حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٢
القربى في جهة المخرجة وظاهر أن المراد بالقربى في المثال الدرجتان المتوسطتان إذ لو تعذرت إحداهما دون الأخرى لم يتجه الصعود والنزول مع تعدد الجبران لما فيه من تكثيره مع إمكان تقليله سم. (قوله ولا يتعدد الجبران الخ) أي فغاية درجات الصعود مع الجبران أربع بأن يصعد من بنت المخاض إلى الثنية فيأخذ أربع جبرانات وغاية درجات النزول ولا يكون إلا مع الجبران ثلاث بأن ينزل من الجذعة إلى بنت المخاض ويدفع ثلاث جبرانات بجيرمي (قوله لأن الشارع اعتبر الثنية في الجملة الخ) أي دون ما فوقها ولان ما فوقها تناهى نموها أسنى ونهاية وقضية هذا التعليل أن الساعي لا يجبر على قبول ما فوق الثنية مطلقا لكن قولهم ولا يتعدد الجبران الخ قد يقتضي أنه يجبر عليه بجبران واحد فليراجع قول المتن (ولا تجزئ شاة عشرة دراهم الخ) ظاهره وإن انحصر المستحقون ورضوا وذلك لأن الحق لله تعالى سم ويأتي عن النهاية ما يوافقه (قوله نعم إن كان الآخذ المالك الخ) أي بخلاف الساعي كما مر نظيره لأن الحق للفقراء وهم غير معينين وقضية ذلك أنهم لو كانوا محصورين ورضوا بذلك جاز وهو محتمل والأقرب المنع نظرا لاصله وهذا عارض نهاية قال ع ش ويجري ذلك في كل ما أخرج فيه المالك ما لا يجزئ فلا يكفي وإن رضي به الفقراء وكانوا محصورين كما لو دفع بنتي لبون ونصفا مع حقتين فيما لو اتفق فرضان اه‍. (قوله لأن الحق له) أي وله إسقاطه بالكلية مغني ونهاية قول المتن (ويجزئ شاتان وعشرون الخ) يتردد النظر في هذه الصورة مع قصد كون شاة وعشرة دراهم لجبران ونظيرهما لآخر فهل يمتنع نظرا لقصد ما لا يصح شرعا لا يبعد الامتناع فليحرر بصري (قوله لأن الحديث) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله واستغنى إلى وهي وقوله وبحث إلى وذلك (قوله لأن كلا مستقل الخ) ولو توجه عليه ثلاث جبرانات فأخرج عن واحدة شاتين وعن أخرى عشرين درهما وعن أخرى شاتين أو عشرين درهما جاز مغني. (قوله لأنه يتبع الخ) أي سمي بذلك لأنه الخ نهاية (قوله وتجزئ تبيعة) أي وإن كانت أقل قيمة منه لرغبة المشتري في الذكور لغرض تعلق بها ع ش (قوله عما يوجد في بعض النسخ) أي قبل قوله ثم في الكل الخ (قوله لتكامل أسنانها) أي سميت بذلك لتكامل الخ نهاية (قوله بالأولى) عبارة النهاية والمغني على الأصح (قوله تبيعا تبيعا) الأول تمييز والثاني اسم أن سم (قوله الظاهر أنه وهم الخ) وهو كذلك والمسألة منقولة في زوائد الروضة وعبارتها ولو ملك إحدى وستين بنت مخاض فأخرج واحدة منها فالصحيح الذي قاله الجمهور أنه يجب ثلاث جبرانات وفي الحاوي وجه أنها تكفيه وحدها حذرا من الاجحاف وليس بشئ انتهت فالبحث المذكور إنما يتخرج على الوجه المرجوح بصري. (قوله حيث كان في سن الخ) أي كما في الا تبعة سم (قوله يجب فيه الزكاة) الجملة صفة سن و ( قوله لا تعتبر الخ) خبر إن (قوله موافقة سنه للمخرج) لعل الأنسب موافقة المخرج له فيه (قوله وذلك الخ) راجع لما في المتن (قوله لا يتغير إلا بزيادة عشرين الخ) أي ففي ستين بقرة تبيعان وفي سبعين مسنة وتبيع وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة وفي مائة مسنة وتبيعان وفي مائة وعشرة مسنتان وتبيع نهاية ومغني (قوله ففي مائة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة) أي يتفق فيه فرضان مغني (قوله تفصيل ما مر الخ) أي من خلاف وتفريع مغني. (قوله هنا) أي في زكاة البقرة نهاية قوله:
(٢٢٢)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست