حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٢
والزرع من الأقوات التي لا يقوم البدن بدونها فوجب زكاتهما مطلقا وإن اختلف قدر الواجب بخلاف الحيوان فإن الحاجة إليه دون الحاجة إليهما فلم تعلق به الزكاة مطلقا سم زاد الشوبري وبأن من شأن العلف كثرة المؤنة بخلاف الماء من شأنه خفة المؤنة بل الإباحة اه‍ (قوله فنظر إليها) أي إلى عين (قوله للواجب) أي للوجوب (قوله ومن الحب الخ) معطوف على باقتناء الخ الحب والثمر (قوله مطلقا) أي كثرت المؤنة أولا (قوله بحسب المؤنة الخ) الأنسب لما قبله بحسب كثرة المؤنة (قوله نظرا إلى أنه) أي الواجب كردي (قوله في المسقى الخ) أي من الزرع أو الثمر (قوله بمشترى فاسدا) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى فهو صفة مفعول مطلق أي شراء فاسدا بصري (قوله للقرار) أي لمحل الماء وحده كردي (قوله مثلا) أي أو بمسروق (قوله مطلقا) أي في السنة الأولى وما بعدها كردي. (قوله في كل زرعة) أي فيما يحتاج إليه كل زرع بخصوصه من وقت زرعه إلى وقت إدراكه وهذا التفسير مع ظهوره في الفهم وفي الخارج يغني عما في البصري مما نصه قوله في كل زرعة كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى ولعل محله إذا اكتفت الزرعة بسقية واحدة فلو عبر بسقية بدل زرعة لكان أنسب اه‍. (قوله بخلاف شرائه) أي الماء وحده (مطلقا) أي بدون التوقيت بمدة كسنة (قوله أو مع القرار) بقي ما لو اشترى القرار وحده شراء صحيحا فالظاهر أن ما سقى به فيه العشر مطلقا فإنه لا مؤنة حينئذ في مقابلة الماء أصلا فليراجع ثم رأيت ما يأتي عن سم آنفا وهو صريح فيما قلت. (قوله وفرضت صحته) أي الشراء مطلقا أو مع القرار (قوله وما فصله في الصحيح) وهو قوله فإن ما سقى به أولا الخ كردي (قوله أنه حيث الخ) بيان لكلامهم وقوله (في سنة الشراء الخ) تفسير لقوله مطلقا قوله (قال) أي البلقيني قوله (يملك الماء) أي لا يكون ملكا لاحد بل يصير مباحا (قوله في تلك العيون الخ) أي في المسقى بها من الزروع والثمار (قوله مطلقا) أي عن التفصيل الذي تضمنه الحاصل المذكور (قوله ولك أن تقول الخ) أي مناقصا لقضية قول البلقيني كردي (قوله هذا الخ أي القضية المذكورة (قوله أرضين) بفتح النون (قوله ظاهر الخ) خبر أن. (قوله لكن قال الأذرعي الخ) منع للمناقضة المذكورة فيثبت المطلوب وهو وجو ب العشر في أودية مكة كردي (قوله على أن مياهها) أي مكة أي مياه عيونها قوله (كما يأتي) أي في إحياء الموات كردي (قوله وعليه) أي ما قاله الأذرعي (قوله لأن ماء عيونها مباح الخ) قد يقال هو وإن كان مباحا إلا أنه لم يحصل إلا بمؤنة ولا أثر لمجرد الإباحة التي لم تدفع المؤنة فالمتجه أن الواجب نصف العشر لكن هذا ظاهر إذا كان المشتري الماء أي ولو مع القرار فإن كان القرار أي وحده فالمتجه العشر لأنه حينئذ كالمسقي بالقنوات فليتأمل سم وفي الكردي علي بأفضل ما نص وبحث سم في حواشي التحفة في حصول المباح بكلفة وجوب نصف العشر لكن نقل عن الجبلي أن ما يأخذه السلطان أو حافظ النهر لا يمنع العشر وهذا إن لم يمكن استرداده من آخذه يظهر أنه مثله فحرره اه‍ أقول تقدم عن ع ش أن ما يأخذه المتكلم على نحو الجزائر من نحو الملتزم من الدراهم على رعي الدواب فيها فهو ظلم مجرد لا يمنع من الاسامة اه‍ وقضيته أن ما يؤخذ ظلما على الماء لا يمنع العشر مطلقا. (قوله وكذا السواقي) إلى قوله فتعبيره في المغني وكذا في النهاية إلا قوله الغلبة على الضعيف (قوله وكذا السواقي الخ) القناة هي الآبار المتصل بعضها
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست