حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢١٤
يجد) إلى قوله كمن فقد الخ في المغني (قوله فإن لم يجد صحيحة الخ) يحتمل أن المعتبر هنا وفيما بعده عدم الوجدان في البلد وما حواليه مما دون مسافة القصر سم اه‍ بصري (قوله فرق قيمتها الخ) قد يشكل الحال بأن قيمة الصحيحة المجزئة غير منضبطة لتفاوتها جدا إلا أن يقال الواجب قدر قيمة أي صحيحة مجزئة ولو أقلها سم (قوله ولا بالثمن) أي لا في ملكه ولا بالثمن. (قوله ولو عن إناث) إلى قوله بناء في النهاية والمغني إلا قوله إذ تاؤها إلى المتن وقوله ثم بدلها إلى إلا أنه (قوله لصدق اسم الشاة) أي في الخبر (قوله للوحدة) أي لا للتأنيث شرح بأفضل (قوله وبه فارق) أي بأنها من غير الجنس هنا (قوله أي ما يجب فيها) هذا التفسير يخرج الثنية أي من الإبل وكلام غيره كالمصرح بدخولها وهو متجه لأنها إذا أجزأت في الخمس والعشرين وما فوقها فما دونها بالأولى وحينئذ فالأولى تفسيره بما يجزئ فيها بصري. (قوله وهو بنت مخاض الخ) هل يشترط الصحة والكمال فيها وإن كانت إبله مراضا لأن إجزاء ذلك لم يخرج عن كون الواجب في الذمة إذ الواجب ليس في المال إذ الواجب أصالة هو الشاة وهي في الذمة وما ذكر بدل عنها أو يعتبر صفة المال هنا أيضا فيه نظر والمتجه الأول إلا أن يوجد نقل بخلافه سم أقول يؤيد الثاني قول الشارح الآتي ولاجزائه عنها الخ وتقدم آنفا عن الشوبري اعتماده وكلام المغني والنهاية كالصريح فيه عبارتهما وأفادت إضافته إلى الزكاة اعتبار كونه أنثى بنت مخاض فما فوقها كما في المجموع وكونه مجزئا عن خمس وعشرين فإن لم تجز عنها لم تقبل بدل الشاة اه‍ وكذا في شرح المنهج إلا قوله وكونه الخ قال ع ش قوله وكونه مجزئا الخ يشمل ذلك ما لو كان عنده خمسة مثلا كلها معيبة فأخرج بنت مخاض معيبة من جنس المخرج عنه فتجزئ وعليه فيفرق بين ما لو أخرج شاة حيث اعتبر فيها أن تكون صحيحة وإن كانت إبله مراضا وبين ما لو أخرج بنت مخاض معيبة عما دون خمس وعشرين مريضة بأن المريضة تجزئ عن خمس وعشرين مريضة فتجزئ عما دونها بالأولى والشاة فيما دون الخمس والعشرين لما كانت من غير الجنس وأوجبها الشارع وجب أن تكون صحيحة اه‍. (قوله ثم بدلها الخ) خلافا لظاهر ما تقدم آنفا عن المغني والنهاية وشرح المنهج عبارة سم قوله ثم بدلها الخ في الروض ما يوافقه وفي شرح الارشاد للشارح وتجزئ بنت المخاض أو بدلها عند فقدها من ابن لبون أو نحوه كما يأتي وفي كلام المجموع ما ينافي ذلك خلافا لما فهمه الأسنوي وتبعه شرح المنهج وكذا شيخنا الإمام أبو الحسن البكري فقال ولا تجزئ ابن لبون وإن أجزأ في غير هذا المحل. (قوله عند فقدها) أفاد أنه لا يجزئ مع وجودها انتهت وعبارة الكردي على بأفضل قوله كابن لبون عند فقدها نقله في شرحي الارشاد عن المجموع وهو ظاهر شيخ الاسلام في شرحي البهجة وصرح به في الأسنى وجرى عليه الزيادي في حواشي المنهج وسم
(٢١٤)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست