حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٦
العمل وقد يطول قد يقصر ولا يتسامح بأكثر منه كما قال المحب الطبري أنه الوجه وهو مقتضى التعليل نهاية (قوله في إكمال الناصب) أي حتى يزكي الأول سم (قوله بخلاف ما يملكه) أي بأن كان في ملكه عند حصول الأول تمام النصاب سم عبارة الروض مع شرحه فرع وإن استخرج دون النصاب من معدن أو ركاز وفي ملة نصاب من جنسه أو من عرض تجارة يقوم به زكى المستخرج في الحال لضمه إلى ما في ملكه لا إن كان ملكه غائبا فلا يلزمه زكاته حتى يعلم سلامته فيتحقق اللزوم وكذا لو كان الملك دون نصاب أيضا إلا أنهما جميعا نصاب كان ملك مائة درهم فنال من المعدن مائة فيزكي المعدن في الحال اه‍ وفي العباب مع شرحه ما يوافقه (قوله فإنه الخ) أي الأول و (قوله إليه) أي ما يملكه (قوله نظير ما يأتي) أي آنفا في قول المصنف كما يضمه الخ قول المتن (ويضم الثاني إلى الأول) أي إن كان باقيا نهاية ومغني وعباب قال ع ش أي فإن تلف قبل إخراج باقي النصاب فلا زكاة ولا يشكل هذا بما مر من قوله ولا يشترط بقاء الأول الخ لأن ما مر حيث تتابع العمل وما هنا حيث قطعه بلا عذر اه‍ وفي البصري ما يوافقه (قوله ولو بغير المعدن) دخل ما لو ملكه من معدن آخر ولو دون نصاب سم (قوله كإرث) أي وهبة وغيرهما نهاية (قوله بشرط علمه ببقائه) أي بقاء ماله الغائب وقت الحصول عباب وروض (قوله ثم استخرج تمام النصاب) أي مائة وخمسين بالعمل الثاني وقد قطع بغير عذر إيعاب (قوله فإن كمل) إلى قوله ولو كان الأول في النهاية وإلى المتن في المغني (قوله ثم إذا أخرج الخ) عبارة المغني وينعقد الحول على المائتين من حين إتمامهما إذا أخرج الخ (قوله ومضى حول الخ) عبارة الروض وشرحه وينعقد الحول عليهما من حين النيل إن كان نقد وأخرج زكاة المعدن من غيرهما اه‍ وقد يستشكل انعقاد الحول من حين النيل في نحو هذا المثال وإن أخرج من غيرهما لنقص النصاب إلى حين الاخراج بملك المستحقين قدر الواجب منه فينبغي أن يأتي هنا ما قيل في نظائر ذلك إن تصور ثم رأيت الشارح في شرح العباب بعد أن قال وأخرج زكاة النيل من غيرهما قال ما نصه ومروياتي في نظائره بسط فاعرفه اه‍ ولعله إشارة لما ذكرناه من الاشكال وما يمكن في جوابه مما قيل في نظائره فليتأمل سم (قوله أي المركوز) إلى قوله نظير ما يأتي في النهاية إلا قوله وكان سبب إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله واليد له (قوله إذا استخرجه أهل الزكاة) خرج به المكاتب فلا زكاة فيما وجده مع أنه يملكه وما وجده العيد فلسيده فتلزمه الزكاة وما وجده المبعض فلذي النوبة نهاية وإلا فلهما كردي على بأفضل قول المتن (مصرف الزكاة) المصرف بكسر الراء محل الصرف وهو المراد هنا وبفتحها مصدر مغني. قول المتن (وشرطه النصاب) أي واتحاد المكان المستخرج منه كما تقدم ع ش (قوله أو الفضة) الأولى الواو (قوله فيأتي هنا ما مر ثم في التكميل الخ) سكت عما إذا قطع الاخراج بعذر أو بغيره ثم أخرج هل يضم كل من الأول والثاني إلى الآخر مطلقا أو على تفصيل المعدن فليراجع سم أقول كلام العباب كالصريح في أن الركاز
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست