حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٩١
بحصول ثواب التحية إذا نوى غيرها حصول ثواب ما نحن فيه وإن لم يوجد تعيين فلا يكون التعيين شرطا لحصوله سم (قوله أي التعيين) إلى قوله وأما قول شارح في النهاية والمغني (قوله وعبارة الروضة الخ) أي وهي وإن كانت غير التعيين لكن المراد منهما واحد ع ش قول المتن (صوم غد) أي اليوم الذي يلي الليلة التي ينوي فيها نهاية (قوله هذا الخ) أي تعرض الغد مغني (قوله كنية أول الخ) بالإضافة وتركها و (قوله صوم رمضان) مفعوله (قوله ليس في حده) أي ليس جزأ من تعريف التعيين وتفسيره (قوله وإنما وقع) أي ذلك المشتهر (قوله أنه لا تجب نية الغد) نائب فاعل يؤخذ (قوله فإن أراد الخ) أي ذلك الشارح من قوله المذكور (قوله أي لا تجب نيته بخصوصه) أي لحصول التعيين بدونه نهاية أي كأن يقول الخميس مثلا عن رمضان ع ش وفيه توقف إذ الخميس متعدد في رمضان إلا أن يفرض كلامه في الخميس الأخير منه (قوله بل يكفي عنه نية الشهر الخ) أي فيحصل له اليوم الأول نهاية ومغني. (قوله على أن أصل هذا الاخذ من ذلك ممنوع) هو كذلك كيف لا والتبييت الذي اقتضى النظر إليه نية الغد مما لا بد فيه منه سم. (قوله بالجر) إلى قوله ورده في النهاية والمغني إلا قوله واحتيج إلى المتن (قوله بالجر) الأولى بالكسر (قوله لتتميز) أي نية رمضان والمراد رمضان المنوي وكذا ضمير (أضدادها) يعني القيود المذكورة فيها (قوله ولم يكن الخ) عبارة النهاية واحتيج لذكر الأداء مع هذه السنة وإن اتحد محترزهما إذ فرض غير هذه السنة لا يكون إلا قضاء لأن لفظ الأداء يطلق ويراد به الفعل وقياسه أن نية الأداء في الصلاة تغني عن ذكر اليوم وأنه يسن الجمع بينهما اه‍ قال الرشيدي صواب العبارة واحتيج لذكر السنة معه أي الأداء اه‍ (قوله عنها) أي عن هذه السنة (قوله لأنه قد يراد به مطلق الفعل) يقال عليه وحينئذ فما الداعي إليه مع ذكر هذه السنة رشيدي ويمكن أن يقال أنه من إغناء المتأخر عن المتقدم وهو ليس بمعيب (قوله لنويت) فيه بحث لأن الفعل الموجود في عبارة المصنف ينوي لا نويت فإن أراد نويت في عبارة الناوي ففيه أن المدار في النية على القلب فإن علق في القلب معنى هذه السنة بمعنى رمضان تعلق الظرفية كان لفظ الناوي محمولا على المعنى الذي نواه فيكون نصب هذه السنة للظرفية لرمضان وإن علق معنى هذه السنة بمعنى نويت تعلق الظرفية فسدت النية وإن تلفظ بإضافة رمضان لما بعده اللهم إلا أن يكون أراد بنويت حكاية ينوي وفيه ما فيه ويجاب بأن المراد أن القطع يوهم أن المصنف علق هذه السنة بفعل النية وذلك يقتضي اعتبار معنى ذلك في النية سم (قوله فلا يبقى له معنى) أي صحيح سم (قوله لكن الأصح في المجموع نقلا عن الأكثرين أنه لا تجب الخ) وهو المعتمد وإن اقتضى كلامه هنا كالروضة وأصلها اشتراطها مغني ونهاية وشرح المنهج. (قوله والظهر قد تكون معادة) أي وكذا الجمعة فيما لو صلاها بمكان ثم أدرك جماعة أخرى يصلونها فصلاها معهم مغني سم (قوله ورده) أي الفرق المذكور بين صوم رمضان والصلاة (قوله فيها) أي المعادة (قوله ويرد الخ) فيه لين سم (قوله ليس المراد الخ) خبر ان (قوله وذلك) أي المحاكاة (مفقود هنا) أي في الصوم ولا يخفى أن هذه الجملة مستدركة
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست