حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٦٩
وتعهد ضياعه والأكل والشرب وغسل اليد والأولى الاكل في نحو سفرة والغسل أي لليد في إناء حيث يبعد نظر الناس ومحل ذلك حيث لم يزر به أي المسجد ذلك وإلا حرم كالحرفة فيه حينئذ وتكره المعاوضة فيه بلا حاجة وإن قلت ويجوز نضجه بمستعمل كما اختاره في المجموع وجزم به ابن المقري وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا لما جرى عليه البغوي ويجوز أن يحتجم أو يفتصد فيه في إناء مع الكراهة كما في المجموع إذا أمن تلويث المسجد ويلحق بهما سائر الدماء الخارجة من الآدمي كالاستحاضة للحاجة فإن لوثه أو بال أو تغوط ولو في إناء حرم ولو على نحو سلس لأن البول أفحش من الدم إذ لا يعفى عن شئ منه بحال ويحرم أيضا إدخال نجاسة فيه من غير حاجة فإن كانت فلا بدليل جواز إدخال النعل المتنجسة فيه مع أمن التلويث والأولى بالمعتكف الاشتغال بالعبادة كعلم ومجالسة أهله وقراءة وسماع نحو الأحاديث والرقائق والمغازي التي هي غير موضوعة وتحتملها إفهام العامة أما قصص الأنبياء وحكاياتهم الموضوعة وفتوح الشام ونحوها المنسوب للواقدي فتحرم قراءتها والاستماع لها وإن لم يكن في المسجد نهاية وأكثر ما ذكر في المغني أيضا قال ع ش قوله م ر ولم تكن كتابة علم أي ولو لغيره لأن المقصود شرف ما يشتغل به وقوله م ر بلا حاجة وليس منها ما جرت العادة به من أن من بينهم تشاجر أو معاملة ويريدون الحساب فيدخلون المسجد لفصل الامر بينهم فيه فإن ذلك مكروه ومحل ذلك ما لم يترتب عليه تشويش على من في المسجد ككونه وقت صلاة والا يحرم وقوله م ر ويجوز نضحه الخ ينبغي أن محل ذلك حيث لم يحصل به تقدير للمسجد وإلا حرم وقوله م ر فإن كانت فلا الخ ومنها قرب الطريق لمن بيته بجوار المسجد فلا يحرم عليه دخوله حاملا للنجس بقصد المرور من المسجد حيث أمن التلويث وكذا لو احتاج لادخال الجمر المتخذ من النجاسة عند الاحتياج إليه وقوله م ر والرقائق أي حكايات الصالحين وقوله م ر وتحتملها أفهام العامة أي فإن لم تحتملها حرم قراءتها لهم لوقوعهم في ليس أو اعتقاد باطل اه‍ ع ش وبذلك يعلم حرمة مطالعة وقراءة نحو الفتوحات المكية (قوله ولا يضر الفطر الخ) هذا ما نص عليه الشافعي في الجديد وحكى قول قديم أن الصوم شرط في صحته وحكاه القاضي عياض عن جمهور العلماء مغني قول المتن (بل يصح اعتكاف الليل الخ) أي واعتكاف العيد والتشريق مغني ونهاية (قوله اعتكاف اليوم) أي بتمامه ع ش (قوله إفراد أحدهما) يعني إفراد الاعتكاف (قوله وغيره) أي ولو نفلا مغني وسم أي أو نذرا نهاية. (قوله وفارقت هذه ما قبلها الخ) قد ذكر فيما قبلها أيضا ما هو من قبيل الحال وهو وأنا فيه صائم وسيتكلم عليه في التنبيه الآتي وسنشير في هامشه إلى ما فيه سم (قوله جملة كانت الخ) أي الصفة (قوله أو مبينة الخ) لا يخفى على العارف مخالفة هذا التعاند للمعنى وكلام النحاة ابن قاسم أقول وفي نسخة ومبينة بالواو بصري وكذا في النهاية والمغني بالواو. (قوله ومقتضى ذلك التزامها) هذا مجرد دعوى لم ينتجها ما مهده لها سم اه‍ بصرى (قوله ووجه ذلك) أي التفرقة بين هذه المسألة وما قبلها (قوله والخروج الخ عطف تفسير على البعد (قوله أحدهما) أي التوجيهين (قوله وقوله أنا فيه صائم) أي ونحوه (قوله والاخبار عن الحالة المستقبلة الخ) يعني والحالة المستقبلة التي يخبر عنها لا يصح الخ (قوله وهي لا تكون معمولة الخ) فيه نظر (قوله وهذا الخ)
(٤٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 ... » »»
الفهرست