حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٧
على تفصيل المعدن وفي الايعاب عن المجموع اتفق أصحابنا على أن حكم الركاز والمعدن في تتميم النصاب وجميع هذه التفريعات سواء رفاقا وخلافا اه‍ وعبارة الكردي على بأفضل وما أخرج من ركاز تارة يضم بعضه إلى بعض وذلك إن اتحد الركاز وتتابع العمل ولا يضر قطعه بعذر كإصلاح آلة وهرب أجير وسفر لغير نزهة وإن طال الزمن وتارة لا يضم بعضه إلى بعض لكن يضم الثاني إلى الأول ولذلك إذا نقطع العمل بغير عذر وإن قصر الزمن نعم يتسامح بما اعتيد للاستراحة فيه من ذلك العمل أو تعدد الركاز ثم معنى ضم بعضه إلى بعض وجوب زكاة الجميع ومعنى ضم الثاني إلى الأول دون عكسه وجوب الزكاة في الثاني فقط فلو وجد مائة مثلا ثم وجد مائة أخرى من ذلك المحل ولم يكن ثم ما يقطع التتابع بينهما زكاهما حينئذ وإن لم تكن المائة الأولى باقية عنده كأن أتلف الأول ولو وجد المائة الأخرى في ركاز ثان أو كان ثم ما يقطع التتابع بين الاخراجين زكاة المائة الثانية حالا دون الأولى ولو نال من الركاز دون نصاب وماله الذي يملكه من غير الركاز نصاب فأكثر وجنسهما متحد فإن نال الركاز مع تمام حول ماله الذي ملك من غير الركاز زكاهما حالا أو نال الركاز في أثناء حول ماله زكى الركاز حالا وماله لحوله وإن كان ماله الذي يملكه دون نصاب وما ناله من الركاز يكمل النصاب زكى الركاز حالا وانعقد الحول من تمام النصاب بحصول النيل وهذا التفصيل جميعه يجري في المعدن اه‍ (قوله إجماعا) عبارة النهاية والمغني بلا خلاف اه‍ (قوله وكان سبب الخ) لا يخفى ما فيه سم عبارة المغني فلا يشترط أي الحول بلا خلاف وإن جرى في المعدن خلاف للمشقة فيه اه‍ قول المتن (وهو الموجود الجاهلي) أي في موات مطلقا سواء كان بدار الاسلام أم بدار الحرب وإن كانوا يذبون عنه وسواء أحياه الواجد أم أقطعه أم لا نهاية وشرح الروض ويأتي في الشرح ما يوافقه (قوله بدفن الخ) عبارة النهاية ولا بد أن يكون الموجود مدفونا فلو وجده ظاهرا وعلم أن السيل أو السبع أو نحو ذلك أظهره فركاز أو أنه كان ظاهرا فلقطه فإن شك فكما لو تردد في كونه ضرب الجاهلية أو الاسلام اه‍ (قوله وهم من قبل الاسلام) شامل للمؤمنين حينئذ ولمن قبل عيسى وغيره م ر اه‍ سم عبارة الرشيدي يشمل ما إذا دفنه أحد من قوم موسى أو عيسى مثلا قبل نسخ دينهم وفي كلام الأذرعي ما يفيد أنه ليس بركاز وأنه لورثتهم أي إن علموا وإلا فهو مال ضائع كما هو ظاهر فليراجع اه‍. (قوله ورجحت) أي عبارة الروضة كردي (قوله قال السبكي الخ) وهو متعين نهاية ومغني قوله (بل يكتفي بعلامة من ضرب الخ) أي كأن يوجد عليه اسم ملك قبل مبعثه (ص) بخلاف ما وجد عليه اسم ملك من ملوكهم علم وجوده بعد مبعثه (ص) فلا يكون ركازا بل فيئا ع ش (قوله ولو وجد الخ) عبارة النهاية والأسنى ويعتبر في كونه ركاز أن لا يعلم أن مالكه بلغته الدعوة وعاند وإلا فهو قئ كما في المجموع عن جمع وأقره وقضيته أن في من أدرك الاسلام ولم تبلغه الدعوة ركاز اه‍ قال ع ش قوله م ر ولم تبلغه الدعوة أي أو بلغته ولم يعاند اه‍ (قوله وعاند فهو فئ) لعل محله ما لم تعقد له ذمة وله وارث وإلا فلوارثه إن لم يكن هو موجودا وما لم يكن موجودا ويؤخذ قهرا عليه أو بنحو سرقة وإلا فهو غنيمة سم (قوله أو اسم ملك إسلامي) لو أريد بالاسلامي أي في كلام المتن الموجود في زمن الاسلام شمل ملك الكفار والظاهر أن الحكم صحيح فتأمل سم عبارة النهاية والمغني وهي اسم ملك من ملوك الاسلام ظاهرة في عدم الشمول وتقدم عن ع ش ما يفيد أن ما وجد عليه اسم ملك كافر علم وجوده بعد البعثة فئ قول المتن (علم مالكه) شامل لنحو الذمي ولا ينافيه ما سيأتي في التنبيه لأن ذاك في
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست