حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٣
مما في التحفة وإن قال فيها أنه ظاهر كلامهم اه‍ قال ع ش قوله م ر وتقديم الذرة والدخن وتقدم أن الدخن نوع من الذرة وهو يقتضي أنهما في مرتبة واحدة وقوله م ر على ما بعد الشعير أي فيكونان في مرتبة الشعير فيقدمان على الأرز زيادي وينبغي تقديم الذرة على الدخن وتقديم الأرز على التمر اه‍ ع ش أي وتقديم الشعير على الذرة كما يأتي عن سم وغيره (قوله له) أي للأرز (قوله بقسميها) كأنه أراد بقسمها الثاني الدخن و (قوله في مرتبة الشعير الخ) الوجه تقديم الشعير على الذرة والدخن وتقديم الأرز على التمر والزبيب خلافا لما ذكره الشارح وتقديم الذرة والدخن على الأرز وقضية كون الدخن قسما من الذرة أنها لا تقدم عليه كما لا يقدم بعض أنواع البر مثلا على بعض نعم إن ثبت أنها أبلغ منه في الاقتيات فينبغي تقديمها والقياس التزام ذلك في أنواع نحو البر إذا تفاوتت في الاقتيات لكن قضية إطلاقهم خلافه سم عبارة شيخنا فالأعلى البر ثم السلت ثم الشعير ثم الذرة ثم الرز ثم الحمص ثم الماش ثم العلس ثم الفول ثم التمر ثم الزبيب ثم الاقط ثم اللبن ثم الجبن غير منزوع الزبد ثم أجزأ كل من هذه لمن هو قوته وقد رمز بعضهم لذلك بقوله:
بالله سل شيخ ذي رمز حكى مثلا عن فور ترك زكاة الفطر لو جهلا حروف أولها جاءت مرتبة أسماء قوت زكاة الفطر لو عقلا اه‍. زاد باعشن وهذا هو المعتمد وإن قدم بعض المتأخر في التحفة اه‍ وعبارة الكردي على شرح بأفضل قال القليوبي في حواشي المحلى جملة مراتب الأقوات أربع عشرة مرموز إليها بحروف أوائل البيت الأول من هذين البيتين فالباء من بالله للبر والسين من سل للسلت والشين من شيخ للشعير والذال من ذي للذرة ومنها الدخن والراء للأرز والحاء للحمص والميم للماش والعين للعدس والفاء للفول والتاء للتمر والزاي للزبيب والألف للأقط واللام للبن والجيم للجبن اه‍ (قوله وما نصوا الخ) أي أصحابنا وأئمتنا (قوله فيخرج منه الخ) وعليه فليس هو مما يكال كالجبن فمعياره الوزن باعشن (قوله يلزمه) إلى قول المتن قلت في النهاية والمغني إلا قوله وإن تعدد إلى كما لا يجوز وقوله وقول ابن أبي هريرة إلى وأما الخ (قوله وعن ممونه) أي وعمن تبرع عنه بإذنه نهاية ومغني (قوله نحو قريبه) أي كزوجته وعبده نهاية ومغني (قوله لأنه الخ) أي ولأنه زاد خيرا وكما يجوز أن يخرج لاحد جبرانين شاتين وللآخر عشرين درهما نهاية ومغني (قوله عن واحد من جنسين) سيذكر محترزهما (قوله كشريكين في قن) ولو أخرج أحدهما من الأعلى فيبعد أن يلزم الآخر موافقته لأن إلزام غير الواجب بعيد وجواز إخراجه نصف صاع من واجبه يلزم منه تبعيض الصاع فالوجه رجوع الأول إلى الواجب حيث امتنع الثاني من الاخراج من الأعلى لأن الواجب هو الأصل في الوجوب فليتأمل سم. (قوله أما من نوعي الجنس فيجوز) أي حيث كانا من الغالب نهاية ومغني عبارة الايعاب ثم هل المراد الأغلب حبسا فقط حتى يجوز إخراج بعض أنواعه وإن لم يغلب خصوص ذلك النوع
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست