حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٧٨
نظيره من الصوم قضاء اعتكاف يوم شكرا كما أفاده الشيخ فإن قدم نهارا أجزأه ما بقي منه ولا يلزمه قضاء ما مضى منه نعم يسن قضاء يوم كامل ومحل ما ذكر إن قدم حيا مختارا فلو قدم به ميتا أو مكرها لم يلزم شئ ولو نذر اعتكاف العشر الأخير دخلت لياليه حتى أول ليلة منه ويجزئه وإن نقص الشهر بخلاف ما لو نذر عشرة أيام من آخره وكان ناقصا لا يجزئه لتجديد قصده لها فعليه اعتكاف يوم بعد ويسن له في هذه اعتكاف يوم قبل العشر لاحتمال نقصان الشهر فيكون ذلك اليوم داخلا في نذره إذ هو أول العشرة من آخره فلو فعل ذلك ثم بان النقص أجزأ عن قضاء يوم كما قطع به البغوي وقال في المجموع يحتمل أن يكون فيه الخلاف فيمن تيقن طهرا وشك في ضده فتوضأ محتاطا فبان محدثا أي فلا يجزئه نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر اعتكاف يوم شكرا أي بنية القضاء ويقع شكر الله تعالى لا أنه يتعين أن يقول شكرا وقوله م ر ما بقي منه أي ويعتبر ذلك من وصوله ما ينقطع به سفره وقوله م ر كما قطع به الخ معتمد اه‍ ع ش (قوله زمنا) عبارة النهاية والمغني يوما ثم قالا بخلاف اليوم المطلق لتمكنه من الوفاء بنذره على صفته الملتزمة ولا كذلك المعين اه‍ (قوله إن كان ما أتى به قدره الخ) أي وإلا لم يكفه نهاية أي فيحتاج إلى مكث ما يتم به مقدار اليوم ع ش زاد الرشيدي وانظر لو كانت أطول منه هل يكتفي بمقدار اليوم منها أو لا بد من استيعابها اه‍ والقياس الأول (قوله وإلا الخ) يدخل فيه ما إذا لم يعين زمنا وهو كذلك لتمكنه من الوفاء بنذره على صفته الملتزمة ولا كذلك المعين ومن إذا عينه ولم يفته سم (قوله معين الخ) ولو لم يعين الأسبوع لم يتصور فيه فوات لأنه على التراخي مغني (قوله لأنه) أي التتابع (حينئذ) أي حين عدم تعرض التتابع (قوله من ضرورة الوقت) أي من ضرورة تعين الوقت فأشبه التتابع في شهر رمضان نهاية ومغني. (قوله وإذا ذكر الناذر الخ) أي في نذره لفظا نهاية ومغني قول المتن (وشرط الخروج) لعارض أخرج به ما لو شرط قطع الاعتكاف لعارض فإنه وإن صح لا يجب عليه العود عند زوال العارض
(٤٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»
الفهرست