حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢١٣
من المخاض أي الحوامل اه‍ (قوله ويصير لها الخ) الأولى إبدال الواو بالفاء كما في النهاية والمغني قول المتن (واللبون) معطوف على المخاض. و (قوله والحقة) معطوف على بنت الخ سم قول المتن (وبنت المخاض الخ) قال العلقمي في شرح الجامع الصغير وهو أي الإبل حوار بضم الحاء وبالراء ثم بعد فصله من أمه فصيل ثم في السنة الثانية ابن مخاض وبنت مخاض وفي الثالثة ابن لبون وبنت لبون وفي الرابعة حق وحقة وفي الخامسة جذع وجذعة وفي السادسة ثني وثنية وفي السابعة رباعي ورباعية بفتح الراء وفي الثامنة سدس بفتح السين والدال وسديسة وفي التاسعة بازل وفي العاشرة مخلف بضم الميم وإسكان الخاء المعجمة اه‍ زاد شرح الروض ثم لا يختص هذا أن أي بازل ومخلف باسم بل يقال بازل عام وبازل عامين فأكثر فإذا كبر بأن جاوز الخمس سنين بعد العاشرة فهو عود وعودة بفتح العين وإسكان الواو فإذا هرم فالذكر قحم بفتح القاف وكسر الحاء المهملة والأنثى ناب وشارف انتهى اه‍ ع ش. (قوله أن يطرق) أي وأن يحمل عليه أيضا ع ش (قوله أو أجذعت الخ) عطف على قول المتن لها سنة قول المتن (وقيل سنة) وجه عدم إجزاء ما دون هذه السنين الاجماع نهاية ومغني (قوله حملا للمطلق على المقيد) أي بجامع أن في كل شاة مطلوبة شرعا بجيرمي (قوله أي بلد المال) إلى قوله لأن الواجب في النهاية والمغني إلا قوله هنا إلى إلا لمثله وقوله وحينئذ إلى ويتعين (قوله أي بلد المال) شامل لغنمه هو سم أي المالك (قوله لصدق الاسم الخ) عبارة النهاية والمغني لخبر في كل خمس شاة والشاة تطلق على الضأن والمعز اه‍ (قوله ولا يجوز العدول عنه) أي عن غنم بلد المال إلى غنم بلد آخر نهاية ومغني (قوله هنا) أي في الغنم المخرج عن الإبل (قوله وفيما يأتي في زكاة الغنم الخ) كذا في المنهج والأسنى (قوله وحينئذ قد يمتنع الخ) أي كأن يكون المثل أحد النوعين والآخر دونه سم (قوله ويتعين الخ) عطف تفسير. (قوله ويتعين الضان الخ) أي عن الإبل ولا يجوز إخراج المعز عنه سم ونهاية قال ع ش وقياسه أنه لو كان غنم البلد كلها من المعز وأن الثنية منها على قيمة من جذعة الضان تعينت ثنية المعز واقتصار الشارح م ر على الضان نظرا للغالب من أن قيمة الضان أكثر من قيمة المعز اه‍ (قوله كما صححه في المجموع) وهو المعتمد نهاية قال ع ش قضية ما ذكر أن الشاة المخرجة عن الإبل المراض تكون كالمخرجة عن الإبل السليمة وسيأتي أن إبله مثلا لو اختلفت صحة ومرضا أخرج صحيحة قيمتها دون قيمة المخرجة عن الصحاح الخلص وقياسه أن يقال يخرج هنا صحيحة عن المراض دون قيمة الصحيحة المخرجة عن السليمة وأما مجرد كون الشاة في الذمة والمعيب لا يثبت فيها لا يستلزم مساواة قيمة المخرجة عن المريضة لقيمة المخرجة عن السليمة اه‍ وما ذكره يأتي فيما لو كان الإبل صغارا. (قوله صحة الشاة الخ) أي بخلاف بعير الزكاة المخرج عما دون خمس وعشرين فيجزى ولو مريضا إن كانت إبله أو أكثرها مراضا على المعتمد شوبري اه‍ بجيرمي (قوله بخلافه فيما يأتي الخ) أي فإن الواجب ثم في المال نهاية. (قوله فإن لم
(٢١٣)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست