حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٨
(بكسر الميم) إلى قوله والتحلية في النهاية والمغني إلا قوله يحتمل إلى وتحسين الترمذي (قوله والخودة) لعل المراد بها البيضة (قوله دون سكين المهنة الخ) أي أما سكين المهنة والمقلمة فيحرم على الرجل وغيره تحليتهما كما يحرم عليهما تجلية الدواة والمرآة نهاية ومغني قال ع ش ومن سكين المهنة المقشط اه‍ (قوله والمقلمة) أي وسكين المقلمة وهو المقشط والمقلمة بكسر الميم وعاء الأقلام ع ش اه‍ بجيرمي (قوله لأن في ذلك إرهابا الخ) وقد ثبت أن قبيعة سيفه (ص) كانت من فضة نهاية زاد المغني وأن لعله كان من فضة والقبيعة بفتح القاف وكسر الباء الموحدة هي التي تكون على رأس قائم السيف ونعل السيف ما يكون في أسفل غمده من حديد أو فضة أو نحوهما اه‍ عبارة ع ش قبيعة السيف هي ما على مقبضه من فضة أو حديد مختار اه‍ (قوله ولا تجوز بذهب الخ) ولو نسجت درع بذهب أو طليت بيضة به حرما على الرجل إلا أن فاجأه حرب ولم يجد غيره يقوم مقامه فيجوزان للضرورة إيعاب (قوله بغير فعله) أي أمره (قوله بتضعيف ابن القطان) أي لذلك الخبر وهو الموافق لجزم الأصحاب بتحريم تحلية ذلك بالذهب أسنى ونهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لجزم الأصحاب الخ معتمد اه‍ (قوله التمويه السابق الخ) أي في الأواني. (قوله لكن قضية كلام بعضهم الخ) عبارته في شرح العباب وظاهر صنيع المتن أنه له تمويهها بفضة سواء حصل منها شئ أم لا ولا ينافيه تعليلهم حرمة التمويه بأن فيه إضاعة مال لأن ذلك في تمويه لا حاجة إليه وما هنا فيه حاجة أي من شأنه ذلك اه‍ (قوله وقد يفرق الخ) الفرق متجه جدا وما يتخيل من أن فيه إضاعة مال ليس في محله لأن محلها حيث لا غرض مقصود فيها والفرض فيما نحن فيه واضح بصري (قوله كبرتها) أي والركاب والقلادة والثفر وأطراف السيوف نهاية زاد المغني ولا يجوز تحلية لجام البغل والحمار وسرجهما وجها واحدا لأنهما لا يعدان للحرب اه‍. (قوله لكن قضية كلام الأكثرين) إلى قوله فعلم في المغني إلا قوله وبه يفرق إلى المتن وإلى قوله كذا قيل في النهاية إلا ما ذكر (قوله أنه لا فرق) أي في تحلية آلة الحرب بين المجاهد وغيره وهو كذلك إذ هو بسبيل من أن يجاهد نهاية ومغني (قوله ولان إغاظة الخ) لعل الأولى وبان الخ بالباء (قوله وبه يفرق الخ) أي بالتوجيه الثاني (قوله مطلقا) أي لا بذهب ولا فضة وإن جاز لهن المحاربة بآلتها مغني ونهاية (قوله وجواز قتالها الخ) عبارة النهاية والمغني لا يقال إذا جاز لهن المحاربة بآلتها غير محلاة فمع التحلية أجوز إذ التحلي لهن أوسع من الرجال لأنا نقول إنما جاز لهن ليس آلة الحرب للضرورة ولا ضرورة ولا حاجة إلى الحلية اه‍ (قوله نعم إن كان) أي سلاح الرجل (قوله وقياس ما مر في الآية الخ) قد يفرق بما فيما هنا من التشبه الحرام ولولا هذا لجاز ما يتحصل منه أيضا لأن التحلي لها أوسع سم (قوله إن ما لا يتحصل الخ) الجملة خبر وقياس الخ وما واقعة على المحلى من آلة الحرب (قوله أن ما لا يتحصل الخ) قضيته أن يجري ذلك في قوله السابق لا ما يلبسه الخ بدليل قوله عقبه كالآنية سم (قوله يجوز استعماله) أي للمرأة (مطلقا) أي ولو بلا ضرورة ويحتمل أن المراد بالاطلاق ما يشمل المرأة وعدم الضرورة ولا حاجة حينئذ إلى تقدير للمرأة (قوله ما ذكر) أي في المتن (قوله تحل له الخ) اعتمده م ر اه‍ سم وكذا اعتمده النهاية وشرح المنهج والايعاب (قوله وإن ألحق) أي من ذكر من الصبي والمجنون (بها) أي المرأة قوله:
(٢٧٨)
مفاتيح البحث: الحرب (2)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست