حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٤
قوله رشداء إلى جميع ما تقدم غلط ولم يبين وجه ذلك اه‍ (قوله أي لم يجرب) إلى قوله والذي يتجه في النهاية والمغني إلا قوله وقول الأسنوي إلى لأنه يفيد (قوله لأنه يفيد الخ) علة للاستثناء ولكن الأولى لأن الظن هنا الخ عبارة المغني والنهاية لأن غلبة الظن هنا كاليقين كما في أوقات الصلوات فتصح النية المبنية عليه حتى لو تبين ليلا كون غد من رمضان لم يحتج إلى نية أخرى اه‍ (قوله وهو هنا كاف الخ) فنيته أنه يكفي ظن دخول وقت الصلاة بأذان المميز لكن آل الكلام الآتي إلى أن هذا الظن إنما يكفي في النية سم (قوله كهو في أوقات العبادات) انظر هل هو مخالف لما صححوه في أبواب الصلاة أنه لا يقبل خبر الصبي فيما طريقه المشاهدة مع أنه قد يحصل به الظن سم وتقدم عنه مثله ولعل محل ذلك إذا لم يعتقد صدقه أخذا مما مر عن النهاية والمغني آنفا بل كلامهما ككلام الشارح صريح في أن ما يفيد الظن من خبر نحو الصبي الرشيد يقبل في أبواب الصلاة فما صححوه يحمل على ما إذا لم يظن الصدق. (قوله لكن الذي رجحه السبكي والأسنوي الخ) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي سم وكذا اعتمده النهاية والمغني عبارتهما نعم لو قال مع الاخبار المار أصوم غدا عن رمضان إن كان منه وإلا فتطوع فبان منه صح كما اعتمده الأسنوي والوالد رحمه الله تعالى خلافا لابن المقري لأن النية معنى قائم بالقلب والتردد حاصل فيه وإن لم يذكره الخ اه‍ (قوله ما اقتضاه كلام المجموع الخ) لم يبين على هذا أنه لو لم يبن منه هل يصح تطوعا حيث جاز أولا وكذا لو لم يبن لك على الأول سم ويأتي عن الايعاب آنفا ما يصرح بالصحة (قوله من الصحة الخ). فرع نوى ليلة الثلاثين صوم رمضان فهل يتبعه غيره يتجه أن يقال إن اعتقد غيره أنه اعتمد في نيته على ما لو حصل لذلك الغير لزمه الصوم كأن اعتمد على خبر من اعتقد صدقه ممن يعتقد ذلك الغير صدقه لزمه الصوم وإلا فلا ولو أخبر أن فاسقا أخبره واعتقد صدقه فإن اعتقد صدقه عن ذلك الفاسق وصدق ذلك الفاسق لزمنا الصوم وإلا فلا هكذا يتجه فليتأمل م ر اه‍ سم (قوله والذي يتجه الخ) عبارته في الايعاب بعد كلام نصها فإذا لم يخطر بباله فإن لم يكن منه فهو تطوع أو خطر ولم يلتفت إليه لم ينظر حينئذ للتردد الحاصل في القلب لأنه عارضه الاستناد لخبر من ذكر وهو أقوى منه فعمل به وأما إذا التفت إليه فقد صير التردد مقصودا ولم يعول على خبر من ذكر فأثر إذ لا معارض له اه‍ (قوله وإن لم يذكر ذلك) أي ما يشعر بالتردد نهاية ومغني (قوله قصده للصوم الخ) عطف على اسم أن وخبره (قوله بذكر ذلك) أي فإن لم يكن منه فتطوع كردي والأولى أي ما يشعر بالتردد (قوله وعليه الخ) أي التفصيل المذكور (قوله ولا ينافي) إلى المتن في النهاية (قوله هذا) أي ما ذكر في المتن من الاستثناء (قوله ما يأتي) أي في فصل شروط الصوم من حيث الفاعل (قوله من هؤلاء) أي السابقة في المتن (قوله لأن الكلام هنا الخ) حاصل ذلك أن ظن صدق هؤلاء مصحح للنية فقط ثم إن تبين كونه من رمضان بشهادة معتبرة صح صومه اعتمادا على هذه النية وإن لم يتبين فهو يوم شك يحرم صومه هذا إن لم يعتقد صدقهم فإن اعتقد ذلك إن وقع الجزم بخبرهم صح الصوم بل وجب اعتمادا على ذلك رشيدي أي فما تقدم في أول الباب فحين الجزم وما هنا فحين الظن وكذا ما يأتي في يوم الشك حين الظن على التفصيل المذكور وقال المغني أن ما يأتي فحين الشك عبارته في شرح تفسير يوم الشك الآتي نعم من اعتقد صدق من قال أنه رآه ممن ذكر يجب عليه الصوم كما تقدم عن البغوي في طائفة أول الباب وتقدم في أثنائه صحة نية المعتقد لذلك ووقوع الصوم عن رمضان إذا تبين كونه منه قال الشارح فلا تنافي بين ما ذكر في المواضع الثلاثة اه‍ أي لأن يوم الشك الذي يحرم صومه على من لم يظن الصدق هذا موضع وأما من ظنه أو اعتقده صحت النية منه ووجب عليه الصوم وهذان
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست