حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٦
يظنه وأما في القبلة فقد تحقق دخول وقت الصلاة وعجز عن شرطها فأمر بالصلاة بحسب الامكان لحرمة الوقت اه‍. (قوله ولو لم يعرف الليل الخ) أي واستمرت الظلمة نهاية ومغني وإيعاب (قوله إذا لم يتبين الخ) أي بعد الصوم بالتحري (قوله ولا قضاء إذا لم يتبين له شئ) أي وإن نقص الشهر الذي صامه بالاجتهاد إذا انطبق صومه على أول الهلال لأنه رمضان شرعا في حقه بخلاف ما لو صام من أثنائه يكمل ثلاثين كذا قال م ر ويتجه أنه لا فرق لأنه رمضان شرعا في حقه فليتأمل سم أقول صنيعه هذا كالصريح في أن قول الشارح ولا قضاء الخ راجع للمتن أيضا وصنيع الايعاب والنهاية والمغني صريح في أنه راجع لما في الشرح فقط وعلى كل منهما يغني عنه قول الشارح الآتي ولو لم يبن الحال الخ (قوله أنه وافق) أي صومه مغني (قوله وإن كان نوى به القضاء) (قوله أي لعذر) بظنه خروجه نهاية ومغني فمراد الشارح وإن نوى بهذا الصيام قضاء السنة الحاضرة التي هو فيها لظن فوات رمضانها قول المتن (أجزأه) أي قطعا وإن نوى الأداء كما في الصلاة نهاية ومغني (قوله أو وافق رمضان السنة القابل وقع عنه وإن نوى الخ) وفي سم بعد كلام ذكره عن الروض والعباب وشرحهما ما نصه وهذا كله صريح في أن رمضان سنة لا يقبل قضاء رمضان غيرها بخلاف ما لو ظن فوات رمضان سنة فنوى قضاءه فصادفه وإذا تقرر ذلك ظهر إشكال قول الشارح وإن نوى به القضاء إن أراد قضاء ما اجتهد له كما هو ظاهر سياقه كأن قصد قضاء سنة الثلاث التي اجتهد لرمضانها فصادف رمضان سنة أربع بخلاف ما لو قصد قضاء السنة الحاضرة التي هو فيها لظن فوات رمضانها مع الغفلة عما اجتهد له فتجزئ عن رمضانها ويمكن حمل كلامه عليه لكنه بعيد جدا من سياقه اه‍ عبارة شرح المنهج تنبيه لو وقع في رمضان السنة القابلة وقع عنها لا عن القضاء اه‍ قال البجيرمي قوله وقع عنها الخ محله ما لم ينو بالصوم القضاء لأنه لا يلزم من فعل القضاء أن ينوي القضاء حلبي وقوله ما لم ينو بالصوم القضاء أي وإلا فلا يجزئ لا عن القضاء لأن رمضان لا يقبل غيره ولا عن الأداء لأنه صرفه عنه بالنية المذكورة ع ش اه‍ (قوله أو أنه كان يصوم الليل الخ) ولو علم أنه صام بعض الليالي وبعض الأيام ولم يعلم مقدار الأيام التي صامها فظاهر أنه يأخذ باليقين فما تيقنه من صوم الأيام أجزأه وقضى ما زاد عليه سم (قوله وفي عكس ذلك) أي بأن كان ما صامه تاما ورمضان ناقصا و (قوله على ذلك) أي أنه قضاء وإن كان الذي صامه ورمضان تامين أو ناقصين أجزأه بلا خلاف نهاية
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست