حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٩
(ويوجه الخ) أي ذلك المأخوذ (قوله بأن فيه) أي كل من الصبي والمجنون (قوله فكان القياس جواز حلي الفريقين) أي أن لا حرمة على وليهما في لباسهما حلي الرجل والمرأة (قوله وللصبي) إلى قوله أو مثقوبة في النهاية والمغني (قوله وللصبي والمجنون) وفائدة أن لهما ذلك أنه لا حرمة على وليهما في إلباسهما ما ذكر سم (قوله ودنانير معراة) أي فلا زكاة فيها نهاية ومغني وعباب (قوله أي لها عرى الخ) عبارة البجيرمي والمعراة هي التي يجعل لها عيون ينظم فيها سواء كانت العيون منها أو من غيرها ولو من حرير قاله الحلبي وقيده بعضهم بكون العيون منها أو من نحو نحاس وهو المعتمد اه‍ ومال ع ش أيضا إلى التقييد المذكور كما يأتي (قوله تجعل في القلادة) القلادة كناية عن دنانير أو دراهم كثيرة تنظم في خيط وتوضع في رقبة المرأة بجيرمي (قوله قطعا) أي اتفاقا (قوله أو مثقوبة الخ) وفاقا لشرحي الروض والمنهج وخلافا للنهاية والمغني (قوله لدخولها الخ) هذا التعليل في غاية الظهور ولم يذكروا علة التحريم الذي في الروضة وغيرها حتى تتأمل فيها (قوله وبه) أي بما في المجموع (قوله على ما في الروضة الخ) اعتمده النهاية والمغني عبارتهما ولو تقلدت دراهم أو دنانير مثقوبة بأن جعلتها في قلادتها زكتها بناء على تحريمها وهو المعتمد كما في الروضة وما في المجموع في باب اللباس من حلها محمول على المعراة لأنها صرفت بذلك عن جهة النقد إلى جهة أخرى بخلاف غيرها اه‍ قال ع ش قوله م ر محمول على المعراة وهي التي يجعل لها عروة من ذهب أو فضة ويعلق بها في خيط كالسبحة وإطلاق العروة يشمل ما لو كانت من حرير أو نحوه وفيه نظر اه‍ وعبارة شيخنا وكذا ما علق من النقدين على النساء والصغار في القلائد والبراقع فتجب فيها الزكاة على المعتمد ما لم يجعل لها عرى من غير جنسها بحيث تبطل بها المعاملة وإلا فلا حرمة كالصفا المعروف اه‍ وقوله من غير جنسها الخ فيه وقفة ومخالف لصريح ما مر عن ع ش والبجيرمي ولاطلاق ما مر عن النهاية والمغنى (قوله من التحريم) أي للمثقوبة اعتمده م ر اه‍ سم (قوله أنه الخ) أي ما في الروضة الخ (قوله ومما يؤيد الخ) محل تأمل (قوله غلطه قوله الخ) مفعول ففاعل وضميرهما للأسنوي (قوله لبقاء نقديتها) أي صحة المعاملة بها وكونها معدة لها وإطلاق اسم الدرهم أو الدنانير عليها عرفا. (قوله والوجه الخ) هل يجري هذا فيما ألبس من ذلك للصبي والمجنون سم ويأتي عن ع ش ما يفيد الجريان وكذا يفيده ما مر في شرح للبس الرجل من قول الشارح بخلاف اتخاذهما للبس امرأة أو صبي (قوله إلا إن قيل بكراهتها الخ) سيأتي اعتماده في قوله وينبغي الخ (قوله بعدمها) أي عدم الكراهة (قوله فهو) أي الأسنوي (قوله وهو كلام لا يعقل الخ) قد يمنع بأن حاصل كلام الأسنوي أن الحلي قسمان ما بقي نقديته وتسميته درهما أو دينارا والمعاملة به ففيه زكاة مطلقا وما لم يبق فيه ذلك فمباحة لا زكاة فيه وغيره تجب فيه الزكاة (قوله مردود) خبر وقول الأذرعي الخ (قوله ويوجه الخ) أي الرد (قوله وكتاج الخ) أي وإن لم يتعودنه مغني عبارة النهاية ومنه التاج فيحل لها لبسه مطلقا وإن لم تكن ممن اعتاده كما هو الصواب في باب اللباس عن المجموع وهو المعتمد اه‍ قال ع ش قوله م ر فيحل لها ومثلها الصبي والمجنون فذكر المرأة للتمثيل اه‍ (قوله منزلة النهي) أي عن الترك في الأول وعن الفعل في الثاني كردي (قوله لبسه) أي التاج أسنى (قوله نعم لا يبعد في ناحية الخ) والمختار بل الصواب الجواز مطلقا من غير تردد لعموم الخبر ولدخوله في اسم الحلي إيعاب وأسنى (قوله إلا أن يقال الخ) هذا واضح إذا كان معتادا لرجال لبس تاج من النقدين أما لو كان معتادهم لبسه من غيرهما فقد يقال في لبسها له تشبه بالرجال وإن جعلته منهما بصري وهذا مجرد بحث في الدليل وإلا فقد مر عن النهاية والمغني اعتماد الحل مطلقا (قوله لها) وفي نسخة أي من النهاية ولمن ذكر ممن مر ع ش (قوله ليس ما نسج بهما) أفهم أن غير اللبس من الافتراش والتدثر بذلك
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست