حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٢
لزوم الاخراج (قوله ولو أخرها المعتقد الخ) لو كان تأخير المعتقد للوجوب لخوف أن يغرمه الحنفي فهل يكون عذرا في التأخير فيه نظر سم أقول قول الشارح المتقدم ومع ذلك ينبغي تقييده بما إذا لم يغلب الخ صريح في أن ذلك عذر (قوله ولو حنفيا الخ) فيه نظر بل يتجه بعد كمال المولى أن المدار على اعتقاده في إخراج ما مضى قبل الكمال فإن كان حنفيا لم يلزمه إخراجه وإن كان يعتقد الولي الوجوب أو شافعيا لزمه وإن كان يعتقد الولي عدم الوجوب لأنه بالكمال انقطع ارتباطه باعتقاد الولي ونظرا لاعتقاد نفسه م ر اه‍ سم وبصري عبارة ع ش قال الزيادي ولو أخرها معتقد الوجوب أثم ولزم المحجور عليه بعد كماله إخراجها ولو حنفيا إذ العبرة باعتقاد الولي اه‍ وهو مخالف لما في سم على المنهج تبعا لم ر وعبارته وانظر لو اختلف عقيدة المحجور والولي بأن كان الصبي شافعيا والولي حنفيا أو بالعكس وقد يقال العبرة في اللزوم وعدمه بعقيدة الصبي وفي وجوب الاخراج وعدمه بعقيدة الولي لكن حيث لزم الصبي أما صبي حنفي فلا ينبغي للولي الشافعي أن يخرج زكاته إذ لا زكاة عليه اه‍ (قوله فيما يظهر) وقد يقال قياس قواعد التقليد أن الشافعي مثلا إذا لزمه حق كزكاة عند الشافعي دون أبي حنيفة فقال أبا حنيفة في تلك الصورة سقط عنه ذلك الحق فإن كان الامر كذلك أشكل قوله ولو حنفيا الخ إذ غايته بعد كماله أنه كشافعي لزمه زكاة عند الشافعي فقل أبا حنيفة سم (قوله بغشها) أي غش الزكاة المخرجة من مال المولى عبارة المغني. فائدة أجاب السبكي عن سؤال صورته كيف تخرج الزكاة من أموال الأيتام من الدراهم المغشوشة والغش فيها ملكهم بأن الغش إن كان يماثل أجرة الضرب والتخليص فيسامح به وعل الناس على الاخراج منها اه‍. (قوله إن ساوى) أي الغش (قوله ومر) أي في أوائل باب زكاة النقد و (قوله ما فيه) عبارته هناك فلو كان لمحجور تعين الأول أي إخراج قدر الواجب خالصا إن نقصت مؤنة السبك المحتاج إليه عن قيمة الغش اه‍ وهو موافق لما نقله عن السبكي إلا أنه ساكت عن أجرة الضرب (قوله كفر كالموسر) أي بغير العتق لأنه ليس من أهله فيكفر بالاطعام أو الكسوة لكن يبقى النظر في أنه يشترط لوجوب التكفير بهما اليسار بما يفضل عما يحتاج إليه في العمر الغالب على ما في المجموع وهو المعتمد فهل يعتبر يساره بما يزيد على نفقته الكاملة أو على نصفها لوجوب النصف الثاني على سيده فيه نظر وظاهر إطلاقه الأول فليراجع ع ش (قوله وتجب) إلى قول المتن وقيل في النهاية والمغني إلا قوله وسيأتي قوله ولا حائل إلى المتن (قوله وتجب في المغصوب والمسروق) أي إذا لم يقدر على نزعهما نهاية ومغني وهذا تقييد لمحل الخلاف (قوله والضال) أي من الضال (قوله العين الخ) عبارة النهاية والمغني من عين أو دين ولا بينة به ولم يعلم به القاضي اه‍ قال ع ش أي أو علم ولم يكن ممن يسوغ له الحكم بعلمه كأن لم يكن مجتهدا أو امتنع من الحكم بعلمه اه‍ (قوله بأن يكون له به) أي بالجحود نهاية ومغني (قوله بينة) أي لا تمتنع عن أداء الشهادة (قوله أو يعلمه القاضي) أي في حالة يقضي فيها بعلمه نهاية ومغني أي بأن كان مجتهدا أي وسهل الاستخلاص بالبينة وعلم القاضي فإن لم يسهل بأن توقف استخلاصه بهما على مشقة أو غرم مال لم يجب الاخراج إلا بعد عوده
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست