حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١١٠
إزالة أحدهما عن الآخر وإن أدى إلى رؤية العورة اه‍ أي ومسها. (قوله إن أمكنت كما مر) أي في باب التيمم في شرح قول المصنف وبيسار يمينه في تنبيه فراجعه بصري (قوله أما الصغير) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله ندبا (قوله أما الصغير) أي ذكرا أو أنثى ع ش (قوله والخنثى الخ) وكذا من جهل أذكر أو أنثى كان أكل سبع ما به يتميز أحدهما عن الآخر م ر انتهى سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله فيغسله) أي كلا من الصغير مطلقا والخنثى المشكل إذا لم يوجد له محرم (قوله الفريقان) أي يجوز لكل منهما تغسيله لا أنهما يجتمعان على غسله وينبغي اقتصاره على الغسل الواجب دون الغسلة الثانية والثالثة ودون الوضوء ع ش. (قوله أما الأول فواضح) أي لحل النظر والمس له مغني ونهاية (قوله فللضرورة) يؤخذ من التعليل بالضرورة أنه لو غسله أحد الفريقين امتنع على الآخر تغسيله سم (قوله ويغسل) أي الخنثى عند فقد المحرم من (فوق ثوب) أي وجوبا ع ش (قوله ويحتاط الغاسل الخ) ويفرق بينه وبين الأجنبي أي حيث حرم على المرأة تغسيله وبالعكس بأنه هنا يحتمل الاتحاد في جنس الذكورة أو الأنوثة بخلافه ثم نهاية ومغني (قوله ندبا) قال الناشري. (تتمة) قال الأسنوي حيث قلنا إن الأجنبي يغسل الخنثى فيتجه اقتصاره على غسلة واحدة لأن الضرورة تندفع بها سم على المنهج اه‍ ع ش عبارة الايعاب قال الماوردي ينبغي أن يغسل في ظلمة وأن يكون مغسله أوثق والأسنوي ينبغي أن لا يثلث اه‍. (قوله في الغسل) أي إذ اجتمع من أقاربه من يصلح لغسله نهاية قول المتن (أولاهم بالصلاة الخ) انظر هل الأولى بالميت الرقيق قريبه الحر أو سيده سم على حج والأقرب الثاني لأنه لم تنقطع العلاقة بينهما بدليل لزوم مؤنة تجهيزه عليه ع ش أقول ولو قيل بأقربية الأول لم يبعد (قوله وسيأتي) أي في الفرع الآتي أنهم رجال العصبات من النسب ثم الولاء نهاية (قوله أن الأفقه) إلى قوله والفقيه في النهاية والمغني (قوله والفقيه الخ) كذا في شرح المنهج قال البجيرمي عليه قوله والفقيه أي الأفقه وقوله من غير الفقيه أي غير الأفقه لأنه إذا كان غير فقيه أصلا فلا حق له اه‍ وقد يرد عليه أنه حينئذ يكون مكررا مع ما قبله ولعل الأولى أن يقال إن الفقيه هنا محمول على المعنى العرفي (قوله لأن القصد الخ) راجع لقوله أن الأفقه الخ (قوله وثم) أي في الصلاة (قوله والحاصل) إلى المتن في شرح المنهج وكذا في النهاية والمغني إلا قوله فالوالي وقوله ومن قدمهم إلى فالرجال (قوله قالوا لي) أي الإمام أو نائبه شرح المنهج (قوله فالولاء الخ) علم منه مع قوله الآتي في جانب المرأة ثم ذات الولاء تأخير ذات الولاء في جانب المرأة عن جميع الأقارب وتقديم ذي الولاء في الرجل على ذوي الأرحام سم قال النهاية وإنما جعل الولاء في غسل الذكور وسطا لقوة الولاء فيهم ولهذا يورثونه بالاتفاق وأخر في غسل الإناث فقدمت ذوات الأرحام على ذوات الولاء فيه لأنهن أشفق منهن ولضعف الولاء في الإناث ولهذا لا ترث بولاء إلا عتيقها أو منتميا إليه بنسب أو ولاء اه‍ (قوله فذو الأرحام) هذا موافق لما ذكره في الصلاة من تقديم السلطان على ذوي الأرحام وسيأتي في هامش ذلك عن القوت أن تقديم ذوي الأرحام على السلطان طريقة المراوزة وتبعهم الشيخان وقياسه أن يكون هنا كذلك سم. (قوله إذا لم ينتظم أمر بيت المال) أي بأن فقد الإمام أو بعض شروط الإمامة كأن كان جائرا كردي أي كما في زمننا وقبله بمئين من الأعوام (قوله فالزوجة) كلامهم يشمل الزوجة الأمة وذكر فيها ابن الأستاذ احتمالين أوجههما لا حق لها لبعدها عن المناصب والولايات ويدل له كلام ابن كج الآتي نهاية أي لنقص الأنوثة والرق بخلاف الزوج العبد سم عبارة ع ش قوله
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست