حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٠
التنازع وليس نظير مسألة المشتري المذكورة لأن يده ثابتة في الحال بخلاف يد الواقف المذكور وحينئذ فالقياس أن ما وجد فيه لقطة فليتأمل سم (قوله واليد له) خرج به ما لو كانت لناظره فانظر لو ادعاه الناظر حينئذ ويتجه أنه له إن لم يحتمل سبق وضع يد الموقوف عليه ودفنه إياه وإلا فلا لأن يده نائبة عن الموقوف عليه سم. (قوله على الظاهر فقط) أي وأما في الباطن فلا يحل له إيعاب (قوله إن كان) أي الواجد (قوله أو لم ينفه) إلى قول المتن ولو تنازعه في النهاية إلا قوله بأن ملكه إلى فيكون وقوله بل وإن نفاه إلى لأنه ملكه وكذا في المغني إلا قوله. وقال الأسنوي إلى المتن (قوله وإن لم ينفه عنه الخ) عبارة المغني والنهاية كذا قالاه وقال ابن الرفعة والسبكي الشرط أنه لا ينفيه قال الأسنوي وهو الصواب كسائر ما بيده والمعتمد ما قالاه ويفارق سائر ما بيده بأنها ظاهرة معلومة له غالبا بخلافة فاعتبر دعواه لاحتمال أن غيره دفنه اه‍. (قوله وألا يدعه) أي بأن سكت عنه أو نفاه نهاية ومغني قول المتن (فلمن ملك منه) ويقوم ورثته مقامه بعد موته فإن نفاه بعضهم سقط حقه وسلك بالباقي ما ذكر مغني ونهاية قال ع ش قوله فلمن ملكه منه الخ قياس ما قدمه فيمن وجده في ملكه أنه لا يكفي هنا مجرد عدم النفي بل لا بد من دعواه ثم ما تقرر أنه لمن ملك منه أو ورثته ظاهر إن علموا به وادعوه أو لم يعلموا وأعلمهم بذلك وإعلامهم واجب لكن اطردت العادة في زماننا بأن من نسب له شئ من ذلك تسلطت عليه الظلمة بالأذى واتهامه بأن هذا بعض ما وجده فهل يكون ذلك عذرا في عدم الاعلام ويكون في يده كالوديعة فيجب حفظه ومراعاته أبدا أو يجوز له صرفه مصرف بيت المال كمن وجد مالا أيس من ملاكه وخاف من دفعه لأمين بيت المال أن أمين بيت المال لا يصرفه مصرفه فيه نظر ولا يبعد الثاني للعذر المذكور وينبغي له إن أمكن دفعه لمن ملك منه تقديمه على غيره إن كان مستحقا ببيت المال اه‍. (قوله بل وإن نفاه الخ) كذا في الايعاب لكن اقتصر العباب والروض وشرحه وشرح المنهج والنهاية والمغني على ما قبله واعتمد سم فقال قوله وإن نفاه الخ فيه نظر والوجه خلافه إذ ليس وجوده عند الاحياء قطعيا وحينئذ فإذا نفاه هو أو ورثته حفظ فإن أيس من مالكه فلبيت المال اه‍ وعبارة ع ش قوله م ر وإن لم يدعه قال سم أي ما لم ينفه فالشرط فيمن قبل المحيي أن يدعيه وفي المحيي أن لا ينفيه م ر انتهى لكن في الزيادي ما نصه قوله فيكون له وإن لم يدعه أي وإن نفاه كما صرح به الدارمي انتهى والأقرب ما في الزيادي اه‍ قال البجيرمي اعتمد ما قاله الزيادي الحلبي والحفني اه‍ والقلب إلى ما قاله سم أميل والله أعلم (قوله وزكاة باقيه للسنين الماضية) أي بربع العشر كما هو ظاهر رشيدي. (قوله فإن قال بعض الورثة ليس لمورثي ملك بنصيبه ما ذكر) هذا مفروض في شرح الروض في ورثة من قبل المحيي ثم قال في المحيي فإن مات المحيي قام ورثته مقامه وإن لم ينفه بعضهم أعطى نصيبه منه وحفظ الباقي فإن أيس من مالكه تصدق به الإمام أو من هو في يد انتهى وهو يفهم أن من نفاه منهم انتفى عنه وقضيته انتفاؤه بنفي المحيي سم وأقول ومثل صنيع شرح الروض صنيع المغني في الموضعين واقتصر النهاية على ذكره في ورثة من قبل المحيي (قوله سلك بنصيبه الخ) أي وسلم نصيب من قاله أنه لمورثنا إليه كردي. (قوله أو من هو في يده) ظاهره التخيير بينهما ولو قيل إذا كان الإمام جائرا يصرفه هو لمن يستحقه لم يكن بعيدا ويمكن إن أوفى كلامه للتنويع قال بعضهم ويجوز لواجده أن يمون منه نفسه ومن تلزمه
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست