حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٤
و (قوله فتعين أنه الخ) أي التمكن كردي (قوله قيل) إلى قوله وهذا صحيح في النهاية (قوله قيل قوله وإن غير جيد الخ) قال في المغني وفي جعله التلف غاية نظر فإن ذلك هو محل الضمان وأما قبل التلف فيقال وجب الأداء ولا يحسن القول فيه بالضمان فكان ينبغي إسقاط الواو انتهى وقد يقال الضمان الغرم بعد الانعدام والانعدام قد يكون بحسب الظاهر مستندا إلى أحد كالمالك وقد لا يكون كأن يكون بآفة سماوية والمتبادر من قوله وإن تلف المال القسم الثاني فيبقى الأول ولا شك أنه أولى بالضمان من الثاني فبطل قول المعترض فإن ذلك هو محل الضمان فتأمله فإنه دقيق وبالتأمل حقيق بصري ويرد عليه أن قاعدة الغاية تقدير نقيض المذكور ونقيضه هنا عدم التلف لا الاتلاف (قوله اشتراك ما قبلها) أي المقدر وهو عدم التلف (قوله وما بعدها) أي المذكور وهو التلف و (قوله في الحكم) أي الضمان (قوله وأما قبله) الأنسب ب وأما ما قبله. (قوله ويرد بما قررته الخ) أقول يرد أيضا بجعل الواو للحال سم عبارة الرشيدي فيه أنه يلزم عليه أن الموجب للاخراج إنما هو التأخير لا نفس التمكن وهو خلاف ما مر مع أنه يلزم عليه التكرار في كلام المصنف وعدم تعرضه لحكم الضمان فالأصوب في دفع الاعتراض جعل الواو للحال اه‍ ولا يخفى أن كلا من تلك الأجوبة إنما يلاقي الاعتراض ويدفعه لو كان الاعتراض بعدم الصحة لا بعدم الجودة والحسن كما هنا (قوله وهذا صحيح الخ) لا يقال يرد عليه أنه إذا كان الضمان بمعنى الاخراج لم يتجه تقييده بالتأخير لأنه بمجرد التمكن يجب الاخراج ولو لم يوجد تأخير لأنا نقول المقيد بالتأخير وجوب الاخراج حالتي التلف والوجود وهذا لا يثبت بمجرد الامكان سم وفيه نظر (قوله وهو) أي المؤخر زكاته بعد التمكن (قبله) أي التلف قول المتن (ولو تلف قبل التمكن) خرج به ما لو مات المالك قبل التمكن فلا يسقط الضمان بل يتعلق الواجب بتركته ع ش (قوله بلا تفريط) إلى قوله وعلى الثاني في النهاية إلا قوله ولو نحو صبي إلى أو قصر وقوله ولو أتلفه أجنبي إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله أم قبله إلى المتن وقوله وكأنه إلى وقبل التمكن وقوله أما لو أتلف إلى المتن (قوله بعد الحول) اقتصر عليه المغني وهو الأحسن لأن ما قبل الحول قد علم حكمه من اشتراط حولان الحول وأيضا كلام المتن وسباقه كالصريح في السقوط بعد الوجوب وهذا لا يتأتى في التلف قبل الحول (قوله أم قبله) لكنه لا يتقيد بقوله بلا تفريط إذ لا فرق سم. (قوله فلا يلزمه الاخراج) الأولى فلا ضمان كما في النهاية والمغني (قوله لعدم تقصيره) فإن قصر كأن وضعه في غير حرز مثله كان ضامنا نهاية ومغني قال الرشيدي يعني في صورة ما إذا كان التلف بعد الحول كما هو ظاهر اه‍ (قوله عن ذكره) يعني قوله بعد الحول رشيدي (قوله وقبل التمكن الخ) عطف على قوله بعد الحول قول المتن (أنه يغرم الخ) لو عبر باللزوم بدل الغرم كان أولى وعبارة المحرر يبقى قسط ما بقي مغني قول المتن (قسط ما بقي) أي بعد إسقاط الوقص نهاية ومغني (قوله فإذا تلف) أي قبل التمكن نهاية (قوله واحد من خمسة أبعرة الخ) وكذا لو تلف خمسة من تسعة أبعرة نهاية ومغني (قوله زائد عليه) أي على النصاب (قوله أيضا) الأولى إسقاطه (قوله بناء على أنه) أي التمكن (قوله قد يصدق الخ) أي بإرجاع ضمير بعضه إلى المال (قوله بهذه) هي قوله لو تلف زائد عليه الخ (قوله يضمن) احتراز عن الحربي (قوله لزمه بدل قدر الزكاة الخ) عبارة المغني والنهاية وشرح الروض انتقل الحق إلى القيمة كما لو قتل الرقيق الجاني أو المرهون اه‍ (قوله من قيمة المتقوم ومثل المثلى الخ) وفي شرح العباب وعدل عن تعبير الروضة وغيرها بالقيمة في الأجنبي
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست