حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٤
الصورة ليس من اختلاف النوع الآتي في قوله وإن اختلف الخ لأن ما هنا مفروض فيما إذا كان الكل من الضان وأخذ عنه من المعز أو عكسه ع ش (قوله لاتحاد الجنس الخ) فيجوز أخذ جذعة ضان عن أربعين من المعز أو ثنية معز عن أربعين من الضان باعتبار القيمة نهاية (قوله تعدد الخ) أي المخرج (قوله قيمة الواجب الخ) مفعول تساوي. (قوله ودعوى أن الجواميس الخ) عبارة النهاية وقول الشارح ومعلوم أن قيمة الجواميس دون قيمة العراب فلا يجوز أخذها عن العراب بخلاف العكس لم يصرحوا بذلك مبني على عرف زمنه وإلا فقد يزيد قيمة الجواميس عليها بل هو الغالب في زماننا اه‍. (قوله وكان الفرق) أي بين الأرحبية والمهرية وبين نحو المعز والضان حيث اختلف في الثاني دون الأول كردي (قوله ما وجه تفريع فلو الخ) يجوز كون الفاء في فلو لمجرد العطف فلا يتوجه عليه سؤال سم قال ع ش ولو عبر بالواو كان أظهر اه‍ (قوله قلت الخ) حاصله أن التفريع باعتبار ما أراده المصنف من المفرع عليه وربما جعل التفريع قرينة الإرادة سم وفيه أن عدم صحة المعنى لا يصلح أن يكون قرينة (قوله كما تقرر) أي حيث قدر قوله وهذا هو الأصل عقب قول المصنف أخذ الفرض منه (قوله كأرحبية) إلى قوله نعم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله كما أفاده إلى فلو كانت (قوله تغليبا للغالب) أي اعتبارا بالغلبة مغني. (قوله وهي أنثى المعز) تقدم أن أنثى المعز ماعزة فالعنز والماعزة مترادفان ع ش (قوله والخيرة للمالك) دفع لما قد يتوهم من أخذ سم عبارة المغني لو عبر المصنف بأعطى دون أخذ لكان أولى لأن الخيرة للمالك اه‍ (قوله كما أفاده المتن) أي بقوله يخرج ما شاء وقوله أي أخذ ما اختاره المالك أي بدليل ما شاء (قوله فكذا يقال في الإبل الخ) فلو كان له من الإبل خمس وعشرون خمس عشرة أرحبية وعشر مهرية أخذ منه على الأظهر بنت مخاض أرحبية أو مهرية بقيمة ثلاث أخماس أرحبية وخمسي مهرية نهاية. (قوله نعم) إلى قوله أي مع اعتبار الخ في الأسنى مثله (قوله أي مع اعتبار القيمة هنا الخ) أي لاختلاف النوع غاية الأمر أنه انضم إليه اختلاف الصفة فيهما وذلك إن لم يؤكد اعتبار القيمة ما نفاه سم قول المتن (ولا تؤخذ مريضة الخ) عبارة النهاية والمغني ثم شرع في أسباب النقص في الزكاة وهي خمسة المرض والعيب والذكورة والصغر والرداءة فقال ولا تؤخذ الخ (قوله بما يرد) إلى قوله كذا عبروا في النهاية إلا قوله فلو ملك إلى ويؤخذ. (قوله بما يرد به المبيع) وهو كل ما ينقض العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه كردي على بأفضل. (قوله أي المراض الخ) أي بأن تمخضت ماشيته منها نهاية ومغني (قوله ولو كان البعض) أي من المراض أو المعيبات سم (قوله أخرج الوسط الخ) فلم أخرج من أجود النوع فيما مر آنفا إلا أن
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست