حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٢٤
الخلاف في الزوج يكون فاسدا وليس كذلك اه‍ ظاهر الفساد (قوله وليس كذلك) أي ولا خلاف فيه وهذا تأكيد لمفاد إضافة الفساد إلى ما بعده. (قوله وعلى كل) أي من احتمالي العطف (قوله زعم إيهام المتن الخ) أي ما قيل أن ظاهره يقتضي أن وجوب الكفن على الزوج إنما هو حيث لم يكن للزوجة تركة وهو خلاف ما في الروضة وأصلها مغني (قوله بذلك) أي بأنه عطف على قوله ومحله أصل التركة كلا أو بعضا لا على قوله من قريب وسيد (قوله أنه يكفي) أي في تكفين الزوجة ع ش (قوله يؤيد الأول) أي بحث الجمع ومال إليه سم على المنهج ع ش (قوله وهل يجري ذلك) أي الخلاف المذكور (قوله من حيث هو) أي سواء كان الكفن للزوجة أو لغيرها (قوله بأن ما للزوجة) أي من الكفن (قوله وهي فيها) أي الزوجة في الحياة (قوله في ذلك) أي في ترجيح أحد الامرين من إطلاق الخلاف وتخصيصه بالزوجة. (قوله والأوجه الأول) أي عدم الفرق وجريان الخلاف في مطلق الكفن اللازم على الغير (قوله لا يلزمه إلا ثوب واحد الخ) وظاهر كلامهم أنه إذا كان الزوج موسرا لا يجب الثوب الثاني والثالث في تركة الزوجة ويقتصر على الثوب الواحد الذي هو عليه لأن الوجوب لم يلاقها أصلا نعم لو أيسر الزوج ببعض الثوب فقط كمل من تركتها وينبغي حينئذ وجوب الثاني والثالث لأن الوجوب في هذه الحالة لاقاها في الجملة م ر اه‍ سم على حج اه‍ ع ش وكردي على بأفضل أقول لو قيل في الصورة الأولى بوجوب الثاني والثالث أيضا في تركة الزوجة لم يبعد (قوله وأنها الخ) عطف على أن من لزمه الخ والضمير لمؤن التجهيز. (قوله إمتاع الخ) وعليه فينبغي أنه لو أكل الزوجة سبع مثلا والكفن باق رجع للزوج لا للورثة بجيرمي (قوله إن كفنها لا يلزم الزوج الخ) أي لفوات التمكين المقابل للنفقة نهاية (قوله مطلقا) أي لزمه نفقتها في الحياة أولا (قوله وحينئذ) أي حين مخالفة حال الممات بحال الحياة فيما ذكر مع نقل مقابل الأصح هنا عن أكثر الأصحاب وانتصار جمع له (قوله بينها) أي الزوجة (قوله فما ذكر) أي من جريان الخلاف في مطلق الكفن (قوله وخرج) إلى قوله لا من خصوص الخ في النهاية. (قوله فلا يلزمه الخ) ولو ماتت زوجاته دفعة بنحو هدم ولم يجد إلا كفنا فهل يقرع بينهن أو تقدم المعسرة أو من يخشى فسادها أو متن مرتبة هل تقدم الأولى أو المعسرة أو يقرع احتمالات أقر بها أو لها فيهما مغني وعبارة النهاية ولو ماتت زوجاته دفعة بنحو هدم ولم يجد إلا كفنا واحدا فالقياس الاقراع إن لم يكن ثم من يخشى فسادها وإلا قدمت على غيرها أو مرتبا فالأوجه تقديم الأولى مع أمن التغير وقال البندنيجي لو ماتت أقاربه أي الذين تجب نفقتهم عليه وهم الأصول والفروع دفعة بهدم أو غيره قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده فإن استووا قدم الأب ثم الام ثم الأقرب فالأقرب ويقدم من الأخوين أسنهما ويقرع بين الزوجتين وذكر بعضهم احتمال تقديم الام على الأب وفي تقديم الاسن مطلقا نظر ولا وجه لتقديم الفاجر الشقي على البر التقي وإن كان أصغر منه ولم يذكر ما إذا لم يمكنه القيام بأمر الكل ويشبه أن يجئ فيه خلاف الفطرة أو النفقة انتهى وسيأتي بعض ذلك في الفرائض ولو ماتت الزوجة وخادمها معا ولم يجد إلا تجهيز أحدهما فالأوجه أخذا مما مر تقديم مخشي فسادها وإلا فالزوجة لأنها الأصل والمتبوعة انتهت قال ع ش قوله م ر ولا وجه لتقديم الفاجر الخ أي من الأخوين فقط دون ما قبله فإنه يقدم ولو كان فاجرا شقيا ومعلوم أن المراد بالأخوين ولدان للمجهز وإلا فنفقة الأخ ليست واجبة ولا تجهيزه اه‍ وقال سم. فرع أسلم على أكثر من العدد الشرعي وأسلمن أو كن كتابيات ثم متن وامتنع من الاختيار يلزمه تجهيز الجميع إذ لا يصل لأداء ما عليه إلا بذلك الاختيار وقد امتنع منه فلو مات قبل الاختيار بعد موتهن ينبغي وجوب تجهيز الجميع من تركته اه‍ وقال شيخنا ولو كان له زوجتان حرة وأمة أو مسلمة وكتابية وماتتا معا ولم يجد إلا ما يجهز به إحداهما فهل يقدم كل من الحرة والمسلمة على الأمة والكتابية لشرفهما أو يقرع بينهما والظاهر الثاني اه‍. (قوله كالحياة) إلى قوله لا من خصوص الخ في المغني (قوله كالحياة) أي كما عليه نفقتها في الحياة (قوله نحو ناشزة الخ) هل يشمل القرناء
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست