حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٥
بأن ما لا يجزئ الخ) قد يرد على هذا التأييد أن كون المسوس في الصورة المذكورة مما لا يجزئ هو عين محل النزاع (قوله ودقيق الخ) معطوف على قيمة عبارة العباب مع شرحه ولا يجزئ دقيق خلافا للأنماطي وسويق وخبز خلافا لجمع من أصحابنا وزعمهم أنهما أرفق بالمستحق مردود بأن الحب أكمل نفعا لصلاحيته لكل ما يراد منه اه‍ (قوله لم تثبت) أي ضعيفة بل وهم من ابن عيينة إيعاب (قوله وإن اقتاته) أي هو دون أهل البلد ع ش انظر لم لم يعبر هنا بصيغة الجمع نظير ما مر في المعيب (قوله الأب) إلى قوله فإن فقد في النهاية إلا قوله إن نوى إلى أما الوضي وكذا في المغني إلا قوله ورجع إلى المتن (قوله والجد) أي من قبل الأب وإن علا مغني قول المتن (جاز) أي لأن له ولاية عليه ويستقل بتمليكه فيدر كأنه ملكه ذلك ثم تولى الأداء عنه نهاية ومغني (قوله إن نوى الخ) أي حين الأداء نهاية وإيعاب قول المتن (كأجنبي أذن) أي فيجوز إخراجها عنه كما في غيرها من الديون فإن لم يأذن لم يجزه قطعا لأنها عبادة مفتقرة إلى نية فلا تسقط عن المكلف بغير إذنه مغني ونهاية زاد الايعاب قال الزركشي وقياسها على الدين يقتضي أن للمؤدي الرجوع إذا شرطه أو أطلق وكأنه أقرضه إياه اه‍ قال ع ش قوله م ر فإن لم يأذن لم يجزه الخ أي وإن كان المخرج عنه ممن ينفق عليه المخرج مروءة وحيث لم يجزه تسقط عمن أخرجها عنه وله استردادها من الآخذ وإن لم يعلم بأنه أخرج عن غير وقوله م ر لأنها عبادة الخ منه يؤخذ جواب وقع السؤال عنه في الدرس من أنه لو امتنع أهل الزكاة من دفعها وظفر بها المستحق هل يجوز له أخذها وتقع له زكاة أم لا وهو عدم جواز الاخذ ظفرا وعدم الاجزاء لما علل به الشارح ع ش (قوله مما يأتي) أي في فصل أداء الزكاة. (قوله أما الوصي الخ) عبارة العباب وشرحه لا الوصي والقيم ولو أبا لام فلا يخرجان عن محجورهما من مالهما إلا بإذن القاضي لهما في ذلك ويظهر أنه بعد إذن القاضي له في الأداء من ماله كالأب فإن نوى الرجوع رجع وإلا فلا وبحث الأذرعي أنه لو كان بمحل لا حاكم فيه ولا ولي جاز للغير إخراج فطرة صبي ومجنون بلا إذن لا سيما إن قلنا أنه يتصرف في ماله انتهى باختصار اه‍ سم (قوله فلا يجوز له ذلك) أي الأخير عنه من ماله نهاية أي مال نفسه سواء نوى الرجوع أم لا ع ش (قوله فإن فقد) أي الحاكم (قوله أي من الوصي والقيم الخ) بقي أب لا ولاية له ويفرق بأنه لا ولاية له سم قال ع ش وبقي ما لو فقد الوصي والقيم والحاكم هل للآحاد الاخراج عنه أم لا فيه نظر ثم رأيت عن القوت للأذرعي ما يفيد الأول اه‍ وتقدم عن الايعاب مثله فكلام سم فيما إذا كان لنحو الصغيرة وصي أو قيم (قوله على ما يأتي الخ) الذي يأتي ثم أنه لا بد من قصد الأداء عن جهة الدين ففي الفرق نظر سم. (قوله وفرق القاضي الخ) الذي فرق به القاضي هو أن رب الدين متعين بخلاف مستحقي الزكاة اه‍ ولم يزد في شرح الروض أي والنهاية على حكايته وكان معناه أن المتعين لا يحتاج إلى نظر واجتهاد فلم يحتج لاذن من له النظر العام الكامل وهو القاضي بخلاف غير المعين وهذا معنى قريب ففي دعوى أنه لا دخل له نظر فليتأمل سم عبارة ع ش قوله م ر لأن رب الدين متعين الخ أي فلا ينسب في الدفع له إلى أنه قد يتصرف بلا مصلحة بخلاف الفقراء فإنه قد يتهم بأنه قد يدفع لمن لا يستحق أو لمن غيره أحوج منه ويؤخذ من تعليل الشارح م ر أنه لو انحصر المستحقون جاز للوصي والقيم الدفع لهم اه‍ قول المتن (في عبد) أي رقيق والمعسر محتاج إلى خدمته
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»
الفهرست