حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٧١
كلا فعل سم. (قوله وبحث الأسنوي الخ) وهو الأوجه مغني ونهاية (قوله أنه يكفي الخ) أي فيما لو نذر أن يعتكف صائما الخ ع ش عبارة سم ينبغي الاكتفاء بها في كل من أصوم معتكفا أو اعتكف صائما اه‍ (قوله اعتكاف لحظة الخ) أي فلو مكث زيادة عليها هل تقع الزيادة واجبة أو مندوبة فيه نظر والأقرب الأول ويفرق بينه وبين ما لو مسح جميع الرأس أو طول الركوع فإن ما زاد على أقل مجزئ يقع مندوبا بأن ذاك خوطب فيه بقدر معلوم كمقدار الطمأنينة في الركوع فما زاد على مقدارها متميز يثاب عليه ثواب المندوب وما هنا خوطب فيه بالاعتكاف المطلق هو كما يتحقق في اليسير يتحقق فيما زاد فليتأمل ع ش ولذا قالوا هناك واللفظ يصدق بالقليل والكثير وقوله بأن ذا ك خوطب فيه الخ أي خطاب إيجاب (قوله ولا يلزمه استغراقه الخ) نعم يسن خروجا من خلاف من جعل اليوم شرطا لصحة الاعتكاف نهاية قول المتن (ويشترط الخ) أي سواء المنذور وغيره تعين زمانه أم لا نهاية ومغني (قوله كما مر) أي في أول الباب (قوله أو غيره) زيادة هذا لا تناسب السياق وإن صح الحكم سم (قوله النذر الخ) مفعول ينوي (قوله ولا يشترط أن يعين الخ) هذا الاطلاق لا يناسب قوله وغيره سم (قوله أن يعين سببها الخ) ولو كان عليه اعتكاف منذور فائت ومنذور غير فائت قال الأذرعي يشبه أن يجئ في التعرض للأداء والقضاء الخلاف المذكور في الصلاة ولو دخل في الاعتكاف ثم نوى الخروج منه لم يبطل في الأصح مغني ونهاية (قوله بخلاف الصوم والصلاة) أي فلا بد فيهما من تعيين سبب الوجوب وهو النذر فلو قال في نيته الصلاة المفروضة لم يكف ومقتضى قوله لأنه لا يجب إلا به أنه لو نذر الضحى أو العيد مثلا ثم قال في نيته نويت صلاة العيد أو الضحى المفروضة كفاه ذلك لأن فرضية الصلاة المذكورة لا تكون إلا بالنذر ع ش (قوله وإذا أطلق الاعتكاف) شامل للواجب كأن نذر أن يعتكف وأطلق ثم أطلق نيته سم (قوله الاعتكاف) أي نية الاعتكاف نهاية ومغني (قوله أي الاعتكاف) أي مطلق الاعتكاف قول المتن (وإن طال مكثه) ويخرج عن عهدة النذر بلحظة وما زاد عليها في وقوعه واجبا أو مندوبا ما قدمناه والأحوط في حقه أن يقول في نذره لله على أن اعتكف في هذا المسجد ما دمت فيه ثم ينوي الاعتكاف المنذور فيكون متعلق النية جميع المدة التي يمكثها ع ش أقول قولهم لشمول النية المطلقة لذلك كالصريح في الأول (قوله ولو لقضاء الحاجة) كان الأولى تقديمه على قول المتن وعاد الخ (قوله أما إذا خرج عازما الخ) ولو نوى بعد خروجه والحالة هذه قطع الاعتكاف فهل ينقطع وإن لم ينقطع الاعتكاف بنية القطع لأنه هنا غير معتكف حال خروجه يتجه الانقطاع ثم تذكرت إن رفض نية الصوم قبل الفجر يبطلها وهذا يدل على الانقطاع هنا بجامع تقدم النية على العبادة فيهما ورفضها قبل التلبس بها سم (قوله على العود) أي من أجل الاعتكاف نهاية أي بخلاف العزم على العود بدون ملاحظة الاعتكاف فلا
(٤٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... » »»
الفهرست