حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٣
يلزمها فدية وكذا إن لم تقصدا ذلك ولا الخوف على الولد أو فصدتا الامرين اه‍ وهي شاملة لما إذا لم تقصدا ترخصا أصلا (قوله بخلاف ما إذا ترخصتا الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للاسنى والمغني (قوله فيما ذكر فيها الخ) هذا محل تأمل عبارة النهاية والمغني أي في إيجاب الفدية مع القضاء اه‍ وهي الظاهرة (قوله من التفصيل) أي فيفصل بين أن يفطر خوفا على نفسه وحده أو مع المشرف أو على المشرف وحده سم (قوله أفاده الخ) حق المزج أن يؤخره ويذكره قبيل التنبيه (قوله قوله يلحق) أي الخ (قوله إن المنقذة) إلى التنبيه في النهاية (قوله آدمي) إلى التنبيه في المغني (قوله آدمي محترم) وكذلك حيوان آخر محترم بخلاف المال لنفسه أو لغيره نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يوافقهما في الأولين دون الأخير قول المتن (مشرف على هلاك) أي أو على إتلاف عضو أو منفعة شرح بأفضل زاد النهاية ومحله في منقذ لا يباح له الفطر لولا الانقاذ أما من يباح له الفطر لعذر كسفر أو غيره فأفطر فيه للانقاذ ولو بلا نية الترخص قال الأذرعي فالظاهر أنه لا فدية ويتجه تقييده بما مر آنفا في الحامل والمرضع نهاية قال الرشيدي قوله م ر فأفطر فيه للانقاذ ليس في كلام الأذرعي فيجب حذفه لذلك وليتأتى قوله بعد ويتجه تقييده بما مر اه‍ وقال ع ش قوله بما مر آنفا أي بأن أفطر لنحو السفر لا للانقاذ وعليه فقوله أو لا للانقاذ معناه عنده اه‍ و (قوله لنحو السفر) أي أو أطلق (قوله ولم يمكن تخليصه الخ) ينبغي وإن أمكن غيره تخليصه بلا فطر سم (قوله المذكورة) أي في قوله آدمي محترم الخ (قوله لأنه يرتفق بالفطر لأجله شخصان) وهو حصول الفطر للمفطر والخلاص لغيره مغني عبارة القليوبي على المحلى وهما الغريق والمفطر وارتفاق المفطر تابع لارتفاق الغريق كما في المرضع اه‍ (قوله وإطلاق القاضي) عطف على قوله إطلاق القفال و (قوله والأنوار الخ) عطف على قول القاضي وجوبها الخ فهو من قبيل ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة وكذلك قوله والمجموع وجوبها الخ (قوله هذه الاطلاقات) أي الأربعة (قوله أن هذا الخ) بيان لما أفاده المتن والمشار إليه من أفطر للانقاذ (قوله فيما ألحق به) أي في المرضع الذي ألحق به من أفطر للانقاذ فقوله الحق به صلة جارية على غير من هي له فكان الأولى الابراز (قوله لأن الخ) متعلق بعدم المنافاة وعلة له (قوله في بعض أحوال الخ) وهو أن يكون الافطار لانقاذ المشرف المحترم وحده (قوله الذي الخ) مبتدأ خبره قوله أن كلا الخ كردي (قوله لو أفطر الخ) بدل من قول القفال (قوله أن كلا منهما) أي من الحيوان والمال الجماد المحترمين. (قوله وكلام القاضي) أي المتقدم آنفا (قوله وهو متجه الخ) والذي اعتمده الأسنى والنهاية والمغني لزوم الفدية في الحيوان المحترم مطلقا آدميا أو لا له أو لغيره وعدم لزومها في غيره مطلقا له أو لغيره (قوله نفسه) تأكيد للضمير المجرور (قوله لما ذكره) أي من أنه لم يرتفق به إلا شخص واحد الخ. (قوله وأما الحيوان الخ) وفاقا للاسنى والنهاية والمغني كما مر آنفا (قوله في الأول) أي إذا كان الحيوان للمنقذ و (قوله في الثاني) أي إذا كان لغيره. (قوله ومالك المنقذ) بفتح القاف (قوله بعيد المدرك)
(٤٤٣)
مفاتيح البحث: الرضاع (2)، الخوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست