حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٨٠
الأول بصري قول المتن (وينقطع التتابع) ينبغي أن تجري هذه المسائل المتعلقة بالتتابع انقطاعا وعدمه وقضاء لزمن الخروج وعدمه في التتابع في القضاء حيث وجب سم (قوله زيادة على ما مر) أي في نحو قوله فالمذهب بطلان ما مضى من اعتكافهما المتتابع أي من حيث التتابع سم عبارة البجيرمي على المنهج والحاصل أن الطارئ على الاعتكاف المتتابع إما أن يقطع تتابعه أو لا والذي لا يقطع تتابعه إما أن يحسب من المدة ولا يقضى أولا فذكر المصنف أن الذي يقطع التتابع الردة والسكر ونحو الحيض الذي تخلو عنه المدة غالبا والحنابلة المفطرة وغير المفطرة إن لم يبادر بالطهر والخروج من المسجد بلا عذر والذي لا يقطعه ويقضى كالجنابة غير المفطرة إن بادر بالطهر والمرض والجنون والحيض الذي لا تخلو عنه المدة غالبا والعدة والزمن المصروف للعارض الذي شرط في نذره الخروج له إن كانت المدة غير معينة والذي لا يقضى كزمن الاغماء والتبرز والاكل وغسل الجنابة وأذان الراتب وزمن العارض الذي شرط الخروج له في نذره أن عين مدة اه‍ قول المتن (بالخروج الخ) أي من المسجد بجميع بدنه أو بما اعتمد عليه من نحو يديه أو رجليه أو رأسه قائما أو منحنيا أو من العجز قاعدا أو من الجنب مضطجعا نهاية ومغني (قوله مما يأتي) أي من الاعذار نهاية (قوله لمنافاته اللبث) أي إذ هو في مدة الخروج المذكور غير معتكف ومحل ذلك حيث كان عامدا عالما بالتحريم مختارا نهاية ومغني (قوله بخلاف ما لو اعتمد عليهما) أي لم يضر لأن الأصل عدم الخروج مغني زاد النهاية وسم ويؤيده ما أفتى به الشهاب الرملي فيما لو حلف لا يدخل هذه الدار فأدخل إحدى رجليه واعتمد عليهما من أنه لا يحنث أي لأن الأصل الخروج وعدم الدخول فعملنا فيهما بالأصل اه‍ (قوله على ما اقتضاه كلام البغوي) اعتمده المغني والنهاية وسم. (قوله ويؤيده ما مر فيما لو وقف الخ) قد يفرق البغوي بأنه في الشائع لم يستقر شئ من أجزائه في محض المسجد إذ ما من جزء إلا وفيه غير المسجدية ويمنع أن الاعتماد على الخارجة مع الاعتماد على الداخلة أيضا مانع سم قول المتن (لقضاء الحاجة) أي من بول أو غائط ومثلهما الريح نهاية وشوبري وشيخنا (قوله لأنه ضروري الخ) أي ولو كثر لعارض نهاية ومغني (قوله فإن تأتي الخ) ويرجع في ذلك إليه لأنه أمين على عبادته ع ش (قوله وإزالة نجاسة) أي كرعاف مغني ونهاية (قوله وإزالة نجس) ظاهر إطلاقه وإن كان معفوا عنه (قوله وأكل الخ) قضية التعليل ان شرب نحو الشوربة كالأكل فليراجع وكذا قضيته ان مثل المسجد المهجور ما إذا كان المعتكف في نحو خيمة في المسجد تستره عن الناظرين. (قوله أن المهجور الخ) أي والمختص نهاية (قوله لأنه لا يستحي الخ) أي بخلاف ما إذا وجده فيه أو من يأتيه به لأنه الخ (قوله وله الوضوء) أي واجبا كان أو مندوبا نهاية ومغني (قوله ولا لغسل الخ) والظاهر كما قاله الشيخ أن الوضوء المندوب لغسل الاحتلام مغتفر كالتثليث في الوضوء الواجب نهاية ومغنى قول المتن (في غير داره) أي التي يستحق منفعتها نهاية ومغني (قوله للحياء) أي فيهما نهاية (قوله مع المنة
(٤٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 » »»
الفهرست