حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٨
كون فرضه غير صحيح كردي ويجوز أن المراد حين كون الوجهين فيما إذا تحقق الخ وإفتاء الحناطي في الشك المجرد. (قوله بين هذا) أي ما ذكر من ترجيح الروياني وإفتاء الحناطي (قوله بغيبته الخ) متعلق بالاستحقاق بسبب تحقق غيبته و (قوله وقت الوجوب) ظرف للغيبة (قوله وزعم أن حضور الخ) تقدم عن الشهاب الرملي وولده والمغني اعتماده و (قوله بعيد) خبر وزعم الخ (قوله وبحمل الاجزاء الخ) عطف على قوله بحمل عدم الاجزاء الخ كردي (قوله عن محل الصرف الخ) أي ولم يعلم غيبته عن بلد المال (قوله أنه لا بد من تحقق قيام مانع الخ) شمل إطلاقه تحقق الغيبة بناء على منع النقل سم أي في المعجلة على مرضى الشارح خلافا للنهاية والمغني (قوله وفيما إذا مات الخ) لعله عطف على قوله لا بد الخ ويحتمل أنه معطوف على قوله اشتراط تحقق أهليته الخ عبارة النهاية والمغني وقضية كلام المصنف أنه لو مات القابض معسرا في أثناء الحول لزم المالك دفع الزكاة ثانيا للمستحقين وهو كذلك وفي المجموع أنه قضية كلام الجمهور اه‍ قال ع ش قوله معسرا أي أو موسرا بالأولى اه‍ (قوله إذا مات المدفوع له) شامل لموته موسرا سم و (قوله موسرا) لعله محرف عن معسرا بالعين (قوله مثلا) أي أو ارتد ردة مستمرة إلى حال الوجوب قول المتن (ولا يضر غناه بالزكاة) وكزكاة الحول فيما ذكر زكاة الفطر أسنى ونهاية قال ع ش قوله م ر فيما ذكر أي من أنه يعتبر كون المزكي وقت الوجوب بصفته والقابض بصفة الاستحقاق وأنه لو انتقل المخرج للزكاة إلى غير بلد المستحق أجزأته اه‍ ولا يضر غناه بزكاة الفطر المعجلة ولو مع غيرها (قوله المعجلة) إلى قوله بل نظر في النهاية إلا قوله وقيده الأذرعي إلى ولو استغنى وكذا في المغني إلا قوله كما اعتمده إلى ورجح (قوله لنحو كثرة الخ) عبارة المغني والنهاية لكثرتها أو لتوالدها أو ردها أو التجارة فيها أو غير ذلك اه‍ أي كإجارتها (قوله ولو بها مع غيرها) لا حاجة إلى لفظة بها. (قوله وقيده) أي قولهم وأما غناه بغيرها الخ (قوله تغريمه) أي التالف (قوله وإلا) أي بأن أدى تغريمه إلى فقره (قوله بأنه) أي التالف (قوله وصورتها) أي مسألة الاستغناء بزكاة أخرى (قوله يسد منها بدل المعجلة) أي يسد بعضها مسد المعجلة كردي (قوله ورجح السبكي الخ) والأوجه أنه لو أخذ معجلتين معا وكل منهما تغنيه تخير في دفع أيهما شاء فإن أخذهما مرتبا استردت الأولى على ما اقتضاه كلام الفارقي والمعتمد كما جرى عليه السبكي أن الثانية أولى بالاسترجاع ولو كانت الثانية غير معجلة فالأولى هي المستردة وعكسه بعكسه شرح م ر أي والخطيب وقوله م ر وعكسه أي كانت الثانية معجلة ولعل صورته أنه لما تم حول أخرج زكاته ثم عجل للحول الذي بعده لأنه بتمام الأول افتتح الثاني سم عبارة الرشيدي قوله م ر وعكسه أي بأن كانت الثانية هي المعجلة وقوله بعكسه أي فالثانية هي المستردة وهي المعجلة أيضا اه‍ (قوله فيما لو اتفق حول معجلتين الخ) أي أما لو اختلفا فينبغي أن المجزئ ما سبق تمام حولها سواء أخرجها
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست