مخمسة نهاية وأسنى قال ع ش قوله م ر بناء على أن الذين الخ أي وهو الراجح اه‍ (قوله للخبر الخ) ولا تجب عليه زكاته في المدة الماضية إذا وجده في ملكه لأنه لم يتحقق كونه ملكه من حين ملك الأرض لاحتمال كون الموجود مما يخلق شيئا فشيئا والأصل عدم وجوب الزكاة مغني ونهاية وتقدم في الشرح مثله وعن سم والبصري ما يتعلق به (قوله غيرهما) أي كياقوت وزبرجد ونحاس وحديد نهاية ومغني (قوله أي طحن الخ) أي وحفر نهاية ومغني قول المتن (ويشترط النصاب) أي ولو بضمه إلى ما في ملكه من غير المعدن من جنسه أو عرض تجارة يقوم به روض ويأتي في الشرح مثله (قوله أو جمع) عبارة الروض والنهاية والمغني ولو استخرج اثنان من معدن نصابا زكياه للخلطة اه‍ زاد العباب ويتجه اعتبار اتحاد ما يتوقف عليه الحصول اه‍ قال الشارح في شرحه أي نظير ما مر في الخلطة من اعتبار الاتحاد في تلك الأمور السابقة فيها حتى يصير المالان كالمال الواحد وقد ينازع فيه بأنهم كما لم يشترطوا هنا الحول لأنه نماء محض فلا يحتاج إلى الارفاق كذلك لا يحتاج إلى الارفاق أيضا باشتراط اتحاد ما ذكر وهذا أقرب للمعنى ولكلامهم اه‍ (قوله بغير المعدن) الباء داخل على المقصور عليه فهو بمعنى على (قوله معنى يخصصه) أي كتكامل النماء هنا (قوله ووقت وجوبه) إلى قوله أي إن نوى في
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست