حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١١٧
التناقض في عبارة الروض بذلك الحمل سم. (قوله إنما هو بالنظر لحق الله تعالى الخ) تقدم عن النهاية والمغني رفع الخلاف بحمل الوجه الأول على أنه حق لله تعالى والثاني على أنه حق للميت ثم قالا ما حاصله أن الكفن بالنسبة لحق الله تعالى فقط ثوب يستر العورة وبالنسبة لحق الميت مشوبا بحق الله تعالى ما يستر بقية البدو بالنسبة لحق الميت فقط الثوب الثاني والثالث فكل من الساتر للعورة والسابع للبدن لا يسقط بوصية ولا بغيرها والثالث الذي هو محض حق الميت من الثوب الثاني والثالث يسقط بالوصية ويمنع الغرماء لا الورثة كلا أو بعضا واعتمده متعقبو كلامهما. (قوله ويأتي) أي آنفا (عن المجموع الخ) عطف على قوله تقرر الخ (قوله التصريح به) أي بأن الخلاف إنما هو بالنظر لحق الله تعالى و (قوله في أن الوصية بإسقاط الخ) أي في ذكر المجموع هذا الكلام عن جمع (قوله ولا ينافي ذلك) أي أن الخلاف إنما هو بالنظر لحق الله تعالى (قوله الاتفاق المذكور) أي عن المجموع عن الماوردي وغيره (قوله لأن الوجوب) أي وجوب الزائد (فيه) أي الاتفاق المذكور و (قوله فهو) أي الاتفاق المذكور (قوله أن الواجب ساترها لحق الله تعالى الخ) اعتمده النهاية والمغني وغيرهما كما مر. (قوله ويعلم منه) أي من تقدم الميت بالزائد على القول بأنه لحق الآدمي (قوله عليهم) أي الغرماء (قوله على وجوب الزائد) أي على القول بأن وجوب الزائد الخ (قوله بتشديد الفاء) إلى المتن في النهاية واقتصر المغني على الأول (قوله بخلافها بما زاد الخ) أي بخلاف الوصية بإسقاط الزائد على ساتر العورة فتنفذ. (قوله خلافا لما في المجموع عن جمع الخ) المعتمد ما في المجموع لأن الزائد على ستر العورة حق الله والميت فلم يملك إسقاطه بالوصية نظرا لشائبة حق الله تعالى م ر اه‍ سم وتقدم عن النهاية والمغني مثله واعتمده شيخنا (قوله لما في المجموع عن جمع الخ) المعتمد ما في المجموع لأن الزائد على ستر العورة حق الله والميت فلم يملك إسقاطه بالوصية نظرا لشائبة حق الله تعالى م ر اه‍ سم وتقدم عن النهاية والمغني مثله واعتمده شيخنا (قوله لما في المجموع الخ) أي المار آنفا من أن الوصية بإسقاط الزائد لا تنفذ لأنه واجب لحق الله تعالى (قوله فقوله) أي قول المجموع المتقدم آنفا (قوله صريح في البناء الخ) يدفعه ما مر آنفا عن سم وقوله لما تقرر الخ يجاب عنه بأن علة الوجوب مركبة ذكر أحد جزأيها هناك والجزء الآخر هنا (قوله وما مر الخ) عطف على قوله نقله الخ. (قوله ظاهر كلامهم الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله ممنوع) قد يرد أن السائل لم يدع مجرد أن هذه الوصية مكروهة بل أنها وصية بمكروه و (قوله كيف وفيه من المسامحة بحقه الخ) يجاب عنه بأنه ليس حقا له وحده بل فيه حق لله تعالى م ر اه‍ سم (قوله وهو) أي ستر العورة فقط و (قوله مزر به) أي يجعله ذا عيب و (قوله إسقاطه) أي الزائد كردي قول المتن (والأفضل للرجل ثلاثة) لا ينافيه وجوب الثلاثة من
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست