حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٠٢
(قوله بخلاف نظر أحدهما وسيد الخ) حاصل كلام الشارح هنا جواز نظر العورة بلا شهوة وحرمة مسها كذلك لكنه كغيره ذكر في باب النكاح ما يقتضي حرمة نظر العورة بلا شهوة ونقلها الدميري والسيد البكري هناك عن المجموع وزاد البكري ويتجه أن السيد كذلك اه‍ ولا يخفى أنه إذا حرم النظر حرم المس لأنه أبلغ منه وحمل م ر المذكور في باب النكاح على ما إذا كان هناك شهوة سم ولعل الأولى حمله على ما إذا لم يكن غاسلا ولا معينا له عبارة الشارح في شرح بأفضل ويغض الغاسل ومن معه بصره وجوبا عما بين السرة والركبة وجزء منهما إلا أن يكون زوجا أو زوجة ولا شهوة وندبا فيما عدا ذلك فنظره بلا شهوة خلاف الأولى إلا لحاجة إلى النظر كمعرفة المغسول من غيره والمس كالنظر فيما ذكر اه‍ (قوله ولو للعورة) يحتمل على هذا أن يستثنى من تزوجت فيمتنع نظرها للعورة بلا حاجة م ر اه‍ سم (قوله يلقى) إلى قوله ويجب في النهاية والمغني. (قوله ويغسل ما أصاب الخ) أي إن تلوثت سم ونهاية ومغني (قوله ونحو أشنان) أي كالصابون (قوله ويلف) من باب رد ع ش (قوله أنه يعد خرقتين الخ) مقتضى قول الشارح الآتي ثم يلف أنه يعد ثلاث خرق لكن الذي يصرح به كلام الأصحاب أنها خرقتان لا غير وأن التي يلفها على إصبعه للاستياك هي الثانية فهو الأوجه خلافا لما يقتضيه صنيعه إلا أن يؤول بأن مراده بعضا من تلك الخرقة نظيفا لم يصبه شئ من القذر بصري وقال الكردي على بأفضل أن ما يأتي خرقة ثالثة لطيفة تكون على أصبعه السبابة من يده اليسرى اه‍ أي وكلام الأصحاب في الخرقة الكبيرة التي لليد (قوله على أصبعه) أي السبابة نهاية ومغني (قوله تلك) إلى قوله قيل في النهاية والمغني إلا قوله خلافا إلى المتن. (قوله والأولى أن تكون الخ) وفارق الحي حيث يستاك باليمين للخلاف ولان القذر ثم لا يتصل باليد بخلافه هنا نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يفيده (قوله ولا يفتح أسنانه) إذا كانت متراصة مغني أي يسن أن لا يفتح أسنانه فلو خالف وفتح فإن عد إزراء ووصل الماء لجوفه حرم وإلا فلا نعم لو تنجس فمه وكان يلزمه طهره لو كان حيا وتوقف على فتح أسنانه اتجه فتحها وإن علم سبق الماء في جوفه ع ش (قوله من هذا) أي من استياك الميت باليسرى (قوله أنا لو قلنا الخ) أي وأنه لو سوك الميت بنحو عود كان باليمنى حلبي اه‍ بجيرمي عبارة البصري قد يقال قياسه أن الخرقة هنا لو كثفت بحيث تمنع نفوذ شئ إلى الإصبع سن كونه باليمنى فليتأمل اه‍. (قوله ويتعهد الخ) يغني عنه قوله السابق ويغسل ما بقي الخ (قوله وبعد ذلك كله الخ) يشمل الاستنجاء المذكور بقوله ويغسل بيساره الخ وينبغي أن تأخير الوضوء عنه على وجه الندب فيجوز تقديمه عليه ويحترز عن المس كما في الحي السليم سم قول المتن (ويوضئه كالحي) ويتبع بعود لين ما تحت أظفاره إن لم يقلمها وظاهر أذنيه وصماخيه شرح بأفضل زادا نهاية والأولى كما
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست