حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٣
دخول وقت البعدية سم وقد يجاب بأن التبادر هناك ليس من نفس المنوي بل من خارج هو عدم دخول وقت البعدية. (قوله وبحث) إلى المتن في النهاية (قوله وهو مبني الخ) عبارة النهاية يرد بأن الأصل هنا القياس على الصلاة ونظير ذلك لا يتعين ثم فلا يتعين هنا وسببه أن الأداء والقضاء جنسهما واحد وهو فرض رمضان فلا نظر لاختلاف نوعهما اه‍ (قوله نفلا) إلى قول المتن إلا إذا في النهاية والمغني (قوله نفلا إن كان منه الخ) أي ولم يكن ثم أمارة نهاية ومغني (قوله صح له نفلا) أي إن كان ممن يحل له صومه بأن وافق عادة له أو وصله بما قبل نصفها نهاية وعباب (قوله فلا يصح أصلا) أي لا عن رمضان لعدم القرينة ولا عن غيره لأنه لا يقبله سم (قوله وإن زاد الخ) يتأمل سم عبارة النهاية والمغني سواء أقال معه وإلا فأنا مفطر أو متطوع أم لا اه‍ (قوله بعده) أي بعد أن كان منه (قوله أو حذف إن الخ) في عطفه على ما قبله ركة عبارة النهاية والمغني ومثل ذلك ما لو لم يأت بأن الدالة على التردد فلا يصح أيضا والجزم فيه حديث نفسه الخ (قوله إن وما بعدها) الأولى إن كان منه وأولى منهما التعليق (قوله لعدم الجزم الخ) أي مع أن الخ و (قوله وجزمه الخ) أي مع حذفها (قوله ولا يضر كما قاله بعضهم الخ) الذي قاله شيخنا الشهاب الرملي أنه إن لم يعلم بإطفائها إلا نهارا قضيته صحيحة وصومه صحيح وإن علم بذلك ليلا فإن علم أن إطفاءها ليس لشك في دخول رمضان ولا لتبين عدم دخوله لم يضر إطفاؤها وإن علم أنه لذلك أو شك فيه بطلت نيته انتهى اه‍ سم وقوله أو شك فيه الخ تقدم عن الرشيدي عدم البطلان مع الشك ولعل الأقرب ما قاله الشهاب الرملي من البطلان بالشك لأنه في قوة القطع (قوله لإشاعة أن الهلال لم ير) أي ولم يعلم الناوي بإزالتها أو لم يتردد بسببها سم (قوله وكان اعتقد الخ) عطف على قوله كما مر الخ قول المتن (من عبد الخ) أي أو فاسق نهاية ومغني. (قوله وإعادة الأسنوي رشداء إلى هذين غلط) حاشا لله وعبارة الأسنوي ما نصه وقوله رشداء أي لم يجرب عليهم كذب والظاهر أنه قيد في الصبيان ويحتمل عوده إلى الجميع اه‍ ولا يخفى على منصف متأمل أنه إذا كان الرشد هنا بمعنى عدم تجربة الكذب كان رجوعه إلى الجميع في غاية الظهور لأن من جرب عليه الكذب من عبد أو امرأة لا يوثق بقوله حتى يظن كونه منه بقوله وحينئذ فاحتمال رجوع هذا القيد للجميع لا شبهة للعاقل في صحته بل في تعينه لا يقال لا حاجة إلى تقييد العبد والمرأة بهذا القيد بعد فرض الوثوق بهما لأنا نقول أما أولا فهذا إنما يقتضي عدم الحاجة لا الفساد والغلط كما زعمه وأما ثانيا فيلزم مثله في الصبيان بلا فرق فالصواب صحة ما قاله الأسنوي وأن الأذرعي غالط فتدبر سم وبصري عبارة المغني والظاهر أن الرشد قيد في الصبيان ويحتمل عوده إلى الباقي وقال في التوسط إعادة
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»
الفهرست