حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٦
في تعليق القاضي وهو المعتمد اه‍ قال ع ش قوله م ر لم يمنع من الواجب أي بل يعطاه ولا يقال بطلبه الزائد انعزل عن ولاية القبض اه‍. (قوله وتجب النية في الزكاة) والاعتبار فيها بالقلب كغيرها نهاية ومغني (قوله لخبر) إلى قول المتن ولا يكفي في المغني وإلى قوله وبغير المال في النهاية (قوله أو الصدقة المفروضة الخ) أي أو فرض الصدقة كما اقتضاه كلام الروضة والمجموع ولا يضر شموله لصدقة الفطر خلافا لما في الارشاد نهاية زاد سم بدليل اجزاء الصدقة المفروضة وهذه زكاة مع وجود ذلك الشمول فرع شك بعد دفع الزكاة هل وجدت نية مجزئة عند الدفع أو قبله فهل هو كما في نحو الصلاة فلا يجزئ أو يفرق ويتجه الأول إلا أن يتذكر مطلقا. فرع آخر مات المالك بعد الوجوب وورثه المستحقون المنحصرون أخذوا قدر الزكاة عن الزكاة لا عن الإرث وسقطت النية في هذه الحالة م ر اه‍. (قوله كهذا زكاة) أي أو زكاة المال نهاية ومغني (قوله ولعل هذا) أي التقييد بالفرض والوجوب (قوله كفى) وفاقا للنهاية والمغني (قوله مثلا) أي أو غيرها من الصلوات الخمس قول المتن (ولا يكفي فرض مالي) ونقل السبكي في شرحه عن البحر ما يقتضي أنه تكفي نية فر ض تعلق بماله ثم رده بأنه أعم من الزكاة فليتأمل فإن ما نقل من البحر وجيه معنى فإن ما عداها لم يتعلق بالمال أي لو يوجبه الشرع في المال من حيث هو ماله كما في الزكاة بل متعلقة الذمة فقط وإن كان للمال دخل في وجوبه كتعين العتق مثلا بالنسبة لقادر عليه بصري ولا يخفى أن توجيهه المذكور لا يظهر بالنسبة لنذر ثلث ماله مثلا وقوله أي لم يوجبه الخ ليس في النية المذكورة ما يشعر بذلك (قوله وغيرهما) ما المراد به (قوله قيل هذا) أي عدم كفاية ما ذكر (قوله نظرا الخ) علة لعدم العبرة بما ذكر (قوله وبغير المال) قال المغني أما لو نوى الصدقة فقط لم يجزئه على المذهب قال في المجموع وبه قطع الجمهور والفرق بين المسألتين أن الصدقة تطلق على غير المال لقوله (ص):
وكل تكبيرة صدقة وكل تحميد صدقة انتهى وبتدبره يعلم ما في صنيع الشارح ثم رأيت الفاضل المحشي قال قوله وبغير المال قد يمنع احتمال هذا مع الإشارة بهذا إلى المخرج الذي هو مال فتأمله وهل يأتي قوله بغير المال مع التصوير بصدقة مالي انتهى اه‍ بصري (قوله المخرج) إلى قوله وأخذ في النهاية والمغني إلا قوله أي عند المجلس إلى ولو أدى (قوله أجزأ) عبارة الأسنوي جاز وعينه لما شاء انتهت اه‍ سم أي وظاهره أنها لا تقع بدون تعيين أحدهما (قوله وإن ردد الخ) غاية (قوله جعلها عن الباقي) قضيته أنها لا تقع عن الباقي بلا جعل قال في شرح العباب وهو الأشبه بظاهر النص كما قاله الأذرعي وهو ظاهر وإن كان قضية كلام المجموع أنه لا يحتاج إلى صرف انتهى اه‍ سم على حج اه‍ ع ش (قوله وإن بان المعين تالفا) قال في الروض فإن بان أي ماله الغائب تالفا لم يقع أي المؤدى عن غيره ولم يسترد إلا إن شرط الاسترداد قال في
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست