حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٧
وشرط الدافع أن يقضيه ذلك عن دينه فلا يجزئه ولا يصح قضاؤه بها اه‍ ومعلوم أن طلب المدين الزكاة ليس بقيد قول المتن (ولا يمنع الدين) أي وإن استغرق النصاب نهاية (قوله الذي) إلى قوله وإن اعترضه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولما تكلموا إلى فلا اعتراض وقوله ولا ترد إلى لأنه (قوله لله تعالى أو لآدمي) من جنس المال أم لا والأوجه إلحاق دين الضمان بالاذن بباقي الديون نهاية ومغني قال ع ش إنما قيد م ر بالاذن لقوله الأوجه فإنه حيث لا إذن لا رجوع له بما أداه فالدين الذي ضمنه على غيره حكمه حكم ما لزمه من الديون قطعا اه‍ (قوله غير ما بيده) أي من المال الزكوي نهاية (قوله والثاني يمنع) أي كما يمنع وجوب الحج نهاية (قوله مطلقا) أي في المال الباطن والمال الظاهر (قوله ومنه) أي من النقد وقال المغني ومن الباطن الركاز (قوله ولما تكلموا الخ) أي في بحث أداء الزكاة كردي وذلك جواب عما قد يقال فلم ذكروها هنا (قوله على ما يشملها الخ) أي زكاة الفطر قال سم كيف يشملها هذا مع قولهم فيه زكاة المال الباطن اه‍ أقول أشار الشارح إلى دفعه بقوله ولو بطريق القياس (قوله وهو الخ) أي ما يشملها وقال الكردي أي التكلم اه‍ (قوله ذكروها) أي في تفسير المال الباطن ثم لأنها منه ثم لا هنا كردي (قوله فلا اعتراض عليه) أي على المصنف (قوله دون الظاهر الخ) حال من قول المصنف في المال الباطن (قوله ولا ترد هذه) أي المعادن (قوله لأنه الخ) علة لما يفهمه قوله دون الظاهر أي يمنع في المال الظاهر لأنه الخ (قوله بخلاف الباطن) أي فإنه إنما ينمو بالتصرف فيه والدين يمنع من ذلك ويحوج إلى صرفه في قضائه نهاية ومغني (قوله أو نحوه) أي كقضاء الغير دينه (قوله وإلا فلا الخ) ولو فرق القضاء ماله بين غرمائه فلا زكاة عليه قطعا لزوال ملكه ولو تأخر القبول في الوصية حتى حال الحول بعد الموت لم يلزم أحدا زكاتها لخروجها عن ملك الموصى وضعف ملك الوارث والموصى له لعدم استقرار ملكة نهاية وأسنى أي ملك كل من الوارث والموصى له أما الوارث فلاحتمال قبول الموصى له وأما الموصى له فلاحتمال عدم قبوله ع ش (قوله فلا زكاة قطعا الخ) عبارة شرح الروض أي والمغني فلا زكاة فيه عليهم لعدم ملكهم ولا على المالك لضعف ملكه وكونهم أحق به وهو ظاهر فيما إذا أخذوه بعد الحول فلو تركوه له فينبغي أن يلزمه الزكاة لتبين استقرار ملكه اه‍ وسيأتي في التنبيه ما يتعلق بهذا الأخير سم وأشار النهاية إلى رد شرح الروض بما نصه والأوجه عدم الفرق بين أخذهم له بعد الحول وتركهم ذلك أي المال للمحجور عليه خلافا لبعض المتأخرين اه‍. (قوله وقيده الخ) أي عدم لزوم الزكاة في المال المقسط المذكور (قوله وهو متجه) اعتمد ذلك م ر اه‍ سم (قوله مقتضى ما ذكر) أي قوله هذا إذا لم يعين القاضي الخ (أنه لا زكاة وإن لم يأخذوه) تقدم عن
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست