حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٠٠
(قوله عن غير الغاسل) إلى قوله لكن بشرط في النهاية والمغني إلا قوله وإن خالف إلى لأنه قد. (قوله نص عليه) أي على هذا التصوير (قوله على ذلك) أي الستر (قوله ما يكره) أي الميت (قوله كانا يغسلانه الخ) ظاهره أن عليا والفضل كانا يباشران الغسل وفي ابن حج على الشمائل ما نصه فغسله على الحديث جماعة منهم ابن سعد والبزار والبيهقي والعقيلي وابن الجوزي عن علي كرم الله وجهه أوصاني النبي (ص) أن لا يغسله أحد غيري فإنه لا يرى عورتي أحد إلا طمست عيناه زاد ابن سعد قال علي فكان الفضل وأسامة يتناولان الماء من وراء الستر وهما معصوبان العين قال علي رضي الله تعالى عنه فما تناولت عضوا إلا كأنما نقله معي ثمانون رجلا حتى فرغت من غسله وفي رواية يا علي لا يغسلني إلا أنت فإنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه والعباس وابنه الفضل يعينانه وقثم وأسامة وشقران مولاه (ص) يصبون الماء وأعينهم معصوبة من وراء الستر اه‍ وقوله فإنه لا يرى أحد عورتي الخ لعل المراد لا يرى أحد غيرك الخ أو وأنت تحافظ على عدم الرؤية بخلاف غيرك ع ش أي فيجمع بين هذه الروايات بأن الفضل كأن يعين عليا تارة ويصب الماء أخرى. (قوله أن الولي أقرب الورثة الخ) وهو مقيد كما قاله الزركشي بما إذا ليمكن بينهما عداوة وإلا فكأجنبي شرح م ر اه‍ سم أي فيكون حضوره خلاف الأولى ع ش (قوله أقرب الورثة) فلو اجتمع الابن والأب والعم أو الجد فهل يستويان أو لا ويحتمل تقديم الابن علي الأب وتقديم الجد على العم وينبغي أن من الأقرب هنا من أدلى بجهتين على من أدلى بجهة فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب وهكذا في العمومية وقضية التعبير بالأقرب تقديم الأخ للام والعم من الام على ابن العم الشقيق أو للأب وإن كان ابن العم له عصوبة وينبغي أن يراد بالورثة وما يشمل ذوي الأرحام هذا. فرع لو اختلف اعتقاد الميت ومغسله في أقل الغسل وأكمله فلا يبعد اعتبار اعتقاد المغسل سم على البهجة وأما لو اختلف اعتقاد الولي والغاسل فينبغي مراعاة الولي والأقرب أن طلب الأكمل خاص بالمسلم لأن غسل الكافر من أصله غير مطلوب فلا يطلب الأكمل فيه أما الجواز فلا مانع منه ع ش. (قوله وأن يكون على نحو لوح) أي كسرير هيئ لذلك ويكون عليه مستلقى كاستلقاء المحتضر لأنه أمكن لغسله نهاية ومغني (قوله مرتفع الخ) أي ويستقبل به القبلة شرح بأفضل (قوله بال سخيف) أي بحيث لا يمنع وصول الماء إليه والمستحب أن يغطي وجهه بخرقة من أول ما يضعه على المغتسل نهاية ومغني أي لأن الميت مظنة التغير ولا ينبغي إظهار ذلك ع ش (قوله لما أخذوا الخ) عبارة النهاية لما اختلفت الصحابة في غسله هل نجرده أم نغسله في ثيابه فغشيهم النعاس وسمعوا هاتفا يقول لا تجردوا رسول الله (ص) وفي رواية غسلوه في قميصه الذي مات فيه اه‍ قال ع ش فإن قلت الهاتف بمجرده لا يثبت به حكم قلت يجوز أن يكون انضم إلى ذلك اجتهاد منهم بعد سماع الهاتف فاستحسنوا هذا الفعل أو أجمعوا عليه فالاستدلال إنما هو بإجماعهم لا لسماع الهاتف اه‍. (قوله ثم إن اتسع كمه الخ) عبارة شرح المنهج والمغني ويدخل الغسل يده في كمه إن كان واسعا ويغسله من تحته وإن كان ضيقا فتق
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست