حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٣١
ذلك لجواز اختلاف أحوال السفر فقد يصادف أن في صوم رمضان مشقة قوية كشدة حر فيفطر ويقضيه في زمن ليس فيه تلك المشقة كزمن الشتاء وقوله م ر وهو ظاهر الخ وظاهر أن محل الوجوب عليه حيث لم يحصل له بسبب الصوم ضرر يبيح التيمم وإلا جاز له الفطر بل وجب اه‍ ع ش وهذا جار على طريقة الشارح والزيادي دون طريقة النهاية والمغني (قوله ولا لمن لا يرجو زمنا يقضي فيه) ينبغي أن يكون في معنى الزمن المذكور أن يفطر رمضان بقصد القضاء بعد في السفر فيجوز م ر اه‍ سم (قوله وفيه نظر ظاهر) تقدم عن ع ش بيانه (قوله فالأوجه خلافه) وفاقا للمغني عبارته ولا فرق في ذلك بين من يديم السفر أو لا خلافا لبعض المتأخرين اه‍ (قوله أو قال أصومه من الآن) كأن المراد أنه قال لله علي صوم شهر أصومه من الآن سم (قوله جاز له الفطر الخ) اعتمد م ر اه‍ سم (قوله والأول أوجه) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني (قوله امتناع الفطر) أي في غير رمضان كما يأتي (قوله في سفر النزهة الخ) أي بخلاف سفر غير النزهة فينبغي جواز الفطر وعليه الفدية لأنه لا يتصور القضاء هنا م ر وقد يشكل على ما تقدم عن السبكي سم قول المتن (ولو أصبح) أي المقيم نهاية ومغني. (قوله ويشترط الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله في حل الفطر الخ) ينبغي وكذا الترخص في حل ترك النية قبيل الفجر لنحو المريض فإن تركها بدون قصد الترخص حتى طلع الفجر ثم أراد الفطر فالوجه أنه لا بد من قصد الترخص ليجوز له ترك الامساك م ر اه‍ سم (قوله قصد الترخص) مفهومه الاثم إذا لم ينو ذلك ع ش. (قوله وليتميز الخ) عطف على قوله كمحصر الخ. (قوله ورجح الأذرعي مقابله الخ) أي فقال لا يشترط فيه النية كما لا تشترط في تحلل الصلاة كردي (قوله في قول المتن الخ) أي في شرحه و (قوله وكذا بغيرها) مقول القول و (قوله أنه الخ) فاعل سيأتي والضمير لقول المتن المذكور (قوله صريح في الوجوب) أي وجوب قصد الترخص كردي (قوله فلا يفطر) أي بعذر السفر بخلاف ما إذا غلبه الجوع أو العطش كما هو ظاهر قول المتن (جاز) أي بشرط نية الترخص مغني (قوله بلا كراهة الخ) وفاقا للنهاية والمغني. (قوله قال والد الروياني الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا وقال سم قال في شرح الارشاد وفيه نظر وقضية ما يأتي في النذر أنه حيث سن الصوم أو القصر أو الاتمام فنذره انعقد نذره ولم يجز الخروج منه إلا إن تضرر وفارق جواز الخروج من الواجب أصالة بأنه ثم رخصة وهنا قد أتى بما ينافيها وهو التزام الاتمام المندوب له انتهى اه‍ (قوله ولهما ذلك) أي يجوز للمريض والمسافر الفطر نهاية أي فلا إثم عليهما سم (قوله وإن نذرا الاتمام) أي إتمام رمضان وبقي ما لو نذر المسافر صوم تطوع في السفر هل ينعقد نذره أو لا؟ فيه نظر وينبغي أنه كان صومه أفضل بأن لم يحصل له فيه مشقة أصلا انعقد نذره وإلا فلا ع ش وقوله إتمام رمضان
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست