حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٣
لكان أعم واستغنى عن تقدير هذا مغني (قوله أو ثمرا أو حبا) أي كأن اشترى للتجارة نخلا مثمرة أو فأثمرت أو أرضا مزروعة أو فزرعها ببذر التجارة سم وعباب (قوله أو اشترى دنانير) ليتأمل بصري عبارة الايعاب ويأتي ما تقرر في الثمر والحب كما بحثه بعض المحققين فيما لو كان المملوك للتجارة نقدا كأن اشترى لها دنانير بحنطة مثلا بخلاف ما لو اشترى لها أو لغيرها نقدا بنقد كما يفعله الصيارفة فإن الحول ينقطع بذلك ومن ثم لا زكاة على الصيارفة اه‍ (قوله مثلا) لعله راجع للشراء والدنانير أيضا أي فمثل الشراء سائر المعاوضات ومثل الدنانير الدراهم ومثل الحنطة بقية العروض (قوله كتسع وثلاثين الخ) أي وكتسعة عشر من الدنانير قيمتها مائتان وكعشرين منها قيمتها دون المائتين في مسألة ابن النقيب أي وغالب نقد البلد الدراهم (قوله أو كمل نصابهما) أي كأربعين شاة قيمتها مائتا درهم مغني (قوله واتفق الخ) الأولى حذف الواو قول المتن (فزكاة العين) قال في شرح المنهج أي والمغني والنهاية فعلم أنه لا تجتمع الزكاتان ولا خلاف فيه كما في المجموع فلو كان مع ما فيه زكاة عين ما لا زكاة في عينه كأن اشترى شجرا للتجارة فبدا قبل حوله صلاح ثمره وجب مع تقديم زكاة العين عن الثمر زكاة الشجر عند تمام حوله اه‍ وخرج بقوله كغيره فبدا قبل حوله الخ ما لو تم حول التجارة قبل بدو الصلاح فيخرج كما هو ظاهر زكاة الجميع للتجارة وحينئذ فإذا بدا الصلاح بعد الاخراج ولو بيوم وجبت حينئذ كما هو ظاهر زكاة العين في الثمر فليتأمل سم قال ع ش وعليه فقد يقال وجوب الزكاة في الثمر على هذا الوجه يلزمه اجتماع الزكاتين في مال واحد لأنه زكى الثمر عند تمام الحول لدخولها في التقويم زكى عنها بعد بدو الصلاح فتكرر فيه زكاتهما اللهم إلا أن يقال لما اختلف الوقت والجهة نزل منزلة مالين اه‍ (قوله وإذا أخرج زكاة العين في الثمر والحب الخ) أي فيما إذا بدا صلاح الثمر واشتداد الحب قبل حول التجارة وهو ظاهر إن تم نصاب كل منهما فإن تم نصاب العين دون الشجر والأرض فهل يسقط زكاتهما لعدم تمام نصابهما أو يضم الشجر إلى الثمر والأرض إلى الحب ويقوم الجميع ويخرج زكاته وتسقط زكاة العين فيه نظر والأقرب أخذا من إطلاقهم وجوب زكاة العين إذا تم نصابها الأول لعدم تمام النصاب ع ش أقول ويصرح بالأول قول الشارح إن بلغت نصاب الخ وما نذكر في حاشيته من عبارة العباب وشرحه (قوله لم تسقط الخ) قال في الروض وشرحه وينعقد الحول للتجارة على الثمر من الوقت الذي يخرج زكاته فيه بعد الجداد لا من وقت الادراك وتجب زكاة التجارة فيه أبدا أي في الأحوال الآتية اه‍ والظاهر أن ابتداء الحول الثاني على الشجر من وقت التمكن من الاخراج عقب تمام الحول الأول وذلك قد يتأخر عن وقت إخراج زكاة الثمر فيختلف حولاهما سم. (قوله في قيمة عروضنا) أي التجارة (قوله إذ لا تضم الخ) تعليل لمفهوم قوله إن بلغت الخ وهو ما لو لم تبلغه بصري عبارة العباب وشرحه ولا يسقط بإخراج العشر زكاة التجارة للجذوع والتبن والأرض لكن إذا نقصت قيمة هذه الثلاثة عن النصاب لم يكمل بقيمة الثمرة أو الحب لأنه أدى زكاتهما ولاختلاف حكمها كما علم مما تقرر اه‍. (قوله إذ لا يضم القيمة الثمر الخ) هل هذا بالنظر لحول الثمر والحب
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست