حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٦
بعد ذكر عبارة شرح العبا ب والارشاد ما نصه وقضية ذلك أن للأجنبي الاطعام بالاذن كالصيام بالاذن وإن له الاستقلال بالاطعام عن الميت في كفارة اليمين اه‍ (قوله وهو متجه) وفاقا للنهاية وشرحي العباب والارشاد (قوله لأنه بدل عن بدني) أي محض حتى تظهر مفارقة الحج لأنه بدني أيضا إلا أن فيه شائبة مال سم وكردي (قوله ومر أنه لا يجوز الخ) أي للأجنبي (قوله ويأتي ذلك) أي مثل ذلك (قوله فما هنا كذلك) أي فيجوز إطعام الأجنبي بإذن الولي لا باستقلال. (قوله المحل الذي هو فيه الخ) قد يقال هو لا يخاطب بالاطعام عند أول مخاطبته بالقضاء بل لا يخاطب به مطلقا وإنما المخاطب به وليه بعد موته فينبغي أن يعتبر المحل الذي هو به حال الموت فالفرق بينه وبين الفطر واضح بصري قول المتن (وكذا النذر والكفارة) أي في تداركهما القولان في رمضان نهاية ومغني (قوله بأنواعها) أي وتقييد الحاوي الصغير بكفارة القتل غريب نهاية ومغني (قوله قبل تمكنه من قضائه الخ) لا يقال القضاء إن تصور في النذر بأن ينذر الصوم في وقت معين فيفوت لا يتصور في الكفارة لأنا نقول بل يتصور فيها في نحو كفارة المتمتع ولهذا قال في المتن في صومها الآتي في الحج ولو فاته الثلاثة في الحج فالأظهر أنه يفرق في قضائها بينها وبين السبعة وسيعلم من ثم أن صوم التمتع لا يخلفه إطعام سم (قوله إن فات بعذر) أي وإلا أثم وتدارك عنه وليه بفدية أو صوم كما مر عبارة سم قوله أو بعده الخ ينبغي أخذا مما تقدم أو قبله وفات بلا عذر اه‍ (قوله والقديم) إلى قوله وظاهر قول الخ في النهاية والمغني (قوله والقديم الخ) وسيأتي ترجيحه نهاية (قوله أنه لا يتعين الخ) أي فالواجب على الولي مع وجود التركة أحد الامرين الصوم أو الاطعام سم عبارة النهاية أما إذا لم يخلف تركة فلا يلزم الوارث إطعام ولا صوم بل يسن له ذلك وينبغي ندبه لمن عدا الورثة من بقية الأقارب إذا لم يخلف تركة أو خلفها وتعدى الوارث بترك ذلك اه‍ (قوله فيمن مات مسلما) أي فإن ارتد ومات لم يصم عنه ويتعين الاطعام قطعا نهاية زاد الايعاب كذا قيل وهو مشكل بما يأتي من أن من مات مرتدا لا يحج عنه لئلا يلزم وقوع الحج له وهو ممتنع اه‍ أي والاطعام بدل الصوم فيلزم وقوع الصوم له وهو ممتنع سم وقد يفرق بأن الاطعام فيه حق العباد وهو الغالب فيه بخلاف الصوم والحج قال ع ش قوله م ر لم يصم عنه أي لأنه ليس من أهل العبادة الآن وقوله م ر ويتعين الاطعام أي مما خلفه اه‍ (قوله وإلا ندب) أي أحدهما. (قوله وظاهر قول شرح مسلم الخ) أي
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»
الفهرست