حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٤
لا قول منجم وكذا قوله ولا برؤية الهلال الخ عطف عليه كردي أي على توهم أنه قال هناك لا بقول منجم بالباء (قوله في النوم) أي أو المراقبة والكشف (قوله قائلا الخ) أي مخبرا بأن غدا الخ (قوله لبعد ضبط الرائي الخ) أي فيحرم الصوم وغيره استنادا لذلك ولا عبرة بقطعه أنه سمع من تلك الصور التي لا يتمثل الشيطان بها لأنه لا سبيل إلى هذا القطع وعلى التنزل فليس هذا مما كلف به العباد لأن حكم الله لا يتلقى إلا من لفظ واستنباط وهذا ليس واحدا منهما وعلى التنزل فهذا من قبيل تعارض الدليلين وعند تعارضهما يجب العمل بالأرجح وهو ما في اليقظة إيعاب (قوله فقد حكى عياض وغيره الاجماع على الأول) وهو عدم العمل بقوله فلا يعمل به من حيث أنا أخبر (ص) به ثم إن كان له وجه مجوز للعمل به لكونه نفلا مندرجا تحت ما أمر به الشارع أو جوزه جاز العمل به وإلا فلا ع ش عبارة الايعاب وأما قول السبكي يحسن العمل بما سمعه مما لم يخالف شرعا ظاهرا فهو لا يتأتى على الاجماع أو الأصح السابق اللهم إلا أن يقال سماعه لذلك من تلك الصورة التي لا يتمثل الشيطان بها يحمله على التحري والاحتياط والمبادرة للامتثال فندب له مراعاة ذلك حيث لم يخالف ظاهر الشرع لا استنادا للرؤية وحدها بل للدليل الدال على اجتناب الشبهة والاستكثار من الطاعة ما أمكن فليس في ذلك عمل بالرؤية والحاصل أنا لا نمنع كونها مؤكدة وحاملة على المبادرة لامتثال ما ورد عنه (ص) يقظة اه‍ (قوله ولا برؤية الهلال الخ) عبارة العباب مع شرحه. فرع رؤية الهلال نهارا يوم الثلاثين من آخر شعبان أو رمضان لا أثر له ولو رؤي قبل الزوال لأنه لليلة المستقبلة إن رؤي بعد غروبها لا الماضية فلا نفطره من رمضان ولا نمسكه من شعبان واحترزوا بيوم الثلاثين عن رؤيته يوم التاسع والعشرين فإنه لم يقل أحد أنها للماضية لئلا يلزم أن يكون الشهر ثمانية وعشرين اه‍ زاد المغني أي ولا للمستقبلة كما في شرح الارشاد لابن أبي شريف اه‍. (قوله في رمضان) أي في ثلاثي رمضان نهاية (قوله سواء ما قبل الزوال الخ) وقيل إن رؤي قبل الزوال فللماضية أو بعده فللمستقبلة إيعاب (قوله بالنسبة للماضي والمستقبل) أي فلا نفطر إن كان في ثلاثي رمضان ولا نمسك إن كان في ثلاثي شعبان نهاية ومغني (قوله لولاه) أي الغيم (لرؤي قطعا) أي بعد الغروب إيعاب. (قوله لأن الشارع إنما أناط الحكم بالرؤية بعد الغروب الخ) ينبغي فيما لو دل القطع على وجوده بعد الغروب بحيث يتأتى رؤيته لكن لم يوجد بالفعل أن يكفي ذلك فليتأمل سم وقوله بحيث يتأتى رؤيته أي لو لم يوجد نحو الغيم من الموانع وهذا يؤيد ما تقدم من استشكال البصري والرشيدي إفتاء الشهاب الرملي بجواز عمل الحاسب بحسابه مطلقا (قوله ولما يأتي أن المدار الخ) قال البصري بعد سوق عبارة الشارح في رسالته المسماة بتنوير البصائر والعيون في بيان حكم بيع ساعة من قرار العيون ما نصه فإن ظاهره الاكتفاء بالعلم وأنه المراد بالرؤية في النصوص فإذا حصل العلم بوجوده كفى خلاف ما يقتضيه كلامه هنا اه‍ وقوله بوجوده أي بعد الغروب بحيث يتأتى رؤيته كما مر آنفا عن سم قول المتن (وثبوت رؤية بعدل) أي وإن كانت السماء مصحية ودل الحساب على عدم إمكان الرؤية وانضم إلى ذلك أن القمر غاب ليلة الثالث على مقتضى تلك الرؤية قبل دخول وقت العشاء لأن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه وهو كذلك كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا للسبكي نهاية ومغني وجرى الشارح على ما قاله السبكي هنا كما يأتي وكذا في شرح العباب فقال ما نصه وهو متجه لأن الكلام فيما إذا اتفق الحساب على الاستحالة وعلى أن مقدماتها قطعية فإذا فرض وقوع ذلك لم تقبل الشهادة بالرؤية لأن شرط المشهود به إمكانه عقلا وعادة وشرعا ولان غاية الشهادة الظن
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست