حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٥
(قوله أو سفره المباح الخ) فالمراد بالامكان هنا عدم العذر شرح الروض سم. (قوله من قبل فجره) ينبغي وكذا بعده بالنسبة لغير ذلك اليوم سم (قوله بفدية ولا قضاء) هذا لا يخالف ما يأتي من أن من أفطر لهرم أو عجز عن صوم لزمانة أو مرض لا يرجى برؤه وجب عليه مد لكل يوم لأنه فيمن لا يرجو البرء وما هنا بخلافه ثم رأيت في سم على المنهج ما نصه لا يشكل على ما تقرر الشيخ الهرم إذا مات قبل التمكن لأن واجبه أصالة الفدية بخلاف هذا ذكر الفرق القاضي اه‍ انتهى ع ش (قوله وإلا أثم) أي ولو رقيقا كما هو ظاهر سم (قوله وتدارك عنه) أي في الحر دون غيره أخذا مما يأتي آنفا سم أي ويأتي ما فيه (قوله أو صوم) أي على القديم الآتي رشيدي (قوله ومثله القن) يتردد النظر في المبعض وينبغي أن يكون كالحر لأن له تركة وبينه وبين أقاربه علاقة لأنهم يرثون ما ملكه ببعضه الحر بصري وفي البجيرمي عن ع ش ما يوافقه (قوله لا التدارك) لا يبعد أن محله إذا لم يتمكن بعد عتقه وإلا فينبغي التدارك قد يقال هلا جاز لقريبه أن يتدارك عنه بنفسه أو ماله سيما والرق زال بالموت والوجه أنه يجوز ذلك سم عبارة شيخنا والرقيق إذا مات وعليه صيام فلسيده وغيره الفداء عنه من ماله إذ لا تركة للرقيق اه‍ وعبارة البجيرمي على شرح المنهج قال شيخنا وإنما قيد بالحر لأجل قوله فيما بعد أخرج من تركته وإلا فالرقيق كذلك يخرج عنه قريبه أو سيده أو يصوم عنه واحد منهما أو يصوم عنه الأجنبي بإذنه هو أو إذن قريبه أو يخرج عنه أجنبي ولو بغير إذنه على الأوجه كقضاء الدين بغير إذن المدين انتهى ثم رأيت مثله في الزيادي اه‍ (قوله وقد فات) إلى المتن ذكره ع ش عن الشارح وأقره (قوله أثم) قضيته الاثم إذا تمكن وقد فات بعذر سم وقوله قضيته الخ الأولى صريحه (قوله كما أفهمه المتن) أي حيث قيد عدم الاثم بالموت قبل إمكان القضاء (قوله وصرح به) أي بالاثم. (قوله ولم يصم الخ) عطف على قوله إثم أي لا يصح صومه عنه (قوله لأن الصوم) إلى قوله لخبر فيه في النهاية والمغني (قوله وخرج بمات الخ) وكان المناسب أن يؤخر هذا عن حكاية القديم ثم يقول وخرج بفرض الخلاف في الميت من عجز الخ رشيدي (قوله عجز في حياته بمرض الخ) أي ولو أيس من برئه نهاية قال ع ش ظاهره وإن أخبر به معصوم اه‍ أي بل يجب عليه إخراج مد لكل يوم كما يأتي في المتن (قوله لا يصام عنه) أي بلا خلاف كما في زوائد الروضة وقال في شرح مسلم تبعا للماوردي وغيره أنه إجماع مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر أنه إجماع معتمد اه‍ (قوله ما دام حيا) قال في العباب فرع لا يصام عن حي وإن أيس منه وقال الشارح في شرحه قال الزركشي ولا ينافي ذلك خلافا لجمع قول الإمام وتبعه الشيخان فيمن نذر صوم الدهر وأفطر متعديا الظاهر أن وليه يصوم عنه في حياته سم وع ش قول المتن (مد طعام) وهو رطل وثلث بالرطل البغدادي كما مر وبالكيل المصري نصف قدح من غالب قوت بلده مغني. (قوله وقضية قوله من تركته الخ) قد يتوقف فيه ويجوز أن يكون التقييد بما ذكر لبيان محل الوجوب على الولي لا لبيان المحل الذي يتعين منه الاخراج فليتأمل بصري عبارة شيخنا قوله من تركته أي إن كان له تركة وإلا جاز لولي بل وللأجنبي ولو من غير إذن الاطعام من ماله عن الميت لأنه من قبيل وفاء دين الغير وهو صحيح اه‍ وقضية التعليل جواز إخراج الولي أو الأجنبي من ماله وإن كان للميت تركة (قوله لا يجوز للأجنبي الاطعام عنه الخ) أي استقلالا كما يفيد قوله الآتي فما هنا كذلك عبارة النهاية وهل له أي للأجنبي أن يستقل بالاطعام لأنه محض مال كالدين أو يفرق بأنه هنا بدل عما لا يستقل به الأقرب لكلامهم وجزم به الزركشي الثاني اه‍ عبارة العباب ومن سن له الصيام فله الاطعام عنه اه‍ وفي سم
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست