حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٨
(قوله حكم المالك عدلين) كذا في الروض وغيره سم. (قوله كما يأتي) أي تضمينا صريحا فيقبله المالك (قوله على خلاف الأصل) أي لأن الأصل فيه أن يكون من المتخاصمين وهنا من المالك فقط (قوله يرد بذلك) أي بالتعليل الثاني (قوله وبتحكيمهما الخ) متعلق بقوله الآتي رد الخ (قوله ينفذ التصرف الخ) أي بلا حرمة (قوله وحمل ما قالاه آخرون الخ) يتأمل هذا الحمل مع قولهما فيما عدا قد الزكاة مع أنه بعد الخرص والتضمين يباح التصرف في الجميع كما سيأتي آنفا سم وبصري قول المتن (وشرطه) أي الخارص واحدا كان أو اثنين مغني (قوله العلم بالخرص) أي لأنه اجتهاد والجاهل بالشئ ليس من أهل الاجتهاد نهاية ومغني. (قوله بالاستفاضة) يظهر أن مثلها علم من يبعثه من إمام أو نائبه بأنه عالم بالخرص بصري قول المتن العدالة أي في الرواية محلي ومغني وهذا أقعد مما سلكه الشارح وإن كان المآل واحدا بصري (قوله ما خرج بها) هلا قال ما دخل فيها سم قول المتن وكذا الحرية الخ) وعلم من العدالة الاسلام والبلوغ والعقل ولا بد أن يكون ناطقا وبصيرا إذ الخرص إخبار وولاية وانتفاء وصف مما ذكر يمنع قبول الخبر نهاية. (قوله ومر الخ) أي في شرح ويجب الأغبط للفقراء قول المتن (ويصير الخ) معطوف على أن حق الخ لا على ينقطع الخ وإن كان هو المتبادر لعدم الرابط إلا أن يجعل التمر والزبيب حالين بتأويلهما بالنكرة بصري ويجوز أن يجعل التمر الخ خبر اليصير والظرف حالا منه مقدما عليه. (قوله إن لم يتلفا) إلى قوله ويأتي في النهاية والمغني إلا قوله أي كل منهما وقوله أو خذه بكذا وما أنبه عليه (قوله إن لم يتلفا) أي قبل التمكن نهاية والمغني والأولى إفراد الضمير بإرجاعه إلى الثمر الشامل للرطب والعنب كما في النهاية والمغني (قوله بغير تقصير منه الخ) فإن تلف بتفريط كان وضعه في غير حرز مثله ضمن وإنما لم يضمن في حالة عدم تقصيره مع تقدم التضمين لبناء أمر الزكاة على المساهلة لأنها علقة ثبتت من غير اختيار المالك فبقاء الحق مشروطا بإمكان الأداء نهاية (قوله أي كل منهما) هلا فسر الهاء بالثمر فلا إشكال حينئذ في إفراد ضمير جفافه وتثنية ضمير ليخرجهما لأن مرجع الأول حينئذ مفرد وهو الثمر والثاني مثنى وهو الثمر والزبيب ولا حاجة إلى التأويل الذي ارتكبه المبني على اتحاد المرجع في الموضعين فيرد الاشكال المحوج لبيان الحكمة الواضحة فليتأمل سم. (قوله من الساعي) عبارة النهاية والمغني من الخارص أو من يقوم مقامه اه‍ أي ومنه شريكه ع ش ثم قال المغني والمضمن هو الساعي أو الإمام اه‍ وعبارة شرح بأفضل وشرح الروض وإذا خرص وأراد نقل الحق إلى ذمة المالك فلا بد أن يكون مأذونا له من الإمام والساعي في التضمين اه‍. (قوله أو الخارص) أل للجنس فيشمل الاثنين ولا يخالف ما قدمه في شرح بأنه يكفي خارص من اشتراط تعدد المحكم. (قوله لنحو المالك) أي من وليه أو وكيله أو شريكه (قوله كضمنتك إياه بكذا) أي نصيب المستحقين من الرطب أو العنب بكذا تمرا أو زبيبا نهاية ومغني (قوله أو خذه بكذا) أي أو أقرضك نصيب المستحقين من الرطب أو العنب بكذا تمرا أو زبيبا بجيرمي قول المتن (وقبول المالك) أي فورا ويرشد لذلك قول الشارح أي شيخ الاسلام فيقبل حيث عبر بالفاء بجيرمي وقد يفيد أيضا قول النهاية والمغني فإن لم يضمنه أو ضمنه فلم يقبل المالك بقي حق الفقراء بحاله اه‍ ثم رأيت قول العباب مع شرحه ويقبل ذلك المالك الأهل أو وكيله وإلا يكن أهلا فوليه ويجب في القبول أن يكون فورا اه‍ (قوله بل الكل) أي ولو بغير إذن شريكه كما يأتي. (قوله كما يجوز أن يضمن زكاة حصة المسلم شريك اليهودي) قضيته صحة ذلك وإن لم يأذن له المسلم في القبول ع ش قوله:
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست