حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٧٣
التعيين مستلزم للتتابع فلا يناسب قولهم ولم يشرط التتابع ولذا اقتصر الأسنوي والنهاية والمغني وشرح بأفضل على أيا غير معينة (قوله ولم يشترط تتابعا واعتكف الخ) يتأمل سبكه مع ما قبله (قوله في صورته) أي النذر (قوله فخرج فيها الخ) أي غير عازم على العود شرح بأفضل قال الكردي هذا لم يذكره الشارح هنا في غير هذا الكتاب وكذلك شيخ الاسلام والخطيب الشربيني والجمال الرملي وغيرهم وإنما ذكروه في القسم الأول نعم ذكره القليوبي على المحلي وقال كالتي قبلها بل أولى إذ هنا قول بعدم الاحتياج مطلقا وشيخنا م ر لم يوافق في هذه على ذلك وفي الحلبي على المنهج قوله جدد النية أي عند دخوله وإن كان عزم عند خروجه على العود للاعتكاف كما هو المفهوم من صنيعه وفي كلام بعضهم أنه يكتفي فيها بذلك بالأولى اه‍ وفي الشوبري على المنهج ظاهره أنه لا يكفي العزم هنا كالتي قبلها وهو ما نقل أن شيخنا الرملي أفتى به وعليه فما الفرق بينهما تأمل انتهى وقال ابن عبد الحق أنه يكفي العزم هنا بالأولى فليحرر انتهى اه‍ ووافقه شيخنا فقال ويجدد النية إلا إذا عزم على العود فيهما أي المطلق والمقيد بمدة من غير تتابع أو كان خروجه لتبرز في الثاني اه‍ قول المتن (لزمه الاستئناف) يتأمل هذا بالنسبة لقوله أو معينة ولم يشرط تتابعه مع قول الروض آخر الباب ولو عين مدة ولم يتعرض للتتابع فجامع أو خرج بلا عذر ثم عاد ليتم الباقي جدد النية اه‍ فإن مفهومه أنه لو خرج بعذر لا يجدد النية ومن لازمه عدم الاستئناف وذلك ينافي لزوم الاستئناف المستلزم لتجدد النية فإن العذر أعم من قضاء الحاجة سم أي وتقدم عن الأسنوي أن المدة المعينة كهذا الشهر في حكم المشروطة التتابع (قوله للاعتكاف) عبارة النهاية والمغني والمنهج وشرح الارشاد وشرح بأفضل للنية وقال الكردي وهو المعروف في تعبير أئمتنا ويوهم تعبير التحفة بالاعتكاف بطلان ما اعتكفه قبل خروجه وليس مرادا وفي الروض لو نذر اعتكاف شهر معين تعين فإن أفسد بعضه لم يستأنف وفي شرحه بل يجب قضاء ما أفسده فقط اه‍ وفي التحفة في شرح ويبطل بالجماع ما نصه ولا يبطل ما مضى إلا إن نذر التتابع فتعبير غير التحفة أوضح وأحسن اه‍ كردي أي فكلامه على حذف مضاف أي لنية الاعتكاف كما يدل عليه قوله قطعه دون أبطله (قوله للاعتكاف في الصورة الثانية الخ) عبارة المغني للنية لصحة الاعتكاف إن أراده بعد العود وإن لم يطل الزمن لقطعه الأول بالخروج لغير قضاء الحاجة وأما العود فلا يلزمه في النفل لجواز الخروج منه اه‍ (قوله أي للحاجة) بقي ما لو شرك مع الحاجة غيرها غيرها هل يلزمه الاستئناف أو لا فيه نظر والأقرب الثاني قياسا على ما لو قصد الجنب بالقراءة الذكر والاعلام ع ش (قوله وهي البول والغائط) أي فقط فليس منها غسل الجنابة على المعتمد إيعاب (قوله أن يلحق بهما الريح) جزم به في شرح بأفضل لكن عقبه الكردي بأن المعتم خلافه ثم قال فإذا لم يغتفروا على الراجح في هذا القسم غير قضاء الحاجة مما لا بد منه كغسل الجنابة ونحوه فعدم الاغتفار في الريح من باب أولى اه‍ (قوله فلا يلزمه ذلك) أي استئناف النية وإن طال زمن قضاء الحاجة مغني ونهاية (قوله كما أفاده) أي التعميم (قوله أي لأن عوده الخ) عبارة النهاية والمغني لأن النية شملت جميع المدة بالتعيين اه‍ (قوله وإن كان) إلى قوله قال الأذرعي في النهاية والمغني (قوله كالأكل) أي فإنه مع إمكانه في المسجد يجوز الخروج له لأنه قد يستحي منه ويشق عليه فيه بخلاف الشرب فلا يجوز الخروج له مع إمكانه فيه فإنه لا يستحي منه في المسجد مغني ونهاية قال ع ش قوله لأنه قد يستحي منه الخ أخذ منه أن المهجور الذي يندر طارقوه يأكل فيه زيادي أي فلو خرج للاكل في غيره انقطع تتابعه ومقتضى العلة أيضا أن أهل المسجد لو كانوا مجاورين به اعتادوا الاكل فيه اجتماع بعضهم ببعض لم يجز
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»
الفهرست