حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١١٢
على الكافر تغسيل المسلم ولا على القاتل ونحوه ذلك لكن ينبغي كراهة ذلك مع وجود من اجتمعت فيه الشروط وقد تقدم عن المحلى أنه يكره للذمية تغسيل زوجها المسلم ع ش. (قوله وأن لا يكون كافرا في مسلم) أي وبالعكس عبارة النهاية والاتحاد في الاسلام أو الكفر اه‍ ثم قال وكذا الكافر البعيد أولى بالكافر من المسلم اه‍ وعبارة المغني والروض وأقارب الكافر الكفار أولى به اه‍ أي بتجهيزه من غسله ونحوه أسنى (قوله ولا قاتلا) أي للميت ولو بحق كما في إرثه نهاية وأسنى قال ع ش عن شرح البهجة وهذا عداه السبكي إلى غير غسله فقال ليس لقاتله حق في غسله ولا الصلاة عليه ولا دفنه وهو قضية كلام غيره ونقله في الكفاية عن الأصحاب بالنسبة للصلاة اه‍ (قوله للأقرب) إلى قوله لكن أطال في المغني والنهاية. (قوله وإلا فلا) أي فليس لرجل تفويضه لامرأة وعكسه مغني زاد الأسنى وهو على طريقة هؤلاء أعني الجويني وغيره من وجوب الترتيب المذكور أما على استحبابه وهو ما قدمته عن جماعة فيجوز ذلك وهو ما صرح به في المطلب ثم ساق كلام الجويني مساق الأوجه الضعيفة بل كلام ولده الإمام يشعر بأنه إنما هو رأي له فالمعتمد الجواز غايته أن المفوض ارتكب خلاف الأولى لتفويته حق الميت عليه بنقله إلى غير جنسه اه‍. (قوله في ندبه الخ) تقدم عن الأسنى أنه المعتمد فيجوز للرجال التفويض للنساء وبالعكس إلا أنه خلاف الأولى اه‍ وظاهر صنيع الشارح اعتماده أيضا خلافا لما في البجيرمي حيث قال واختلف الناس هل هذا الترتيب الواقع بين الرجال والنساء واجب أو مندوب ذهب جمع إلى الأول ووافقهم ابن حج والمعتمد الثاني ثم قال ويؤخذ من كلام الحلبي أن الترتيب مندوب في اتحاد الجنس واجب فيما إذا اختلف الجنس فإذا كان الحق لرجل وغسلت امرأة أو بالعكس حرم حفني اه‍ وفي ع ش أخذا من كلام النهاية ما يوافق هذا التفصيل (قوله وأنه المذهب) الظاهر عطفه على ندبه (قوله أو فعل التحلل الأول الخ) أي فإن مات بعده كان كغيره في طلب الطيب كما سيأتي نهاية ومغني. (قوله ولا يخلط الخ) عبارة النهاية والمغني أي يحرم تطييبه وطرح الكافور في ماء غسله كما يمتنع فعله في كفنه اه‍ (قوله أي لا يجوز) إلى قوله وصريحه في النهاية والمغني (قوله أي لا يجوز ذلك) أي تحرم إزالة ذلك منه نهاية ومغني قال في شرح البهجة ثم إن أخذ من ذلك شئ أو انتتف بتسريح أو نحوه صر في كفنه ليدفن معه اه‍ وفي سم عليه والحاصل أن ما انفصل من الميت أو من حي ومات عقب انفصاله من شعر أو غيره ولو يسيرا يجب دفنه لكن الأفضل صره في كفنه ودفنه معه م ر (قوله غيره) أي غير الحلق نهاية ومغني. (قوله على أن الغير) أي غير الميت نهاية (قوله لا ينوب) أي المحرم (في بقيته) أي بقية النسك عبارة النهاية والمغني لا يقوم به كما لو كان عليه طواف أو سعي اه‍ (قوله وذلك) أي حرمة ما ذكر من التطييب والاخذ (قوله لا تمسوه الخ) بفتح الفوقية والميم لغير أبي داود له بضمها وكسر الميم قسطلاني اه‍ ع ش (قوله وصريحه) أي الخبر. (قوله وجب حلقه على الأوجه وكذا الخ) اعتمد ذلك م ر فيهما سم (قوله ولا بأس) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني إلا قوله خلافا للبلقيني (قوله عند غسله) بل ولا قبله من حين الموت ع ش (قوله كجلوس المحرم الخ) ولا يأتي هنا ما قيل من كراهة جلوسه عند العطار بقصد الرائحة للحاجة إلى ذلك هنا بخلافه هناك نهاية عبارة سم التشبيه في مطلق الجواز وإلا فالجلوس المذكور مكروه اه‍ (قوله ولا فدية على حالقه الخ) أي ولو لغير عذر قول المتن (وتطيب المعتدة الخ) أي لا يحرم تطييبها نهاية ومغني وينبغي كراهته خروجا من الخلاف ع ش. (قوله من التفجع) أي على الزوج نهاية (قوله بالموت)
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست