حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١١٥
(وكل ما المقصود به الزينة) لعل المراد به مما يحرم كالمزعفر وإلا فستر البيت بما لا يحرم المقيس عليه مكروه لاحرام وقد يقال إن كان الستر مع وضع نحو قفص فينبغي التحريم لأنه حينئذ كستر البيت وإن كان بدونه فينبغي الحل لأنه حينئذ كالتدثر ثم رأيت كلام الجلال البلقيني في حواشي الروضة ظاهرا في تصوير الحل بما ذكرته بصري. (قوله وخالفه الجلال البلقيني فجوز الخ) أي لأن ستر سريرها يعد استعمالا متعلقا ببدنها وهو جائز لها فمهما جاز لها فعله في حياتها جاز فعله لها بعد موتها حتى يجوز تحليتها بنحو حلى الذهب ودفنه معها حيث رضي الورثة وكانوا كاملين أي ولا عليها دين مستغرق ولا يقال أنه تضييع مال لأنه تضييع لغرض وهو إكرام الميت وتعظيمه وتضييع المال وإتلافه لغرض جائز م ر سم على حج أي ومع ذلك فهو باق على ملك الورثة فلو أخرجها سيل أو نحوه جاز لهم أخذه ولا يجوز لهم فتح القبر لاخراجه لما فيه من هتك حرمة الميت مع رضائهم بدفنه معها فلو تعدوا وفتحوا القبر وأخذوا ما فيه جاز لهم التصرف فيه ع ش وزاد شيخنا عقب مثل ما مر عن سم لكنه مع الكراهة اه‍ وقول سم ودفنه معها الخ يأتي في شرح ويجوز رابع وخامس ما يقتضي خلافه وإلى رده أشار سم بقوله لا يقال الخ. (قوله وفي الطفل) أي الصبي شيخنا (قوله واعتمده جمع) وهو أوجه نهاية قول المتن (ثوب) أي واحد مغني (قوله يستر العورة) أي عورة الصلاة ع ش (قوله المختلفة بالذكورة الخ) أي فيجب في المرأة ما يستر بدنها إلا وجهها وكفيها حرة كانت أو أمة ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبا شرح م ر اه‍ سم. (قوله وإن بقيت الخ) عبارة النهاية ولا ينافيه ما مر من جواز تغسيل السيد لها لأن ذلك ليس لكونها باقية في ملكه بل لأن ذلك من آثار الملك كما يجوز للزوج تغسيل زوجته مع أن ملكه زال عنها اه‍. (قوله وإن بقيت آثاره الخ) لك أن تقول الاقتصار في ستر عورتها على ما بين السرة والركبة أيضا أثر من آثار الرق فإن وجد نص من الشارع من التفرقة بين أثر وأثر فليذكر وإلا فالتفرقة تحكم بحث بصري هذا مجرد بحث وإلا ففي النهاية والمغني والأسنى وغيرها مثل ما في الشرح ويمكن التفرقة بأن في اتباع الأثر الأول إزراء للميت دون الثاني (قوله مع زوال عصمتها) أي ولهذا جاز له نكاح أختها وأربع سواها سم (قوله وقال آخرون يجب ستر جميع البدن الخ) وجمع ابن المقري بين الوجهين في روضه فقال وأقله ثوب يعم البدن والواجب ستر العورة فحمل الأول على أنه حق لله تعالى والثاني على أنه حق للميت وهو جمع حسن مغني (قوله فوجب الكل) أي كل البدن (قوله كما يأتي) أي في شرح ولا تنفذ الخ (قوله وأطال جمع الخ) وعبارة النهاية وأقله ثوب واحد يستر البشرة هنا كالصلاة وجميع بدنه إلا رأس المحرم ووجه المحرمة كما صححه المصنف في مناسكه واختاره ابن المقري في شرح إرشاده كالأذرعي تبعا لجمهور الخراسانيين وفاء بحق الميت وما صححه في الروضة والمجموع والشرح الصغير من أن أقله ما يستر العورة محمول على وجوب ذلك لحق الله تعالى اه‍ وفي المغني نحوها وعبارة شيخنا فالواجب ثوب واحد يستر جميع البدن إلا رأس المحرم ووجه المحرمة على المعتمد وإن كان محجورا عليه بالفلس ولو قال الغرماء يكفن في ثوب والورثة في ثلاثة أجيب الغرماء بخلاف ما لو قال الغرماء يكفن بساتر العورة والورثة بساتر جميع البدن فإنه يجاب الورثة
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست