حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٦
تجارة وإنما أطلت في المقام لكثرة الأوهام قول المتن (بكسبه) وكذا في مجلس العقد كما استقر به في الامداد ولا بد من اقترانها بكل تملك إلى أن يفرغ رأس مال التجارة باعشن وفي البجيرمي عن الحلبي والأطفيحي ما يوافقه ويأتي ما يتعلق به قول المتن (بمعاوضة كشراء) يمكن تقرير كلام المصنف بطريقين: أحدهما أن قوله معاوضة عام أريد به خاص بقرينة ما يأتي فإنه حيث حكى الخلاف في نحو المهر المعلوم من الخارج أن فيه معاوضة إلا أنها غير محضة علم أن مراده بالمعاوضة المحضة ثانيهما أن يجعل قوله كشراء تتميما للتصوير لا تمثيلا والمعنى بمعاوضة مثل المعارضة في الشراء ومن المعلوم أن المعاوضة فيه محضة بصري (قوله محضة) أي وستأتي غير المحضة سم قول المتن (كشراء) أي ومنه ما لو تعوض عن دين قرضه ناويا التجارة م ر اه‍ سم عبارة النهاية ومن ذلك ما ملكه بهبة ذات ثواب أو صالح عليه ولو عن دم أو قرض اه‍ قال ع ش قوله أو قرض مثله في الزيادي وقضيته أنه لو استرد بدله ونوى به التجارة لا يكون مال تجارة ولو قيل أنه مال تجارة في هذه الحالة لم يكن بعيدا لأنه قبضه عوضا عما في ذمة الغير فانطبق عليه الضابط اه‍ وقوله ولو قيل أنه مال تجارة الخ وسيأتي عنه عن سم على المنهج الجزم بذلك (قوله وكإجارة) عطف على كشراء وكذا ما يأتي من قوله وكاقتراض وكشراء نحو دباغ كردي (قوله وكإجارة لنفسه أو ماله الخ) عبارة المغني والنهاية ومن المملوك بمعاوضة ما آجر به نفسه أو ماله أو ما استأجره أو منفعة ما استأجره بأن كان يستأجر المنافع ويؤجرها بقصد التجارة اه‍ وكذا في العباب وشرحه إلا أنه أبدل المنافع بالمستغلات وفي الروض وشرحه إلا قولهم بأن كان الخ قال سم وقوله أو ما استأجره عطف على نفسه أي من المملوك بمعاوضة ما آجر به ما استأجره وقوله أو منفعة ما استأجره عطف على قوله ما من قوله ما آجر به نفسه أي من المملوك بمعاوضة منفعة ما استأجره كذا يظهر في معنى هذه العبارة الذي قد يلتبس فليتأمل اه‍ وقال ع ش قوله أو منفعة ما استأجره يتأمل الفرق بين هذه وما قبلها فإن الإجارة وإن وردت على العين متعلقة بمنفعتها وقد يقال الفرق ظاهر لأن المراد من قوله أو ما استأجره العوض الذي أخذه عن منفعة ما استأجره بأن آجر ما استأجره بدراهم فهي مال تجارة ومن قوله أو منفعة الخ نفس المنفعة كأن استأجر أماكن بقصد التجارة فمنافعها مال تجارة اه‍ فالمراد من قولهم أو منفعة الخ ما ذكره الشارح بقوله ومنه أن يستأجر المنافع الخ ويأتي ما فيه (قوله ومنه) أي من التملك بمعاوضة (قوله المنافع) أي المستغلات ومثل ذلك جعل الجعالة إيعاب (قوله تلزمه زكاة التجارة الخ) فيه وقفة لظهور أنه لا فرق بين ما مضى عليه حول ولم يؤجر وبين ما أوجر وتلفت الأجرة قبل تمام الحول أو عقبه قبل التمكين من إخراج زكاتها وسيأتي أن الثاني لا زكاة فيه فليكن الأول مثله في عدم الزكاة بل أولى ثم رأيت الكردي على بأفضل سرد كلام الشارح هذا ثم قال ما نصه وفيه أن المنفعة قد تلفت بمضي الزمان من غير مقابل فما الذي يزكيه اه‍ وبالجملة أن ما قاله الشارح هنا وإن سكت عليه سم وأقره الرشيدي مشكل لا يسوغ القول به إلا أن يوجد نقل صحيح صريح فيه فليراجع (قوله على مال التجارة) أي وهو منفعة الأرض سم (قوله نقدا عينا) أي ولم يستهلكه كما هو ظاهر ويأتي عن ع ش في هامش ليعمل به الخ ما يفيده (قوله يأتي فيه ما مر وما يأتي) كان مراده بما مر نحو قوله لو رد إلى النقد الخ فإذا آجرها بنقد من جنس ما يقوم به دون نصاب انقطع الحول وبما يأتي أن الدين الحال أو المؤجل يأتي في وجوب الاخراج قبل قبضه التفصيل الآتي سم عبارة الكردي قوله ما مر راجع إلى عينا ويأتي إلى دينا يعني في صورة كون النقد عينا
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست