حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٠١
اه‍. قول المتن: (إلى ما يسمى جوفا) أي مع العمد والعلم بالتحريم والاختيار نهاية (قوله لأن فاعل ذلك الخ) عبارة النهاية إجماعا في الأكل والشرب ولما صح من خبر وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما وقيس بذلك بقية ما يأتي وصح عن ابن عباس إنما الفطر مما دخل وليس مما خرج أي الأصل ذلك اه‍ أي فلا ترد الاستقاءة ع ش (قوله ومثله وصول دخان نحو البخور الخ) أي وإن فتح فاه قصدا لذلك عبارة النهاية بعد كلام ويؤخذ منه أن وصول الدخان الذي فيه رائحة البخور أو غيره إلى الجوف لا يفطر به وإن تعمد فتح فيه لأجل ذلك وهو ظاهر وبه أفتى الشمس البرماوي لما تقرر أنها ليست عينا أي عرفا إذ المدار هنا عليه وإن كانت ملحقة بالعين في باب الاحرام وقد علم من ذلك أن فرض المسألة أنه لم يعلم انفصال عين هنا اه‍ قال ع ش قوله م ر لما تقرر الخ يؤخذ منه أن شرب ما هو المعروف الآن بالدخان لا يفطر لما ذكره أن المدار على العرف هنا فإنه لا يسمى فيه عينا كما أن الدخان المسمى بالبخور لا يسماها وقد نقل عن شيخنا الزيادي أنه كان يفتي بذلك أولا ثم عرض عليه بعض تلامذته قصبة مما يشرب فيه وكسرها بين يديه وأراه ما تجمد من أثر الدخان فيها وقال له هذا عين فرجع عن ذلك وقال حيث كان عينا يفطر وناقش في ذلك بعض تلامذته أيضا بأن ما في القصبة إنما هو من الرماد الذي يبقى من أثر النار لا من عين الدخان الذي يصل إلى الدماغ وقال الظاهر ما اقتضاه كلام الشارح م ر من عدم الافطار به وهو الظاهر غير أن قول الشارح م ر وإن تعمد فتح فيه لأجل ذلك قد يقتضي أنه لو ابتلعه أفطر وعدم تسميته عينا يقتضي عدم الفطر اه‍ أقول هذه المناقشة مع مخالفته للمحسوس ترد بأنه لو سلم أن ما في القصبة من الرماد المذكور فما التصق بالقصبة منه عشر أعشار ما وصل منه إلى الدماغ كما هو ظاهر فالمعتمد بل الصواب ما تقدم عن شيخنا وسم وابن الجمال وغيرهم من الافطار بذلك ويأتي عن ابن زياد اليمني ما يوافقه (قوله العين هنا) وهي ما يسمى عينا عرفا كردي (قوله كداخل مخ الساق الخ) وينبغي أن مثل ذلك في عدم الضرر ما لو اقتصد مثلا في الأنثيين ودخلت آلة الفصد إلى باطنهما ع ش (قوله بخلاف جوف آخر) كذا فيما رأيناه من نسخ الشارح ولعله على حذف العاطف من الكتبة بيان لمحترز ما الموصوف التي في المتن الواقعة على جزء الصائم (قوله ولو بأمره الخ) راجع إلى المتن أي ولو كان وصول العين بأمره الخ فإنه يجب الامساك عنه كردي عبارة شرح بأفضل للشارح وكجوف وصل إليه طعنة من نفسه أو غيره بإذنه ولا يضر وصولها لمخ ساقه لأنه ليس بجوف اه‍ وعبارة العباب ولو طعن نفسه أو طعن بإذنه لا بغيره ولو بقدرة دفعه بسكين فوصلت جوفه لا مخ ساقه أفطر وإن بقي بعض السكين خارجا اه‍ وعبارة النهاية والمغني ولو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه فوصل السكين جوفه أو أدخل في إحليله أو أذنه عودا أو نحوه فوصل إلى الباطن أفطر اه‍. (قوله وإنما نزلوا تمكن المحرم من الدفع الخ) أي من دفع حالق شعره بلا إذنه فإنه كما لو حل بإذنه و (قوله بخلاف ما هنا) أي فإن الافطار به منوط بما ينسب فعله إلى الصائم إيعاب (قوله يشكل عليه) أي على قولهم ولا يضر سكوته مع تمكنه الخ (قوله فأتلفه الخ) أي ولو قبل الغد (قوله وما مر الخ) عطف على ما يأتي الخ. (قوله إلا أن يجاب بأن ثم فاعلا الخ) يبطل هذا الجواب كلامهم في مسألة الخيط المبلوع ليلا فليراجع بصري أي من قولهم فإن لم يكن غافلا وتمكن من دفع النازع أفطر إذ النزع موافق لغرض النفس فهو منسوب إليه في حالة تمكنه من دفعه وبهذا فارق من طعنه بغير إذنه وتمكن من منعه اه‍ ولك أن تمنع دعوى البطلان بأن كلامهم المذكور لا ينافي ثبوت فرق بين مسألة الطعن ومسألة النخامة غير الفرق الذي ذكروه بين مسألة الطعن ومسألة الخيط (قوله بخلاف ما عداه) أي ما عدا طعن الساكت المتمكن من دفعه كما إذا صب ماء مثلا في حلقه وهو ساكت قادر على دفعه أو أدخل نحو إصبعه إلى ما يضر وصول المفطر إليه كذلك سم وكردي (قوله وتقييدهم الخ) عطف على مسألة
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست